حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530402892
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:39824248/1439
رقم الحكم:4530402892
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39824248 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530402892 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 39824248 لعام 1439 هـ المدعي: ممدوح عبدالحليم أحمد محمد المدعى عليه: خالد احمد عبداللطيف مصري خالد احمد عبداللطيف الوقائع: تتلخص واقعات الطلب أنه تقدم وكيل الملتمس بلائحة طلب وبعد قيدها وإحالتها للدائرة عقدت الدائرة جلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة الى لائحة الالتماس المقدمة من المدعى عليه أصالة، جاء ما نصها: (التماس إعادة نظر المقدم على الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة بالصك رقم (399038699) وتاريخ 1442/6/14 بالقضية رقم (39824248) الصادر تاريخ 1439/08/06هـ مقدم من المحامي علي عوض أحمد الشهري ترخيص محاماة رقم 421823 بموجب الوكالة رقم (445503627) عن المدعى عليه خالد أحمد عبداللطيف مصري ضد المدعي (الملتمس ضده) ممدوح عبدالحليم أحمد محمد. أسباب الالتماس: أولا: من حيث الشكل: لما نصت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية) وأوضحت الفقرة ب- من ذات المادة أن من الأحوال التي يقبل فيها الالتماس هي: (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم) ونظراً لحصول موكلي على أوراق تعذر عليه ابرازها أثناء السير في الدعوى ومن شأنها أن تغير نظر الدائرة الموقرة في هذه الدعوى وحيث جرى تقديم الالتماس بتاريخ 1444/11/15هـ وقد حصل موكلي على هذا المستند بتاريخ 1444/11/9هـ ما يجعل هذا الالتماس مقبول النظر شكلاً لموافقته المواد 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية.ثانياً: من حيث الموضوع: أصحاب الفضيلة، نوجز لفضيلتكم مستندنا في هذا الالتماس وهي الأوراق القاطعة في الدعوى التي تعذر على موكلي ابرازها قبل الحكم في الآتي:1- لما انتهت الدائرة بالحكم في الدعوى موضوع هذا الالتماس بإلزام موكلي بمبلغ (777.500) ريال ورفض طلبه بإعادة الخيل محل الشراكة مسببة ذلك بعدم ثبوت أن هذه الخيل داخلة في الشراكة (مرفق 1 انظر الأسباب بصك الحكم المرفق)، ولما كان أنكر المدعي (الملتمس ضده) أن الخيل داخلة في الشراكة ودفع بأنها مملوكة له بقوله: (أما فيما يخص التنازل عن كل ما في النادي فهو غير صحيح حيث أن التنازل عن عين النادي وليس عن الخيول ف ملكياتها لموكله ولا يمتلك المدعى عليه أي حق فيها)، (مرفق1 انظر الوقائع بصك الحكم المرفق) ما أضطر بموكلي رفع دعوى للمطالبة بأجرة الاسطبلات التي شغلها المدعي (الملتمس ضده)، إذ لو كانت الخيل مملوكة له وليست داخلة في الشركة فبأي حق يبقيها داخل اسطبلات موكلي؟، وقيدت تلك الدعوى أعني أجرة الاسطبلات برقم (4430380940) لدى الدائرة العامة الرابعة عشرة، فإذا بموكلي يتفاجأ بجوابه بأن هذه الخيل داخلة في الشراكة ولكنها دخلت في حصته، إذ بسؤاله من الدائرة عن مدة بقاء موكله وهل دخلت هذه الخيول من بداية الشراكة؟ فأجاب بقوله: (نعم، ولكنها دخلت في حصة موكلي)، (مرفق 2) وحيث قدم المدعي (الملتمس ضده) افادتين مختلفتين بنفس الواقعة، وحيث أقر أن الخيل دخلت في حصة موكله ما يعني أنها كانت داخلة في الشراكة وليس كما أنكر سابقاً أنها غير داخلة فيها، وحيث تعذر على موكلي ابراز ذلك قبل النطق بالحكم لعدم حصوله على هذه الإفادة إلا بعد الفصل في هذه الدعوى ما يثبت أن ما قدمه موكلي من الأحوال التي يقبل معها الالتماس شكلاً.2- نشير إلى ذات الدعوى التي قام موكلي برفعها لمطالبة المدعي (الملتمس ضده) بأجرة الاسطبلات، حيث استند موكلي على ما جاء بشهادة الشاهد أحمد محمد الغامدي الذي أحضره المدعي (الملتمس ضده) نفسه في هذه الدعوى محل طلب الالتماس، غير أن هذه الشهادة قد أسقطتها الدائرة الموقرة سهواً آن ذاك، ولم تقم بضبطها بصك الحكم، رغم أنه كان من شأن هذه الشهادة أن تغير مجريات هذه الدعوى بالكامل، وقد عجز موكلي عن الاستناد عليها لعدم ضبطها بصك الحكم، وبمخاطبة الدائرة العامة الرابعة عشرة ناظرة دعوى أجرة الاسطبلات للمحكمة التجارية لتزويدها بضبوطات جلسات هذه الدعوى، برزت شهادة الشاهد أحمد محمد الغامدي والتي تضمنت ما نصه (أنه يوجد في الإسطبل ثمانية خيول لممدوح عبد الحليم تم بيع إثنان منها وتبقى ستة خيول في الإسطبل وهي مستبق وجهرة وإنتاجهم وعدده أربعة)، (مرفق 3 انظر الصفحة الثانية) وهذه الخيول هي ذاتها ما تم التعاقد عليه بعقد الشراكة (مرفق 4 عقد الشراكة) وحيث تعذر على موكل الاستناد على هذه الشهادة لعدم ضبطها بصك الحكم حيث أثبتت هذه الشهادة جليا أن الخيول التي قام المدعي الملتمس ضده بالتصرف فيها هي ذاتها الخيول المنصوص عليها في عقد الشراكة وعليه فيكون هذا السبب من الأسباب التي يقبل معها الالتماس شكلا لتعذر إرفاقه قبل الحكم لعدم ضبطه.فبناء على ما تم ذكره وإيضاحه ولكون الحكم الصادر من الدائرة تجرد من شهادة الشاهد الذي أكد ان الخيول التيخرجت من النادي هي خيول الشراكة عليه أطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات:1- قبول الالتماس شكلاً لموافقته المواد 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية.2- اطلب إعادة النظر بالدعوى محل طلب الالتماس والحكم مجدداً برد دعوى المدعي الملتمس ضده.) انتهى نص اللائحة.كما تشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من الملتمس ضده جوابًا على طلب الالتماس عبر بريد الدائرة ونصها: (إن الورقة عبارة عن ضبط جلسة في القضية المنظورة ذاتها وكان بتاريخ 3/5/1440هـ وكان الملتمس أصالة حاضر الجلسة ووقع الضبط مما يثبت علمه في تاريخ الضبط وهو 3/5/1440هـ وبذلك يكون الملتمس قد دلس على الدائرة وقدم معلومات كاذبة.و لأن الملتمس قدم أكثر من إلتماس في الدعوى وبذات الموضوع ورفضت جميعها وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم (94) تاريخ 25/4/1406هـ في البند الثالث نص على أن من إعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية وثبت للمحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم فإذا تكرر منه هذا الفعل يحال للمحكمة المختصة لتعزيره.و لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الفقرة (2) على إنه إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك بالتعزير.لذلك نطلب رفض الإلتماس لعدم إنطباق المادتين (200) و(201) وإثبات الكيدية ومعاقبته تعزيراً على هذا الكذب لا سيما وأنه قدم أكثر من إلتماس في ذات الموضوع.) وبمطالعة الدائرة لجواب الملتمس ضده أفهمت وكيله الحاضر بأن جوابه موكله غير ملاق لكافة جوانب لائحة الالتماس وأسبابها المبني طلب الالتماس عليها، وأن عليه إعادة تحرير جوابه جوابًا ملاقيًا محررًا مفصلًا ملاقيًا لكافة الجوانب التي تعرض لها المتلمس في جوابه، بما في ذلك إفادة موكله الواردة في وقائع الصك رقم 443038094 وتاريخ 14/05/1444هـ الصادر عن الدائرة العامة الرابعة عشرة بالمحكمة العامة بجدة، وإلا عد ناكلًا عن الجواب، فطلب أجلا لتقديم ذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها بمذكرة عبر النظام خلال 3 أيام عمل، وفي حال تعذر تقديمها عبر النظام فيتم تقديمها عبر بريد الدائرة الرابعة COMM-JED-COMM4@moj.gov.sa وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغتي (word) و(PDF)، وأن عليه تزويد الطرف الآخر بنسخة منها وأن على الطرف الآخر الرد عليها وفق المتبع بذات الآلية وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به، وفي جلسة اليوم وبحضور الملتمس أصالة والملتمس ضده وكالة ونظرا لصلاحية الفصل في طلب الالتماس قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما أنه كان من لازم قبول الالتماس التحقق من المسائل الأولية التي نص عليها النظام والمحددة حصرا في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان مقدم الالتماس أسس التماسه على أنه تحصل على أوراق جديدة تعذر عليه إبداؤها وهي عبارة عن إقرار الملتمس ضده بخلاف ما أقر به أمام هذه الدائرة في الحكم محل الالتماس وفق ما ساقته الواقعات أعلاه من أنه أقر على نفسه من دخول الخيول ضمن الشراكة بين الطرفين، وعلل ذلك أنه تعذر عليه إرفاق هذا المستند لدى هذه الدائرة إلا بتاريخ 15/11/1444هـ وبالنظر للمستند المرفق وهو عبارة عن صك حكم صادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة الرابعة والعشرين بتاريخ (14/05/1444هـ) وبالاطلاع على ضبط الجلسة التي فيها مدار التماس مقدم الطلب يتضح أنها عقدت بتاريخ (13/05/1444هـ) وعليه تجاوز الملتمس المدد النظامية لقبول الالتماس شكلا حيث أن المادة صريحة في قبول الأوراق الجديدة التي تعذر إبداؤها مدة شهر متى ما تحصل طالب الالتماس عليها وبما أن الأمر كذلك يتضح جليا أن مقدم الالتماس تقدم بها أمام الدائرة بعد فوات المدد، والذي يصدق على ذلك أن الملتمس هو المدعي في الصك المستند عليه بالتماسه فلا يقبل قوله في تعذر تحصله على هذا المستند إلا بحلول تقديمه للطلب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه خالد احمد عبداللطيف هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530402892 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 39824248 لعام 1439 هـ المدعي: ممدوح عبدالحليم أحمد محمد المدعى عليه: خالد احمد عبداللطيف مصري خالد احمد عبداللطيف الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في تقدّم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر للمرة الثانية على حكم الدائرة الابتدائية الصادر بتاريخ 12/07/1442هـ.والقاضي: ((بإلزام خالد بن أحمد بن عبداللطيف مصري -سجل مدني رقم: (...)- بأن يدفع لـ ممدوح عبدالحليم أحمد محمد -سجل مدني رقم: (...)- مبلغ قدره (777.500) سبعمئة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال؛ ورفض طلب خالد أحمد عبداللطيف مصري -سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضّح بالأسباب.)). وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 13/03/1445هـ والقاضي: ((بعدم قبول الالتماس المقدّم من المدعى عليه: خالد أحمد عبداللطيف، هوية وطنية رقم (...). ثم تقدّم وكيل المدعى عليه بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 22/04/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها: (باطلاعنا على ما أوردته الدائرة في تسبيبها لما انتهت إليه من حكم يتضح أن فضيلته قد جانبه الصواب في هذا الحكم ويرجع ذلك إلى أن الدائرة لم تمعن النظر فيما استندنا عليه في التماس إعادة النظر، وبيان ذلك في أن ما ذكرته الدائرة في أسباب الحكم هو ما يلي: (وبالنظر للمستند المرفق وهو عبارة عن صك حكم صادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة الرابعة عشر بتاريخ 14/05/1444هـ وبالاطلاع على ضبط الجلسة التي فيها مدار التماس مقدم الطلب يتّضح أنها عقدت بتاريخ 13/05/1444هـ وعليه تجاوز الملتمس المدد النظامية لقبول الالتماس شكلاً حيث أن المادة صريحة في قبول الأوراق الجديدة..) وهنا يكمن خطأ الدائرة والخطأ في تكييف البينة التي أسّسنا التماسنا عليها، فإننا لم نستند على صك الحكم الذي أشار إليه فضيلته، بل على الضبط الذي لم نتمكّن من الاطلاع عليه إلا بعد مخاطبة الدائرة العامة الرابعة عشرة -ناظرة دعوى أجرة الاسطبلات- للمحكمة التجارية لتزويدها بضبوط جلسات هذه الدعوى، وبتاريخ 09/11/1444هـ وردت المعاملة رقم 447343491 من المحكمة التجارية وبرزت شهادة الشاهد/أحمد محمد الغامدي والتي تضمنت ما نصه: أنه يوجد في الإسطبل ثمانية خيول لممدوح عبد الحليم تم بيع اثنان منها وتبقى ستة خيول في الإسطبل وهي مستبق وجهرة وإنتاجهم وعدده أربعة ، وكان ذلك بتاريخ 09/11/1444هـ وعليه يتضح أن احتساب مدة الثلاثين يوماً المشار إليها بالمادة لا تبدأ بتاريخ الصك أو ضبط الجلسة بل تبدأ منذ تاريخ استحصالنا على هذا المستند وهو الضبط -أي: بتاريخ 09/11/1444هـ-؛ وهذا ما يجعل هذا المستند مقبولاً شكلاً لانطباق أحكام المادة (200) الفقرة ب والتي تنص على: (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم)، فسبب تعذّر إرفاق هذا المستند هو أن موكلي الملتمس لم يستحصل عليه أصلاً قبل تاريخ 09/11/1444هـ فلم يطّلع عليه ولم يعلم أن هذه الشهادة إقرار الملتمس ضده قد تم ضبطه إلا بعد طلب الدائرة لمحاضر الجلسات، إذ لم يتم ضبطها في صك الحكم بل بمراجعة موكلي الملتمس للمحكمة لطلب هذه الضبوطات رفضت المحكمة تزويده بها وهذا ما يوضّح تعذّر إرفاق هذا الضبط قبل التاريخ المذكور، وفور استحصال موكلي الملتمس على هذا الضبط تقدّم بطلب التماس إعادة النظر رقم 4411367735 وتاريخ 15/11/1444هـ -أي: قبل انقضاء المدة النظامية- ما يجعل الالتماس مقبولاً شكلاً ويكون حكم الدائرة بذلك جانب الصواب. لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال الفترة النظامية. 2- نقض الحكم المستأنف عليه وقبول هذا الالتماس شكلاً وإعادة الحكم في الدعوى مجدّداً بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة خيول الشراكة التي يستوجب تنازله عنها لموكلي)، وأكّد المدعى عليه أصالة على ما ورد بلائحة الاعتراض المقدمة عن طريق المحامي (علي عوض الشهري)، فعقّب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة (الملتمس أصالة) عن الورقة الجديدة التي يدّعي تعذّر إبرازها، هل هي محضر الجلسة رقم (10) المؤرّخ في 03/05/1440هـ، في القضية رقم (39824248)، -محل الالتماس-، والذي تم ذِكرُ (نَصّ المحضر) في قرار المحكمة العامة بجدة بوقف السير بتاريخ 14/05/1444هـ؟ فأجاب بأن المحضر الذي يستند إليه في طلبه الالتماس هو المحضر في الجلسة رقم (4) الصادر بتاريخ 17/11/1444هـ. فعقّب المدعي بأن المحضر ليس كما ذكره المدعى عليه أصالة وإنما هو محضر الجلسة رقم (2) الصادر بتاريخ 13/05/1444هـ واستأذن الدائرة بإرسال نسخة منه عبر حقل المحادثة في برنامج تيمز، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن مستنده في طلبه الالتماس وما أسماه ورقة جديدة تعذّر عليه إبرازها، هل هي محضر الجلسة رقم (10) المؤرخ في 03/05/1440هـ، في القضية رقم (39824248)، -محل الالتماس-، بغض النظر عن تاريخ تفريغ مضمونه في محاضر القضية المنظورة أمام المحكمة العامة بجدة برقم (4470196399) وتاريخ 20/03/1444هـ فأجاب بـ نعم، وأنه لم يتمكن من العثور عليه، وأن المحكمة العامة طلبت تزويدها بهذا المستند، ثم عقب الطرفان بالاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف-؛ وتضيف هذه الدائرة: بما أن وكيل المدعى عليه قد شيّد طلب التماس إعادة النظر على ظهور مستند جديد كان قد تعذّر على موكله إبرازه قبل صدور الحكم بالإلزام وهذا المستند هو محضر الجلسة رقم (10) في ذات القضية -محل الالتماس- المنعقدة بتاريخ 03/05/1440هـ، والتي تمّ فيها ضبط شهادة الشاهد/أحمد بن محمد الغامدي المتضمنة بأنه يوجد في الإسطبل ثمانية خيول لممدوح عبد الحليم -الملتمس ضده- تم بيع اثنين منها وتبقى ستة خيول في الإسطبل.. إلخ، حيث أثبتت الشهادة بأن الخيول التي قام المدعي (الملتمس ضده) بالتصرّف فيها هي ذاتها الخيول المنصوص عليها في عقد الشراكة. ولما كان مفهوم الورقة القاطعة التي تعذرّ إبرازها قبل الحكم والمنصوص عليها ضمن حالات الالتماس في الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لا تنطبق على المستند -محلّ طلب الالتماس- باعتبار أنها كانت ضمن محاضر الدعوى - محل الالتماس- وكان في مُكْنته مناقشة الشاهد والرد على ما تضمنته شهادته أثناء سماعها، لاسيما وقد أثار وكيل الملتمس ضده أمام الدائرة الابتدائية بأن الملتمس كان حاضراً في الجلسة وقام بالتوقيع على الضبط؛ ممّا يثبت علمه بما ورد في الشهادة، كما كان بإمكانه استدراك ذلك في لائحته الاعتراضية على الحكم الصادر عليه بالإلزام؛ ممّا ينتفي معه وصف الورقة القاطعة التي تعذّر إبرازها قبل الحكم على المحضر المشار إليه؛ وإذ تقرّر ما سبق فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه مع ما تمّ تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 13/03/1445هــ، في القضية رقم (39824248) القاضي بــ (عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه: خالد أحمد عبداللطيف، هوية وطنية رقم (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.