حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530209678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216171/1445
رقم الحكم:4530209678
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216171 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530209678 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570216171 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة(...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أواني منزلية بالجملة) بثمن إجمالي قدره (١٨,٦٩٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٩٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 2 / 3 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت قائلة: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: اتفاقية فتح حساب، وكشف حساب مصادق عليه وموقع ومختوم من المدعى عليه ثم جرى من الدائرة سؤالها هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٩٩.17) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وسبعة عشر هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في اتفاقية فتح الحساب الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وكذلك ما تضمنه كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، ولم يحضر ولم ينازع فيما تضمنته هذه المستندات؛ ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,699,17) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وسبعة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث