حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530179173

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:42804389/1445
رقم الحكم:4530179173
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42804389 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530179173 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب ملف فتح الحساب بغرض قيام المدعية بشراء بضائع من المدعى عليها؛ وتم التوقيع على سند لأمر على صاحب الشركة المدعية بنفس تاريخ فتح الحساب ليكون ضماناً للتعامل التجاري الذي يكون بيننا ، ولم يتم التعامل مطلقاً بين الطرفين ولم يتم اصدار أوامر شراء من قبل المدعية للمدعى عليها؛ ولم تقم العلاقة التجارية إذ أننا لم نستلم أي بضائع من المدعى عليها؛ وتوقفت ولم يجري عمل تجاري بيننا وتفاجأنا، برفع سند الأمر ضدي بصفتي صاحب الشركة المدعية والمتعاقدة مع المدعى عليها أمام محكمة التنفيذ الرياض وتقرر إلزامي بدفع مبلغ وقدرة ( ٥٠٠٠٠٠)خمس مئة الف ريال؛ علماً بأنه لم يتم التعامل التجاري مطلقاً ولم يتم الحصول على قيمة سند الأمر من بضاعة أو مبالغ مالية؛ مما يتأكد معه إساءة المدعي عليها لاستخدام السند لأمر الذي بحوزتها وعند التواصل معهم أفادوا بأن هناك فاتورة بقيمة (١٨٨.٨٠٨.٩٨) مئة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وثمانية ريال؛ تسلمت لنا في معارضنا وهو لم يحدث؛ حيث لم نستلم أي فاتورة لا عن طريقنا ولا عن طريق أي من ممثلينا حيث الأصل في التعامل أن نتسلم البضائع ونقوم بالتوقيع عليها بالاستلام وختم الفاتورة بختم شركتنا وهو مالم يحدث"؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٧/٧/١٤٤٢ه موعداً لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي لا يوجد قضية سابقة وهذه أول مرة يتم رفع هذه الدعوى ، وعليه فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً؛ فأجاب المدعي بأني حاولت سابقاً بالصلح معهم وذهبت لمكتبهم بالشركة وللأسف قالو لي سننفذ سند الأمر عليك؛ والآن منفذ علي بقيمة خمسمائة ألف ريال، وأجاب المدعى عليه قائلاً: صحيح جلست مع الاخ (...)قبل أربعة أشهر وقد استلموا البضاعة بالدمام؛ ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً إن الشخص هو المخول لفتح الحساب ومعه أوراق المؤسسة كاملة هو الشخص الذي فتح الحساب ويدعى (...)؛ ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين قال المدعي أحيل إلى صحيفة الدعوى؛ وأطلب مهلة لإرفاق تسجيل صوتي وذكر المدعى عليه أن مقر الشركة بالرياض والأوراق وطلب فتح الحساب والبضاعة بفرع الشركة بالدمام، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافة بيناته على صدق دعواه وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد المدعي بذلك، كما أفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ رسالة المدعي، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعي، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك وعلى أمانة سر الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات على أن تتاح البداية للمدعي، وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٢ه تشير الدائرة إلى ورود مذكرات الطرفين، وبسؤال ممثل المدعية عن المفوض لاستلام البضاعة؟ قال: لم يكن هناك مفوض متفق عليه، وأنا صاحب الشركة، وسلطة الاستلام لي أنا، ولم أفوض فيها أحداً؛ هكذا قرر. وبسؤاله هل الفاتورة التي أرفقها المدعى عليه وكالة صحيحة. قال: لا ليست صحيحة. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة من المفوض لاستلام البضاعة من جهة المدعية. قال: المفوض هو/ (...)، وهو يعمل لدى المدعية، وقد تم تفويضه في العقد المصادق عليه بختم المدعية والغرفة التجارية، وهو الذي صادق على كشف الحساب. هكذا قرر. وبسؤال ممثل المدعية عن ذلك. قال: هذا غير صحيح، والشخص الذي ذكره لا يعمل لدي، ويتبين إضافة اسمه حيث أن لون القلم المكتوب فيه اسمه والمكتوب فيه التوقيع في العقد يختلف. هكذا قرر. وبسؤال الطرفان هل لديهم إضافة على ما قدماه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم. عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٦/١١/١٤٤٢ه أصدرت الدائرة قرارها القاضي بما نصه: " قررت الدائرة ما يلي: أولاً: إيقاف تنفيذ السند لأمر محل الدعوى الصادر فيه قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٠٢٧٥٧٩ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٢ وهذا القرار يعد مشمولاً بالنفاذ المعجل بناء على المادة ١٦٩ من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: قررت الدائرة وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل بحكم نهائي في القضية رقم ٤٢١٤٧٢٩٨٦ وتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٢ المقيدة لدى المحكمة الجزائية بالدمام، وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٤ه تشير الدائرة بأن أطراف الدعوى قد طلبوا السير في الدعوى بعد التوقف فيها وقد جرى تحديد هذه الجلسة للسير فيها، وتشير الدائرة بأنه بعد إعادة تشكيل الدائرة، حضر مدير الشركة المدعية(...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها؛ ثم طلبت الدائرة من مدير الشركة المدعية بتحرير دعواه على وجه التفصيل وبيان الطلب الأصلي وفيما يتعلق؟ وذكر الطلبات على وجه الحصر، وترتيب بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة تقدم عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فطلبت منه الدائرة تقديم جوابه على الدعوى، والحكم الصادر والذي بشأنه جرى إيقاف الدعوى خلال النظام؛ على أن يكون ذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وتشير الدائرة أنه على أمانة السر تعديل حالة القضية إلى قيد النظر لتمكين الأطراف من تقديم مذكراتهم عبر النظام، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٩/٩/١٤٤٤ه حضر(...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم(...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال (أسبوع من تاريخ هذه الجلسة) وللمدعي الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال مدة مماثلة لذلك وأنها المهلة الأخيرة لتقديم ذلك عن طريق النظام، فاستعد الطرفان بذلك كما تشير الدائرة بأنه وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين بأنه قد جرى رفع طلب تعديل حالة القضية برقم طلب (٤٤١٠٩٢٢٧٤٦)، فتم الرفض من قبل رئيس المحكمة بناء على التسبيب التالي نصه:" طلب السير يقدم عبر النظام وفي حال قبوله من الدائرة تتحول حالة القضية تلقائيا"، وحيث مضت أكثر من جلسة ولم يتم تغيير حالة القضية، ولعدم إطالة أمد التقاضي فقد تم رفع طلب آخر وتم قبول ذلك؛ وبناء على ما تقدم فإن الدائرة قد فتحت باب تبادل المذكرات ابتداء من هذه الجلسة ؛وعليه وبناء على المدة المشار اليها آنفا تم تحديد مدة تبادل المذكرات للأطراف الدعوى، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر مدير الشركة المدعية (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها برد السند لأمر والبالغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال والذي يذكر بأنه قد جرى تحريره لصالح المدعى عليها من أجل شراء بضاعة عبارة عن أدوات تجميل إلا أـن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد البضاعة محل السند، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه يطلب رد دعواه في عدم استحقاق موكلته للسند لأمر محل النزاع، ثم سألته الدائرة هل تم توريد البضاعة محل السند لصالح المدعية؟ فذكر بأنه قد جرى توريد البضاعة لصالحها ثم سألته الدائرة عما يثبت تسليم البضاعة محل السند؟ فذكر بأن المفوض للمدعية المدعو(...) مقر باستلام البضاعة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن معرفته بالمدعو والمشار إليه آنفا؟ فذكر بأنه ليس لموكلته علاقة مع المدعو (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل جرى تسليم البضاعة من خلال مستندات تثبت ذلك؟ فطلب مهلة لتقديم ما يثبت علاقة (...) بالمدعية وأنه هو من قام باستلام البضاعة محل النزاع، كما ذكر بأنه سيقدم ما يثبت تسليم البضاعة من خلال المستندات التي تؤيد ذلك، فأفهمته الدائرة بأن له ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٤ه حضر مدير الشركة المدعية (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة الجوابية والتي جاء فيها ما نصه : " نرفق فواتير البضاعة موقعة من المفوض بالاستلام بذات التوقيع المعتمد بعقد فتح الحساب"، كما أضاف اليها صورة بعثها في الدردشة تضمنت عقد فتح حساب مبيعات جرى إرفاقها في مرفقات القضية، وللاطلاع عليها والمطابقة رفعت الجلسة، وفي جلسة ٩/١/١٤٤٥ه حضر مدير الشركة المدعية (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية، وبسؤال المدعي وكالة هل تم استلام البضاعة محل النزاع ولو من أحد المفوضين فذكر بأن لا يوجد ما يثبت تسليم البضاعة لموكلته، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه قد جرى إرفاق مجموعة من الفواتير الموقعة بالاستلام من المدعية، وهي بنفس التوقيع المذيل بطلب فتح الحساب، وبعد اطلاع الدائرة على فتح الحساب وعلى التواقيع الحاصلة في الفواتير المرفقة من طرف المدعية تبين أنه يوجد توقيع بخانة وسط العقد يذكر المدعى عليه وكالة بأنه هو نفس التوقيع المذيل بها تلك الفواتير ،ثم رأت الدائرة رفع القضية للدراسة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر مدير الشركة المدعية (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من أطراف الدعوى؛ تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق الحكم الجزائي والذي انتهى على إدانة المدعو/ (...) بتزوير المستندات على المدعية، والمؤيد من محكمة الاستئناف، وقد ثبت للدائرة من خلال الاطلاع عليه بأنها قد انتهت دائرة الاستئناف إلى نتيجتين في المنطوق بين إدانة المدعو (...) بأنه قد زور المستندات على المدعية وبين عدم ادانته في ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على حكم محكمة الاستئناف الجزائية المقيد برقم (٤٢١٤٧٢٩٨٦) لعام ١٤٤٢هـ تبين وجود خطأ مادي حيث أنها انتهت إلى نتيجتين الأولى بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة بالمحكمة الجزائية بالدمام والمقيدة برقم (٤٢١٥٢٠٨٦٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ والنتيجة الثانية الى نقض الحكم، ونظراً لكون ما قدمه المدعى عليه يعتبر قرينة يستند من خلاله على صحة دفعه، ونظرا لوجود الخطأ في الأمر المقضي والمشار إليه آنفا فإن الدائرة تعتبرها قرينة ضعيفة، و غير موصلة لما يستند عليه المدعى عليه لصحة دفعه، ثم عقب بوجود فواتير صادرة من موكلته يذكر بأنها موقعة بتوقيع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه ينكر صراحة صحة تلك التواقيع وأنها لا تعود لموكلته، كما أنه ينكر استلام موكلته للبضاعة محل السند لأمر الصادر به التنفيذ، وبعد سؤال وكيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة الأصلية حيث أن جميع المستندات المقدمة تبين أن المبلغ مقابل البضاعة التي جرى التنفيذ على السند لأمر من أجلها أقل من المبلغ المذيل به السند لأمر محل التنفيذ؟ فذكر بأن موكلته قد أخطأت بذلك، ويقصر دعواها بمبلغ قدره ١٨٨.٨٠٨.٩٥ ريال، تمثل قيمة توريد البضاعة محل السند، وحيث أن الدائرة ثبت لديها انتقال المراكز النظامية بين المدعية والمدعى عليها وحيث انتقل عبء الاثبات على المدعى عليها، وحيث قدمت المدعى عليها المستندات المتمثلة في الفواتير التي تستند من خلالها على صحة دعوى موكلتها، وبعد فحص المستندات وسماع الدعوى والاجابة، وحيث أنكر المدعي وكالة صراحة نسبة تلك التواقيع لموكلته، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر محل التنفيذ والبالغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ريال، ويطلب رد حيازة السند لعدم الاستحقاق، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الثابت للدائرة انتقال المراكز النظامية بين المدعية والمدعى عليها وحيث انتقل عبء الاثبات على المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة قدم في سبيل إثبات صحة استحقاق موكلته للسند لأمر محل التنفيذ مجموعة من الفواتير التي يفيد من خلالها توريد البضاعة، وأنها موقعة بتوقيع المدعية من خلال موظفها المدعو / (...)، كما قدم الحكم الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة بالمحكمة الجزائية بالدمام والمقيدة برقم (٤٢١٥٢٠٨٦٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ والتي انتهت في حكمها إلى إدانة المدعو/ (...) بأنه قد زور المستندات على (المدعية)، كما استند على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الجزائية المقيد برقم (٤٢١٤٧٢٩٨٦) لعام ١٤٤٢ه تحديداً على الجزء الثاني والذي قد ثبت لهذه الدائرة بأنه يوجد خطأ مادي حاصل من الدائرة المشار إليها آنفاً ـ حيث انتهت إلى التأييد والنقض في حكم واحد، وبما أن الدائرة ثبت لديها بما تم الإشارة إليه آنفاً، أن ما قدمه وكيل المدعى عليه قرينة ضعيفة لا يمكن التوصل من خلالها إلى استحقاق موكلته للحق المطالب به، وبما أن المادة (٨٦) من نظام الإثبات قد نصت صراحة على أنه :" لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم"، وبما أن المدعي وكالة قد أنكر صراحة صحة تلك المحررات المقدمة من المدعى عليها وأن التوقيع لا يعود لموكلته أو أحد موظفيها، وبما أن المادة (٢٩/١) قد نصت صراحة على أنه :" ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الثابت للدائرة بموجب إقرار وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم بأن موكلته قد أخطأت بالمطالبة بكامل مبلغ السند لأمر ويحصر دعواه في مبلغ قدره ١٨٨.٨٠٨.٩٥ ريال، تمثل قيمة توريد البضاعة محل السند، وتأسيساً على ما تقدم وما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر؛ وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر محل الدعوى الصادر فيه قرار محكمة التنفيذ والمقيد برقم ( ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٠٢٧٥٧٩) وتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث