حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530219894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097524/1444
رقم الحكم:4530219894
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530219894 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة القضية رقم 4471097524 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (نص خانة اللائحة مع خانة الطلإنه بتاريخ 23/06/1444هـ الموافق 16/01/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب هنجر26*31 افقي مكون من7فريمات من (...) .ب.20عرض26م مع عمل القواعد اللازمة والحفر والردم) وتاريخ ابتداء التعامل 23/06/1444هـ الموافق 16/01/2023م بثمن إجمالي قدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (110,000) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/09/1444هـ الموافق 19/04/2023م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد الثمن المسلم وقدره (110,000) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. 2- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (62,500) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 24/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال على لائحة الدعوى وقرر بأن مبلغ الاتفاق 115000ريال لتنفيذ مظلة ملاعب عبارة عن قواعد وأشرعه وقد سملت المدعية للمدعى عليها مبلغا قدره 110000 مئة وعشرة الاف ريال وقد أكملت المدعى عليها أغلب العمل الا انه في يوم 28/09/1444هـ هطلت أمطار وكذلك في اليوم التالي ما أدى إلى وقوع المظلة والأشرعة لسبب عدم تحمل ثقل المياه لعدم اكتمال القواعد وتفاهم الطرفان على أن تعود المدعى عليها لإعادة العمل بعد عيد الفطر الا أنها اخذت تماطل ثم امتنعت والاعمال على حالها وقرر موافقته على ندب خبير وقرر بأن موكله نبه المدعى عليهم قبل وقوع الامطار على أماكن الاحتراز نظر لتحذير الأرصاد الجوية، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية و تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى التقرير المرفق من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المتضمن سوء تنفيذ المدعى عليها للعمل دون وجود مخططات انشائية مدروسة وبإيادي عمالة غير مدربة وضعف القطاعات التي تم تورديها وقد أجاب على اعتراضات المدعى عليها وحصر وكيل المدعية طلب موكلته بالمبلغ المدفوع والشرط الجزائي وأتعاب الخبير 5175 ريال، وفي جلسة هذا اليوم 04/03/1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وحصر وكيل المدعية طلبه بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وتعويض عن الشرط الجزائي وأتعاب الخبير، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وحيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغا عن طريق نظام أبشر، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها,، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ؛ وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، جاء في شرح المنتهى (3/530) (والغائب دون ذلك) أي دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه حتى يحضر).... (إلا أن يمتنع) الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور (فيسمعها) أي الدعوى والبينة ، وبما أن ممثل المدعية قدم ما يثبت صحة الدعوى من خلال العقد ومن خلال تقرير الخبير المندوب عبر منصة خبرة في نظام تقاضي المتضمن (المتضمن سوء تنفيذ المدعى عليها للعمل دون وجود مخططات انشائية مدروسة وبإيادي عمالة غير مدربة وضعف القطاعات التي تم تورديها) فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمادتين 110- 121 من نظام الاثبات وأدلتها الاجرائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها –حضوريا بناء على المادة المشار إليها أعلاه- برد المبلغ المستلم وقدره 110000 مئة وعشرة الاف ريال الثابت استلامه بسندات الصرف المرفقة وبتقرير الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره 5175ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير واستنادا للمادة 122 من نظام الاثبات ويكون مجموع ما تستحقه المدعية مبلغ قدره115175ريال وفسخ العقد المبرم بينهما على ضوء ذلك، وبالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي فإنه لما كان الشرط الجزائي حسب ما نص عليه في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) في دورته الثانية عشرة بالرياض أنه اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه وجاء في سادسًا: (لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد) وبنحوه جاء قرار هيئة كبار العلماء رقم (25) لعام 1394هـ وإذ ثبت من خلال الدعوى أن الاخلال كان بسبب خارج عن إرادة المدعى عليها وفق ما قررته المدعية من فساد العمل بسبب الحالة الجوية ما تنتهي معه الدائرة إلى فض هذا الطلب نص الحكم: بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها -شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره 115175 مائة وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث