حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530210069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216525/1445
رقم الحكم:4530210069
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216525 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530210069 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٥٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- بلدوزلا (...) (آر ٨ د) مع المشغل المرخص لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- عدد اثنين شيول (...) (٩٦٦ يف) مع المشغل المرخص لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣- رصاصة مع مشغل مرخص لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي. ٤- قريدر (...) بسائق ثقيل مرخص لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١٢٢,٣٦٨.١٦) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و ستة عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م حتى ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٨,٣٦٨.١٦) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و ستة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م إلى ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: لا شيء لديهم عندي، المستندات صادرة من مؤسستي لكنها غير صحيحة لأنني لم أوقعها بنفسي وقد يكون وقعها عمال عندي، والختم الوارد فيها عائد لي، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٣٦٨.١٦) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و ستة عشر هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة دعوى المدعية، وصادق على المستندات الصادرة على مطبوعات مؤسسته، وكذلك الأختام والتواقيع، ودفع بعدم صحتها لأنه لم يوقعها وقد يكون وقعها أحد من عماله، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وكذلك ما تضمنته الفواتير المبنية على الجداول الزمنية الصادرة على مطبوعات المدعى عليه والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولم ينكر ما تضمنته هذه المستندات صراحة؛ ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كونه لم يوقع المستندات شخصيا؛ لأن ذلك لا ينال من حجيتها لكونها صادرة على مطبوعاته وتضمنت ختما أقر أنه عائد له ولأن الأصل أن التجار مسؤولون عن أختامهم لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٨,٣٦٨.١٦) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي وستة عشر هللة، والله الموفق.