حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530177043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439009138/1443
رقم الحكم:4530177043
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009138 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530177043 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439009138 لعام 1443ه المدعي: مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية المدعى عليه: شركة التجارة المتكاملة للتجارة والصناعة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعية عبد الله سعود عبد العزيز بن محمود بالوكالة الخارجية عن شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية رقم: (08055275)، والمصدقة إلكترونيًا بالرقم: (4498129) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتوريد وصناعات علب بلاستيكية للمدعى عليها، وقد نتج عن هذه العلاقة التجارية منذ عام ٢٠١٦ إلى ۲۰۱۸م وقد ترتب مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها وذلك بموجب عدد (۱۳) فاتورة وسندات استلام صادرة من موكلتي ومتضمنة لختم المدعى عليها بإجمالي مبلغ (۷۲۲۱۷۸۷۲) ريال (مرفق (۱و۲)، وقد سبق دفعت المدعى عليها أجزاء من هذا المبلغ لحين تبقى من هذه المبالغ الغير مسددة مبلغ: (٦٩٨,٠٤٢) ريال فلم تقم المدعى عليها بالالتزام بسداد المتبقي طيلة هذه المدة حتى تاريخ هذه الدعوى مع العلم أن موكلتي سبق وقامت بإخطارها وإشعارها بالسداد ولكن لم نجد أي تجاوب من قبلها بهدف المماطلة والتسويف في حق موكلتي، وتفاصيل المبالغ نبينها لفضيلتكم فيما يلي: مجمل المبيعات بلغت (۲,۲۷5,۷۷۰) ريال مجمل الدفعات بلغت (۱,5۷۷,۷۲۷,۹) ريال الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها بعد خصم الدفعات: (698,042.1) ريال ثانياً: الطلبات: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (698,042.1) ريال ستمائة وثمانية وتسعون ألف واثنان وأربعون ريال. إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة لهذه الدعوى بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لما أحوجتها للشكاية والاستعانة بمحامٍ، وقد أسانيد دعواه المتمثلة بالفواتير ومصادقة الرصيد. وبإحالة هذه القضية للدائرة الثامنة باشرت نظرها في الجلسة بتاريخ: 28/7/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة أخرى بتاريخ: 29/7/1443 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الدعوى فقال لم نستطع الاطلاع على الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يزود وكيل المدعى عليها بلائحة الدعوى ومرفقاتها فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 4/9/1443 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة عبر المحادثات ونصها: فإشارةً إلى القضية المنظورة أمام الدائرة الموقرة ذات القيد رقم (439009138) لعام 1443هـ المقامة من مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية ضد موكلتي شركة التجارة المتكاملة؛ وإلى ما ورد في لائحة جواب المدعية فإنني أجيب بما يلي: أولاً: سبق النظر في الدعوى وتهيئها للحكم. أشير لمقام الدائرة الموقرة بأن الدعوى قد نظرت سابقاً أمامها في القضية ذات القيد 1636 وتاريخ 10/04/1440ه وقررت الدائرة أن بينة المدعي غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه، وبعد ذلك تقدمت المدعية بطلب ترك الخصومة وتم إثبات ذلك بحكم الدائرة الموقرة، ولما كانت المدعية قد حاولت بذلك الإجراء إعادة النظر في الدعوى من دائرة أخرى بعد أن تبين لها توجه الدائرة برد الدعوى وحضور مدير المدعى عليها أصالة لأداء اليمين، كما حاولت قبل ذلك أيضاً بإقامة دعوى جديدة أحيلت للدائرة السادسة وأصدر حكمها بعد جواز نظر الدعوى لوجود دعوى منظورة لدى هذه الدائرة، فإن المدعية بذلك الإجراء قد أضرت بالمدعى عليها، وحاولت الالتفاف على القضاء بتلك الإجراءات التي قصدت من خلالها إعادة النظر في الدعوى بعد استبانة ردها، مما يستوجب معه استكمال النظر وفقاً لما توقفت عليه الدائرة قبل الحكم بترك الخصومة. ثانياً: عدم تحرير المدعية للدعوى: لم يقدم المدعي دعواه محررةً إعمالاً لمقتضى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية حيث إن المدعي أشار إلى مجمل مبيعات بين الطرفين بلغ (2,275,770) ريال دون إشارة إلى عقد ودون أي مستند يؤيد ذلك، مع مناقضة المدعي لذلك في الدعوى السابقة حيث أنه أشار إلى أن التعاقد كان بموجب أوامر شراء صادرة من المدعي بمجموع يقدر (588,000)، كما قدم بينة على الدعوى وهي فواتير ومصادقة صحة رصيد يتداخلان في المدد الزمنية؛ إذ قدم بحسب دعواه 13 فاتورة، 10 منها قبل تاريخ 31/12/2016م ويطالب بقيمتها، كما يطالب بقيمة المصادقة على المديونية المؤرخة في 31/12/2016م، ليظهر بذلك لمقام الدائرة عدم تحرير المدعي لدعواه وفق المقتضى الشرعي، وبالتالي فيجب على المدعي تفصيل ذلك لتكون الدعوى ظاهرة جلية للدائرة الموقرة وللمدعى عليها وحيث خلت الدعوى من هذه التفاصيل التي تعتبر سبرٌ للحق المدعى به؛ ليظهر للدائرة الموقرة حقيقة العلاقة العقدية التي تدعيها المدعية ويمكن للمدعى عليها الجواب على الدعوى لتكون بذلك حرية بالرد لعدم تحريرها ثالثاً: تمسك المدعى عليها بإقرار المدعية: تتمسك المدعى عليها بإقرار المدعية في المصادقة المؤرخة في 7/01/2017م والمقدمة منها في هذه الدعوى، والتي أكدت فيها أنه ليس في ذمة المدعى عليها مبلغ آخر غير المبلغ المذكور في كشف الحساب والبالغ قدره (334,188,08) ريال وذلك عن أي تعامل مع المدعية قبل تاريخ 31/12/2016م، مما تسقط معه مطالبة المدعية بقيمة الفواتير العشر الصادرة قبل ذلك التاريخ، وينحصر النزاع بينها وبين المدعى عليها في هذه الدعوى على قيمة المصادقة التي أقرت بها المدعى عليها، وقيمة 3 فواتير صادرة بعد تاريخ المصادقة، وأجيب عنها بما يلي: 1. سداد المدعى عليها للمبالغ الواردة في مطابقة الرصيد. ومع تمسك المدعى عليها بإقرار المدعية فإن المدعى عليها تدفع بأنها قامت بسداد كامل المبلغ المرصود في المصادقة، وذلك من خلال تحويل المبالغ إلى حسابات المدعية في الامارات والسعودية على التفصيل التالي: • تحويل بتاريخ 19/02/2017م بمبلغ وقدره: 50.045 ريال. • تحويل بتاريخ 09/05/2017م بمبلغ وقدره: 25.005 ريال. • تحويل بتاريخ 24/01/2018 بمبلغ وقدره: 72.160.95 ريال • تحويل بتاريخ 08/03/2018م بمبلغ وقدره: 88.007.35 ريال. • تحويل بتاريخ 91/02/2018م بمبلغ وقدره: 87.619 ريال. (مرفق1) ومجموع تلك الحوالات هو مبلغ وقدره: 322837.3 ريال فقط مما يعني سداد المدعى عليها لمبلغ المطابقة بخلاف (11.351.5) فقط، ولا زالت المدعى عليها تبحث عن مستندات السداد التي تؤيد استكمال المبالغ المصادق عليها. 2. الفواتير الصادرة بعد تاريخ المصادقة. ومع تمسك المدعى عليها بما ذكرته أعلاه فإنني أجيب مقام الدائرة عن الفواتير المقدمة بعد تاريخ المصادقة المشار إليها أعلاه أنه من خلال الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية وعددها 3 فواتير فقط، تبين للمدعى عليها عدم صحتها وعدم علمها بها أو استلامها، ويؤكد ذلك خلوها من توقيع المدعى عليها كما لا يوجد عليها أختام معتمدة للمدعى عليها،كما أشير إلى ما ورد في الترجمة بجانب اسم المستلم بالعبارة التالية توقيع غير مقروء ومن ثم فإن ما قدمته المدعية لا يعد بينة على صحة دعواها؛ مع استصحاب إنكار المدعى عليها لتلك الفواتير. أصحاب الفضيلة: لما ذكرت؛ فإنني أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم برفض الدعوى، لسداد المدعى عليها المبالغ المستحقة للمدعي أ.هـ. وبعرضها على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عليها فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة حتى يتمكن وكيل المدعى عليها من الاطلاع عليها وتقديم جوابه الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 23/10/1443 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قدم مذكرة عبر المحادثات ونصها:(فضيلة القاضي حفظكم الله. يتضح من خلال رد المدعى عليها محاولة المماطلة اكثر من مماطلتها وعلمها بالحق والتعامل الثابت مع موكلتي ومع شركة عبر المستقبل المتنازلة بالمديونية الخاصة بها الى موكلتي حيث أقرت بأنها قامت بسداد مبالغ بينما هذه المبالغ لا تخص المديونية كاملة بل أن الحوالات المقدمة للسداد تتعلق بمديونية شركة عبر المستقبل بموجب الحوالات المقدمة منه أي اثبات بالتعاملات مع شركة عبر المستقبل ومع موكلتي، حيث انه كيّف بان السدادات هذه تخص مطابقة الرصيد لموكلتي مصنع الامارات لإخلاء مسؤوليتها من المصادقة وهذا غير صحيح والتي تعد إقرار وبينه قطعية من ثم أنكر كافة الفواتير وسندات الاستلام للبضائع الموردة من موكلتي ومن شركة عبر المستقبل لموكلته دون وجه حق بل انكار ومن أكل أموال الناس بالباطل. ولم يجيب على الفواتير وسندات الاستلام بجواب ملاقي حتى الآن. لذلك فأن مديونية موكلتي مصنع الامارات الوطني مستنده على مصادقة رصيد بقيمة ٣٣٤.١٨٨.٨٠ ريال + فاتورتين صدرت بعد المصادقة بتاريخ ١٢/١/٢٠١٧م بموجب أمر شراء من المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦م لبضاعتين بإجمالي ٣٥.٠٠٠ ريال. ليصبح المديونية المترتبة في عاتقها لموكلتي مبلغ (٢٧٥.٠٨٣) ريال. بينما المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل مع المدعى عليها بلغت اجمالي (٩٤٨.٨٨١.٨٠) ريال منذ بداية التعامل معها وقامت المدعى عليها بسداد المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل بإجمالي مبلغ (٥٢٧.٣٥٧.٨٩) ريال وتبقى من هذه المديونية مبلغ (٤٢٢.٥٢٣) ريال والمتعلقة بموجب ١٠ فواتير وسندات استلام من المدعى عليها وتوقيع منسوبيها على استلام البضائع والتي ذكرناها بلائحة الدعوى والتي لم يصلنا سداد لقيمتها. لذلك فان اجمالي المتبقي لصالح موكلتي مصنع الامارات والمديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل المتنازلة بمديونيتها لموكلتي بإجمالي وقدرة (٦٩٨.٠٤٢) ريال وبناءً على ما سبق فإن البينات موصلة وكاملة ولكن المدعى عليها حاولت الخلط بين المديونيتين وانكار استلامها والفواتير والتعاملات الثابتة مما يناقض ردها وجوابها.) ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 30/11/1443 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه قدم مذكرة جوابيه عبر المحادثات ونصها: فإشارةً إلى القضية المنظورة أمام الدائرة الموقرة ذات القيد رقم (439009138) لعام 1443هـ المقامة من مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية ضد موكلتي شركة التجارة المتكاملة؛ وإلى ما ورد في مذكرة جواب المدعية فإنني أجيب بما يلي: أولاً: تناقض جواب المدعي مع لائحة الدعوى: أشارت المدعية أن ما ذكرته المدعى عليها في جوابها من سداد المبالغ الواردة في لائحة الدعوى بأنه غير ملاق للدعوى لأن المديونية المذكورة في الدعوى تخص المدعية ومبالغ أخرى مستحقة السداد لشركة عبر المستقبل وتنازلت عنها للمدعية... إلخ، فإنه يناقض ما ورد في الدعوى صراحة من أن العقد والتوريد كان من المدعية؛ إذ أن ما ورد في المذكرة يشير إلى وجود ذمة مالية أخرى تستوجب إثبات الصفة وفقاً للمقتضى الشرعي الصحيح كما أنه يؤكد صراحة أن المدعية لا زالت لم تحرر دعواها بما يحدد أوصافها ووقائعها ومستنداتها التي تخص المدعية؛ مما يستوجب إلزامها بتحرير دعواها وفقاً للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. ثانيا: إقرار المدعية بارتباط شركة عبر المستقبل بمصنع الامارات واتحاد الذمة المالية بينهما. دفعت المدعية جواب المدعى عليها بأنه لا يلاقي دعواها لأنه تضمن الإشارة إلى السدادات التي جرى تحويلها إلى شركة عبر المستقبل مع أن المدعية مع هذا الدفع قد استندت في دعواها على فواتير صادرة من شركة عبر المستقبل فكيف لا تقبل المستند الذي يثبت السداد لها وكيف تطلب إلزام المدعى عليها بفواتير صادرة من شركة عبر المستقبل ثم لا تقبل السداد لها مما يؤكد لمقام الدائرة عدم صحة الدعوى وهو ما يستوجب ردها. كما أشير لمقام الدائرة إلى ما ورد في الدعوى السابقة رقم 1636 لعام 1440ه والتي انتهت بطلب المدعية ترك الخصومة وحيث أن المدعى عليها دفعت بعدم الصفة في المطالبة المالية بفواتير شركة عبر المستقبل، وأجاب وكيل المدعية بارتباط شركة عبر المستقبل بمصنع الامارات الوطني وأن الذمة المالية متحدة وأن شركة عبر المستقبل تتبع لشركة مصنع الامارات الوطني، وعلى إثر هذا الدفع سارت المحكمة في الدعوى وعقدت الجلسات، ولا يقبل بعد هذا الإقرار المؤثر في مسار الدعوى الرجوع عنه وأن يقوم المدعي وبعد إثبات عدم صحة المطالبة بفصل الذمة المالية والادعاء بكون الفواتير قد تنازلت عنها شركة عبر المستقبل لشركة مصنع الامارات، سيما وأن المدعية لم تشير بتاتاً لذلك طوال الجلسات الماضية والتي قاربت 18 جلسة في 3 سنوات، ومن ثم فإن دفع المدعية غير مقبول، وتتمسك المدعية بإقرارها باتحاد الذمة المالية وقيامها بسداد مجموع مبالغ الفواتير المستحقة.ثالثاً: وجود خلاف مؤثر بين المدعى عليها وشركة عبر المستقبل: ومع تمسك المدعي عليها بالدفوع السابقة إلا أنني أؤكد لمقام الدائرة أن المدعى عليها في خلاف مع شركة عبر المستقبل لوجود عيب في البضائع الموردة وقد تسبب ذلك بالضرر المدعى عليها، وقد سبق مخاطبتها لمعالجة العيب والتعويض عن الضرر الذي لحق المدعى عليها جراء البضاعة المعيبة، إلا أنها لا زالت تماطل في ذلك وقد بلغ حجم المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها شركة عبر المستقبل مبلغ قدره (600,000 ريال سعودي) والمدعى عليها على استعداد أن تقدم لمقام الدائرة ما يثبت العيب في البضاعة الموردة والضرر الناتج عنها وذلك حال قبول صفة شركة عبر المستقبل في الدعوى. صاحب الفضيلة: لما ذكرت؛ فإنني أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم برفض الدعوى، لسداد المدعى عليها المبالغ المستحقة للمدعي أ.هـ، وبعرضها على وكيل المدعية قال لم اطلع عليها وأطلب مهلة للإجابة عليها، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ: 25/1/1444 هـ: ورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: (بالوكالة عن المدعية بالقضية رقم (439009138) نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في دفوع المدعى عليها وذلك على النحو التالي: - حفظاً لوقت فضيلتكم وعدم إطالة أمد التقاضي، نوجز ردنا بما يتعلق بالدفوع والمزاعم الغير ملاقية أو مؤثرة على صلب موضوع المطالبة في هذه الدعوى، حيث تزعم المدعى عليها بعدم صفة شركة عبر المستقبل في هذه الدعوى وهذا أمر غير صحيح، حيث أننا قد أشرنا لذلك مراراً وتكراراً بموجب التنازل بالمديونية من شركة عبر المستقبل إلى موكلتي مصنع الإمارات الوطني للمديونية المستحقة لها في ذمة المدعى عليها، مما يبطل هذا الدفع الغير مقبول.(مرفق تنازل المديونية). - كما دفعت بوجود عيوب في البضائع المتعلقة بمديونية شركة عبر المستقبل ولم تقدم أي بينه تثبت أقوالها المرسلة والتي تحاول المدعى عليها الالتفاف لإطالة أمد التقاضي رغم تقديم جميع مايثبت صحة المديونية. - كما تدفع بأنه سبق النظر بالدعوى وتطلب رد الدعوى وهذا أمر غير نظامي، حيث أن الدعوى السابقة انتهت بترك الدعوى من قبلنا بعدما حصل عدة ظروف لموكلتي ولحفظ حقها قررت ترك الدعوى، ويعلم فضيلتكم بأن ترك الدعوى لا يعني التنازل أو انتهاء الخصومة، ويحق لمن ترك دعواه مواصلتها بتقديم دعوى جديدة ولا يضار ذلك من الحق. (مرفق الحكم). - ذكرت المدعى عليها بأنها قامت بسدادات لمبالغ من المديونيات، بينما نحن لم ننكر ذلك وسبق أقرينا بها ولكن حاولت الخلط بينهما، حيث سبق وأن أرفقنا وأثبتنا المديونيات ولم تجيب عليها جواباً ملاقياً. - أقرت المدعى عليها بأنها قامت بسداد أجزاء من المبالغ لشركة عبر المستقبل وكيفت تلك السدادات بأنها تخص سداد مصادقة الرصيد المتعلقة بموكلتي مصنع الإمارات وهذا غير صحيح فكلا الشركتين لهما ذمم مستقلة وكيان مستقل ومثبت ذلك بموجب كشف حوالات السدادات خاصة بمديونية شركة عبر المستقبل فقط، كما أن هذه المبالغ لا تخص المديونية كاملة بل أن الحوالات المقدمة للسداد تتعلق بمديونية شركة عبر المستقبل بموجب الحوالات المقدمة منه وهذا اثبات بالتعاملات مع شركة عبر المستقبل ومع موكلتي، محاولاً تضليل الدائرة للتهرب من المصادقة التي تعد إقرار وبينه قطعية من ثم انكر كافة الفواتير وسندات الاستلام للبضائع الموردة من موكلتي ومن شركة عبر المستقبل لموكلته دون وجه حق بل أن ذلك يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. ولم يجيب على الفواتير وسندات الاستلام بجواب ملاقي حتى الآن. لذلك فأن مديونية موكلتي مصنع الامارات الوطني مستنده على مصادقة رصيد بقيمة (٣٣٤.١٨٨.٨٠) ريال بالإضافة إلى فاتورتين صادرة بعد المصادقة بتاريخ ١٢/١/٢٠١٧م بموجب أمر شراء من المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦م لبضاعتين بإجمالي (٣٥.607) ريال. ليصبح المديونية المترتبة في عاتقها لموكلتي مبلغ (٢٧٥.٠٨٣) ريال. وذلك بعد خصم السداد البالغ (94.712) ريال. (مرفق مصادقة الرصيد + فاتورتين وسند الاستلام) - بينما المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل مع المدعى عليها بلغت اجمالي (٩٤٨.٨٨١.٨٠) ريال منذ بداية التعامل الطرفين حيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل بإجمالي مبلغ (٥٢٧.٣٥٧.٨٩) ريال وهي من الحوالات المسددة المقدمة من وكيل المدعى عليها وتبقى من هذه المديونية مبلغ (٤٢٢.٥٢٣) ريال والمبنية على (10) فواتير وسندات استلام وتوقيع منسوبي المدعى عليها على استلام البضائع والتي ذكرناها بلائحة الدعوى والتي لم يصلنا سداد تلك المديونية ولم تقدم المدعى عليها أي بينه على سدادها لهذه المبالغ كاملة. (مرفق الفواتير +سندات الاستلام). - لذلك فان إجمالي المتبقي لصالح موكلتي مصنع الامارات والمديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل المتنازلة لموكلتي بها بلغت اجمالي وقدرة (٦٩٨.٠٤٢) ريال • فضيلة القاضي حفظكم الله فبناءً على ما سبق فإن البينات موصلة وكاملة وقطعية، ولكن المدعى عليها تحاول الخلط بين المديونيتين وانكار استلامها والفواتير والتعاملات الثابتة مما يناقض ردها وجوابها، ويثبت عدم صحة دفوعها المرسلة، وهذا أمر غير مقبول شرعاً ولا نظاماً ولا عقلاً، وقد نصت القاعدة الفقهية (مطل الغني ظلم)، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . وهذا أقرب ما يتفق مع حالة استحقاق موكلتي بالتعويض عن مماطلة وتسويف المدعى عليها بالحق وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة لهذه الدعوى. • لذلك نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بأن تدفع اجمالي المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مصنع الامارات والمديونية المتنازل لها من شركة عبر المستقبل بإجمالي وقدرة (٦٩٨.٠٤٢) ريال. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (100.000 ريال).)أ.هـ. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 26/1/1444 هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وقد أفاد وكيل المدعية بتقديم مذكرته الكترونيا عبر النظام بتاريخ 25/01/1444 وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لرد، وبعد الاطلاع على مذكرات الأطراف وملف القضية تبين أن المدعية وكالة ذكرت أن جزء من مبلغ المطالبة يخص مديونية لشركة المستقبل تنازلت عنها للمدعية، وعليه جرى إفهام وكيل المدعية بتحرير مبلغ المطالبة وبيان محل التعاقد بين المدعية والمدعى عليها وتقديم المستندات الخاصة بها ثم بيان علاقة شركة المستقبل بالمدعى عليها وتقديم ما يخص ذلك من مستندات في ملف مستقل مع اثبات ما ذكره من تنازل شركة المستقبل عن المديونية للمدعية، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها ببيان التعامل الذي بين موكلته وبين المدعية ومجمل المبالغ التي تم دفعها والتي لم تدفع وتقديم كافة المستندات المتعلقة بذلك إضافة الى بيان التعامل الذي بين موكلته وبين شركة المستقبل وتفصيل ذلك ويكون تفصيل ذلك في ملف مستقل، على أن يقدم الأطراف ذلك خلال أسبوع من تاريخه ففهموا ذلك واستعدوا بتقديم ذلك الكترونيا عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 4/2/1444 هـ ورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: (بناءً على طلب الدائرة الموقرة بالجلسة المؤرخة في ببيان تفصيلي منفصل للمديونيتين المتعلقة بموكلي مصنع الإمارات الوطني والمديونية المتنازل بها من قبل شركة عبر المستقبل ضد المدعى عليها شركة التجارة المتكاملة، نبينها لفضيلتكم على النحو الآتي: • مديونية المطالب بها من مصنع الإمارات الوطني (المدعي) ضد شركة التجارة المتكاملة: تستند هذه المديونية بناءً على وبموجب مصادقة الرصيد من المدعى عليها للمبلغ المستحق لموكلتي وذلك بتاريخ: 31/09/2016م بمبلغ (٣٣٤.١٨٨.٨٠) ريال بالإضافة إلى فاتورتين صادرة بعد المصادقة بتاريخ ١٢/01/٢٠١٧م بقيمة (12.927) ريال وبقيمة (22.680) ريال بموجب أمر شراء من المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦م بإجمالي (٣٥.607) ريال وبعد خصم المبالغ الواصلة من المدعى عليها والبالغة (94.712) ريال. لتصبح المديونية المترتبة في عاتق المدعى عليها لموكلتي مبلغ (٢٧٥.٠٨٣) ريال. مرفق لفضيلتكم المصادقة + الفاتورتين وأمر الشراء. 2- مديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل (المتنازلة للمدعية) القضية رقم (439009138) فضيلة القضاة الدائرة التجارية بالدمام حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بناءً على طلب الدائرة الموقرة بالجلسة المؤرخة في ببيان تفصيلي منفصل للمديونيتين المتعلقة بموكلي مصنع الإمارات الوطني والمديونية المتنازل بها من قبل شركة عبر المستقبل ضد المدعى عليها شركة التجارة المتكاملة، نبينها لفضيلتكم على النحو الآتي: • المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل (المتنازلة للمدعية) مصنع الإمارات الوطني ضد شركة التجارة المتكاملة: تستند هذه المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل مع المدعى عليها والتي بلغت اجماليها (٩٤٨.٨٨١.٨٠) ريال وذلك منذ بداية التعامل الطرفين حيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل بإجمالي مبلغ (٥٢٧.٣٥٧.٨٩) ريال وهي من الحوالات المسددة المقدمة من وكيل المدعى عليها وتبقى من هذه المديونية مبلغ (٤٢٢.٥٢٣) ريال والمبنية على (10) فواتير وسندات استلام وتوقيع منسوبي المدعى عليها على استلام البضائع والتي ذكرناها بلائحة الدعوى والتي لم يصلنا ما يثبت لسداد تلك المديونية ولم تقدم المدعى عليها أي بينه على سدادها لهذه المبالغ كاملة ونبين لفضيلتكم بيانات الفواتير وسندات الاستلام المرفقة على النحو التالي: 1- فاتورة بتاريخ 26/10/2016م بمبلغ (52.996) ريال + سند الاستلام رقم 1003622 2- فاتورة بتاريخ 28/11/2016م بمبلغ (55.123.20) ريال + سند الاستلام رقم 1003740 3- فاتورة بتاريخ 29/11/2016م بمبلغ (56.827.04) ريال + سند الاستلام رقم 1003747 4- فاتورة بتاريخ 13/12/2016م بمبلغ (58.924.80) ريال + سند الاستلام رقم 1003784 5- فاتورة بتاريخ 21/12/2016م بمبلغ (62.854.68) ريال + سند الاستلام رقم 1003852 6- فاتورة بتاريخ 23/12/2016م بمبلغ (48.568.20) ريال + سند الاستلام رقم 1003862 7- فاتورة بتاريخ 24/12/2016م بمبلغ (48.568.20) ريال + سند الاستلام رقم 1003865 8- فاتورة بتاريخ 24/01/2018م بمبلغ (57.153.60) ريال + سند الاستلام رقم 1005829 9- فاتورة بتاريخ 16/02/2018م بمبلغ (72.612) ريال + سند الاستلام رقم 1005890 10- فاتورة بتاريخ 08/03/2018م بمبلغ (69.455) ريال + سند الاستلام رقم 1005964 (مرفق الفواتير+سندات الاستلام). • فضيلة القاضي حفظكم الله: فبناءً على ماسبق فإن ثابت أمام الدائرة الموقرة البينّات والمستندات المؤيدة والموصلة لما جاء في الدعوى، ولكن المدعى عليها تحاول الخلط بين المديونيتين وانكار التعاملات الثابتة مما يناقض ردها وجوابها، ويثبت عدم صحة دفوعها المرسلة، وهذا أمر غير مقبول شرعاً ولانظاماً ولاعقلاً، وقد نصت القاعدة الفقهية (مطل الغني ظلم)، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . وهذا أقرب ما يتفق مع حالة استحقاق موكلتي بالتعويض عن مماطلة وتسويف المدعى عليها بالحق وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة لهذه الدعوى. - لذلك فإن إجمالي المطالبة المستحق لموكلتي لقاء المديونية المتعلقة بها وبناءً على هذه المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل المتنازل بها للمدعية بلغت بإجمالي وقدرة (٦٩٨.٠٤٢) ريال. ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الإجمالي للمديونية، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لهذه الدعوى والبالغ قدرها (100.000 ريال).)أ.هـ. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 14/3/1444 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة يود إرفاقها، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته عبر الطلب على القضية خلال الـ 10 الأيام القادمة، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم جوابه بعد جواب المدعى عليها مباشرة، فاستعد الأطراف بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 17/3/1444 هـ ورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: (فإشارةً إلى القضية المنظورة أمام الدائرة الموقرة ذات القيد رقم (439009138) لعام 1443هـ المقامة من مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية ضد موكلتي شركة التجارة المتكاملة؛ وإلى طلب الدائرة إرفاق دفع المدعى عليها الشكلي فأجيب بما يلي: لا زالت المدعية تناقض وبدفوعها حقيقة دعواها ولم تستقر على طلب موضوعي صريح يفصل صفة شركة عبر المستقبل والتي أرفقت في دعواها مستندات تخص تلك الشركة؛ حيث أن المدعية سبق وتقدمت بالدعوى ذات القيد رقم 1636 لعام 1440ه وقدمت ذات المستندات ودفعت حينها المدعى عليها بعدم اعتبار تلك المستندات لأنها تخص شركة عبر المستقبل، فأقرت المدعية عن إذٍ بارتباط الشركتين ببعضهما في كيان واحد (مرفق) وأن المطالبة واحدة، وتمسكت المدعى عليها حينها بعدم انعقاد صفة المدعية في المطالبة فيما يخص تلك الشركة، إلى أن رأت المدعية توجه الدائرة للحكم ضدها بإفهامها بأن المستندات المقدمة منها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى؛ فقررت ترك الخصومة وعاودت رفع هذه الدعوى مرة أخرى بذات المستندات، ولما توجهت الإجابة إلى موكلتي ودفعت بنفس الدفع ناقضت المدعية دعواها السابقة وأجابت بأن حقيقة الدعوى هي مديونية قد تنازلت عنها شركة عبر المستقبل لصالح المدعية، ولأن انعقاد الصفة فاصل في هذه الدعوى فتدفع المدعى عليها بهذا الدفع باعتبار ما أجبت به المدعية بأن شركة عبر المستقبل قد تنازلت لصالحها بالمديونية بما يلي: - تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد ثمن مبيع كما تطلب بسداد قيمة دين أحالته لها شركة عبر المستقبل إلى المدعى عليها إضافةً إلى مبالغ تخصها؛ مما تكون معه المدعية قد جمعت بين طلب سداد ثمن مبيع وطلب حوالة دين في الذمة ولا يخفى على فضيلتكم تباين الطلبات وعدم ترابطها وبذلك تكون قد جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها وهذا مخالف لنص المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها في الفقرة الثالثة منها لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها سيما وأن شركة عبر المستقبل لم تثبت حقها أمام المدعى عليها ولا تقر لها المدعى عليها بأي حق مما ينخرم معه شرط الإحالة إلى دين مستقر من شروط الحوالة، وبمجموع ما تقدم يظهر لفضيلتكم عدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها نظام المحكمة التجارية ولا ينال من هذا لو دفعت المدعية كما دفعت سابقاً بأنها تدعي التنازل ولا تدعي الحوالة إذ أن التكييف الصحيح لطلبها أنها تدعي الحوالة ولا عبرة بألفاظ المدعية إذ أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وتتمسك المدعى عليها بهذا الدفع وتطلب الحكم بموجبه. - تؤكد المدعى عليها على ما أجبت به سابقاً بأن طلبات المدعية وفق المستندات الصادرة منها قد تم سدادها، وأنها تحتفظ بحقها بالجواب على ما ادعت به من فواتير تخص شركة عبر المستقبل في حينه.) أ.هـ. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 15/4/1444 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف رأت ندب خبير محاسبي لدراسة اللجان بين الأطراف وبيان المبالغ المسددة والمبالغ المستحقة للمدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لايمانع من ذلك كما افاد وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بما قدمه سابقا وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 16/6/1444 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى ماتم تقريره في الجلسة الماضية من حاجة القضية لندب خبرة محاسبية وعليه جرى رفع الجلسة لإصدار قرار ندب خبرة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 23/7/1444 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى إصدارها قرار ندب خبير عبر منصة خبرة برقم: (4460347709) ولم يرد الجواب بتعيين خبير، وللحاجة للتواصل مع منصة خبرة، عليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى: 22/8/1444 هـ، وفيها وفيها حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة الى تعذر ورود عروض الخبرة، وعليه ألغت الدائرة قرار ندب الخبير عبر منصة خبرة لمعاودة اصدار قرار ندب خبرة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 12/10/1444 هـ، وفيها تشير الدائرة إلى إصدار قرار ندب الخبرة برقم: (4460445872)، وبسؤال المدعي وكالة هل قمتم بسداد أتعاب الخبرة؟ نعم قمنا بسداد أتعاب الخبير، وتواصلنا معنا الخبير وقدمنا له المستندات، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التواصل مع الخبير، أجاب تواصل مع باقي وكلاء المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين ورود إفادة الخبير. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 10/11/1444 هـ، وفيها تشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعي بملاحظات على تقرير الخبير وعليه جرى رفع هذه الجلسة للحصول على افادة من الخبير بشأن هذه الملاحظات. وفي تاريخ 23/12/1444 هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (فإشارةً إلى القضية المنظورة أمام الدائرة الموقرة ذات القيد رقم (439009138) لعام 1443هـ المقامة من مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية ضد موكلتي شركة التجارة المتكاملة فإني أجيب بما يلي: أولاً: الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما: تدفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لجمع المدعية بين عدة طلبات لا رابط بينهما، إذ أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن مبيع كما تطلب بسداد قيمة دين أحالته به شركة عبر المستقبل إلى المدعى عليها مما تكون معه المدعية قد جمعت بين طلب سداد ثمن مبيع وطلب حوالة ولا يخفى على فضيلتكم تباين الطلبات وعدم ترابطها وبذلك تكون قد جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها وهذا مخالف لنص المادة 20 من نظام المحاكم التجارية ونصها في الفقرة الثالثة منها لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها بما تتمسك به المدعى عليها في طلب عدم قبول الدعوى لمخالفتها للشكل النظامي الواجب اتباعه. ثانيا: عدم صحة التنازل في الدعوى: وبفرض صحة جمع المدعى عليها بين الطلبين فإن التنازل عن المديونية بالصورة التي أوردتها المدعى عليها لا يصح حيث إن من شروط الحوالة ثبوت الدين واستقراره بينما لم تثبت الشركة المحيلة أي دين في ذمة المدعى عليها وإنما غاية ما قدمته فواتير تخلو من أي اعتماد وهذا يمنع الحوالة، إذ الواجب أن تثبت المحيلة دينها ثم تحيلها إلى الغير لا أن تحيل إلى حق غير ثابت ومستقر، كما أن المدعية لم تبين أي دين لها في ذمة المحيلة حتى تحيلها بموجب هذا الدين إلى المدعى عليها بحيث يمكن تطبيق شرط تماثل الدينين في الحوالة وهذا يؤكد عدم صحة دعوى التنازل وعدم وجود أي مديونية لصالج شركة عبر المستقبل، حيث إن شركة عبر المستقبل بالاتفاق مع المدعية خلطت المبلغ محل الإنكار مع الدين الثابت المستحق لصالح شركة الإمارات لإيهام الدائرة بصحة المطالبة ولعلمها عدم استحقاقها للمبالغ محل الإنكار إن تقدمت بدعوى مستقلة لانعدام البينة على ذلك، ومن ثم يتبين الخلل في التقرير حين بحث الخبير مبالغ المديونية مع عدم جواز ذلك والواجب الامتناع عن بحث التنازل لعدم ثبوت موجبه الشرعي. ثالثا: استحالة صحة دعوى التنازل: وما يمنع قبول دعوى الإلزام بالمديونية استحالة صحة التنازل حيث إن الخبير قد أثبت في التقرير الأول والصادر بتاريخ: 06/10/1444ه عدم وجود ما يثبت التنازل، وقدمت المدعية مستندًا بعد ذلك مع ملاحظاتها وهو الخطاب الصادر بتاريخ 17/10/1444ه وقد استند عليه الخبير بعد ذلك، وبالنظر في تاريخ الخطاب نجد أنه صادر بعد إقامة الدعوى وتكليف الخبير وصدور التقرير المبدئي ومن ثم فلا يمكن إعماله في النزاع لاستحالة ثبوته حيث إن المدعية تدعي واقعة حدثت قبل إقامة الدعوى في حين أنها تستند في وإثباته إلى خطاب صادر بعد إقامة الدعوى ولا يمكن عقلاً الجمع بين الخطاب وواقعة النزاع، بينما أهمل الخبير هذا الامتناع العقلي وقرر إثبات التنازل مع امتناعه وفق ما أوردنا وهذا يظهر الخلل في التقرير. رابعا: انعدام البينة على مديونية عبر المستقبل: حصرت المدعية بينتها في إثبات مديونية عبر المستقبل على الفواتير الصادرة منها، وبالاطلاع عليها نجد أنها تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها ولم تقدم أي بينة أخرى تثبت مديونية عبر المستقبل واستصحاب ذلك بإنكار المدعى عليها للمديونية يجعل دعوى التنازل حرية بالرد لانعدام البينة عليها. خامساً: مخالفة التقرير للقواعد القضائية: أورد الخبير في تقريره ما نصه (بالتحقق من فواتير المبيعات وسندات التسليم المقدمة من المدعي تبين لنا أنها لا يوجد عليها أختام معتمدة من المدعى عليها) وهذا النص تقرير من الخبير بعدم حجية بينة المدعية واستصحاب ذلك مع إنكار المدعى عليها للمديونية يوجب رد طلبها إلزام المدعى عليها بالمديونية وخالف الخبير عندما لم يعمل مقتضى الإنكار وانعدام البينة ولم يبين في الحقائق المكتشفة عدم الاستحقاق. كما أن الخبير لم يورد في تقريره دفع المدعى عليها بإنكار الاستحقاق وكذا إنكار صحة مستندات المدعية ودفع المدعى عليها بعدم اعتمادها الفواتير وهذا قصور في التقرير لما كان لم يستوعب جميع دفوع المدعى عليها ولم يعالجها. أصحاب الفضيلة: لما ذكرت؛ فإنني أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع: أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. احتياطياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل الإقرار وقدره (245.083) ريال سعودي ورفض ما تبقى من طلبات) وتشير الدائرة إلى إعداد الخبير للتقرير النهائي وجرى من الخبير رفع التقرير على منصة خبرة، والذي انتهى فيه إلى ما يلي: (رأي الخبير 1- المديونية المتعلقة بمصنع الإمارات، قيمة المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها لصالح مصنع الإمارات حتى تاريخ 19/02/2017م مبلغ (275.083،80) ريال 2- المديونية المتعلقة بشركة عبر المستقبل، - طبقاً لصورة تنازل المديونية 07/05/2023م والثابت به تنازل شركة عبر المستقبل عن جميع المديونيات المترتبة لها في ذمة شركة التجارة المتكاملة، وطبقاً لصورة كشف الحساب وإقرار المدعي بسداد المدعى عليها لقيمة المبالغ الواردة بكشف الحساب فإن قيمة مديونية شركة عبر المستقبل المتنازل عنها لصالح المدعي (422.523،91) ريال) أ.هـ. وفيما يتعلق بملاحظات الأطراف أفاد الخبير في تقريره النهائي المعدل والمرفوع على منصة خبرة بأنه لم يتم موافاته بأي مرئيات من المدعي، وفيما يتعلق بالمدعى عليه فقدم ملاحظة جاء فيها: (أشير لسعادتكم إلى سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (١٥٠,٧٨٠،٥٩) ريال إضافة للمبالغ التي أوردها التقرير وفقاً للسدادات بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲٤م وتاريخ ۱٤/02/2018م مرفق وطبقاً لما أوردناه أعلاه فإن المبلغ المتبقي لصالح المدعية هو مبلغ (١٢٤,٢٥٨) ريال وأطلب من سعادتكم إجراء مقتضى هذا الدفع فأجاب الخبير عن ذلك: (۱ - طلبنا من الشركة المدعى عليها تزودينا بكافة المؤيدات المستندية لقيمة المبالغ المسددة من الشركة المدعى عليها لصالح شركة عبر المستقبل للبلاستيك عن الفواتير وأومر الشراء محل التداعي كشف الحساب البنكي/الحوالات البنكية/التحويلات البنكية/سندات القبض من بداية التعامل بين الطرفين حتى نهاية التعامل إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقوم بتزويدنا بكافة المؤيدات المستندية لقيمة المبالغ المسددة من الشركة المدعى عليها لصالح شركة عبر المستقبل للبلاستيك عن الفواتير وأومر الشراء محل التداعي حتى تاريخ إصدار تقريرنا النهائي المعدل، ونرفع الأمر في هذا الشأن لمقام الدائرة القضائية الموقرة. ٢ - قدمت لنا الشركة المدعى عليها ضمن مرئياتها على التقرير المحاسبي النهائي المرفوع على منصة خبرة صورة من كشف حساب بنكي باسم شركة التجارة المتكاملة للتجارة والصناعة وقد ظهر بهذا الكشف عدد (۲) حوالة خلال عام ٢٠١٨م على النحو التالي: تاريخ: 24/01/2018 حوالة محلية صادرة بمبلغ (72،160.95) تاريخ: 24/02/2018 م حوالة محلية صادرة بمبلغ: (87،619.64) الإجمالي: 159,780.59 - وقد تبين لنا أن هذه الفواتير قد ظهرت ضمن المبالغ المسددة من المدعى عليها بكشف الحساب التفصيلي للمديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها لصالح شركة عبر المستقبل للبلاستيك والمقدم من المدعي على النحو التالي: 24/01/2018م بمبلغ: (72,153.60) 24/02/2018 م بمبلغ: (87،612.29) الإجمالي: 159,765.89 لم تظهر قيمة الحوالات المشار إليها أعلاه ضمن كشف حساد مصنع الامارات الوطني للبلاستيك (المدعي) والمقدم لنا من المدعى عليها والمرفق بتقريرنا تحت مرفق رقم (۱) وهذا ببين أن قيمة هذه الحوالات كانت سداد لجزء من قيمة المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها لصالح شركة عبر المستقبل للبلاستيك). وفي جلسة أخرى بتاريخ: 24/12/1444 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 15/1/1445، وفيها حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم الأطراف بملاحظات على التقرير النهائي للخبير ابتداء من وكيل المدعى عليها عبر طلبات بتاريخ: 23/12/1444 هـ ثم تقدم وكيل المدعية بملاحظات عبر بريد الدائرة، وعليه جرى رفع الجلسة للاطلاع عليها. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 21/2/1445 هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وما قدمه الأطراف، سألت وكيل المدعية عن حصر دعواه في المطالبة التي تخص موكلته شركة مصنع الإمارات؟ فأجاب: احصر دعواي في المطالبة بقيمة المبالغ التي تخص موكلتي، وفيها قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمَّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- (275,083) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثلاثة وثمانون ريال تمثل قيمة بضائع موردة من المدعية للمدعى عليها 2- (422,523) أربعمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال، تمثّل مديونية في ذمة المدعى عليها لصالح شركة عبر المستقبل وتنازلت بها للمدعية 3-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (100,000) مائة ألف ريال، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها في المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ: 17/03/1444 هـ، بتباين الطلبات وعدم وجود الرابط بينها، وأن المستندات الصادرة منها قد تم سدادها، وحيث ندبت الدائرة خبير لدراسة النزاع بين الطرفين وبيان المبالغ المستحقة للمدعية، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى أن المديونية المتعلقة بالمدعية (275,083) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثلاثة وثمانون ريال، وأما المديونية والبالغ قدرها: (422,523) أربعمائة ألف واثنان وعشرون ريال وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال، فهذه تتعلق بشركة عبر المستقبل وتنازلت بها لصالح المدعية، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في المديونية المتعلقة بموكلته والبالغ قدرها (275,083) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثلاثة وثمانون ريال، ولما كان الخبير في تقريره انتهى إلى استحقاق المدعية لهذا المبلغ، ولمّا كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة، وحيث ارتضت الدائرة النتيجة التي توصل لها الخبير فيما يتعلق بمبلغ المطالبة بعد حصر وكيل المدعية، حيث استند الخبير في تقريره إلى صورة من مصادقة الرصيد المقدمة من وكيل المدعية بمبلغ وقدره: (334,188.8) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية هللات، بالإضافة إلى الفاتورة بمبلغ: (12,927) اثنا عشر ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال بتاريخ: 12/01/2017م وفاتورة بمبلغ: (22,680) اثنان وعشرون ألف وستمائة وثمانون ريال، بتاريخ:12/01/2017م، وكشف حساب المدعى عليها من واقع النظام المحاسبي للمدعي، وكشف حساب المدعي من واقع النظام المحاسبي للشركة المدعى عليها، وذلك لدراسة المبالغ المستحقة للمدعية وسدادات المدعى عليها لتلك المبالغ، وانتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وعليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ وقدره: (275,083) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثلاثة وثمانون ريال، وللمدعي التقدم بالطلب الآخر وفقًا لما يقتضيه النظر القضائي والرجوع لتقرير الخبير، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئًا في إقامة هذه الدعوى؛ فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب، وأما عن المبلغ المقرر للخبرة، ولمّا كانت المدعى عليها هي الطرف الخاسر في هذه الدعوى، وحيث نصت المادة 122 من نظام الإثبات أنه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بأتعاب الخبير التي دفعتها المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة التجارة المتكاملة للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (275,083.80) مائتان وخمسة وسبعون ألف وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة. ثانيًا: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة. ثالثًا: إلزام المدعى عليها شركة التجارة المتكاملة للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (9,200) تسعة آلاف ومائتان ريال مقابل أتعاب الخبير التي تحملتها المدعية، وبالله التوفيق.