حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530228975
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093551لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228975 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570093551لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/10/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (10,000) عشرة آلاف متر مربع من البورسلين لمشروع عمائر سكنية لشركة (...) للاستثمار. وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/25هـ بثمن إجمالي قدره (178,500) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (178,500). وطالبت بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (178,500). وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-كشف حساب مؤرخ بتاريخ 26\07\2023م. 2- فاتورة مؤرخة بتاريخ 17\06\2020م وبمبلغ قدره (178,514) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً. 3- عدة رسائل بريدية مترجمة. 4-خطاب على مطبوعات شركة (...) للاستثمار المؤرخ بتاريخ25\03\2021م وممهور بتوقيع الإدارة المالية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 03\03\1445هـ: حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن تم التواصل مع المدعى عليها على استلام البلاط وتسليم المبلغ، وعليه حضر منهم مندوب لاستلام البلاط المرسل وهو عينة ولكن اشترطوا تحويل المبلغ قبل الاستلام ورفضوا ذلك، وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة على بينتهم أن بلاط برسلين بذات الجودة التي طلبتها المدعية؟ ذكرت بأن بينتها خطاب عرض السعر، وبالاطلاع عليه لم تجد الدائرة فيه ما يثبت ذلك. وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (178,500). وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية استناداً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن الدائرة اطلعت على عرض السعر ولم تجد فيها ما يثبت ذلك، وبما أن المدعية كالة قدمت بينتها المتمثلة في (كشف الحساب- الحوالة البنكية-والفاتورة- الخطاب المؤرخ بتاريخ25\03\2021م ) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أقر المدعى عليه أن جودة البلاط المرسل أقل من النخب الأول وذلك في الطلب المقدم من المدعى عليه رقم 4510287337 ونص الحاجة منه علما انها تعتبر من الفرز الثاني (B GRADE) كما هو مذكور في عرض السعر المرفق وحسب طلب المدعية ومن المعروف ان الفرز الثاني ليس مطابق لمواصفات ومميزات النخب الأول والمدعية على علم بذلك فهذا ليس ذنب موكلتي المدعى عليها وانما هذا اختيار المدعية وقرارها لذا لا يمكن قبول استرداد البضاعة لنا . وحيث تم الاطلاع على عرض السعر ولم تجد فيه الدائرة إشارة المدعى عليه بالفرز الثاني ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (178,500ريال) مائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة ريال لشركة (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم