حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530192290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471018299/1444
رقم الحكم:4530192290
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471018299 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530192290 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471018299 لعام 1444ه المدعي: شركة المبادلة للعلامات التجارية القابضة ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/صالح عدنان بن صالح الحبشي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة المصادق عليها من سفارة المملكة القسم القنصلي في أبو ظبي ووزارة العدل ووزارة الخارجية ذات الرقم 444909640 وتاريخ 07/06/1442 هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصة: (تتلخص مذكرة الاعتراض بأن القرار الصادر بتاريخ 14/9/1444هـ من قبل لجنة النظر في التظلمات واعتراضات للعلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية جانب الصواب – مع الاحترام- والذي جاء مسبباً بعدم وجود تشابه بين العلامة محل الاعتراض وعلامة المدعية.). وانتهت بطلب 1. قبول الطعن شكلاً لتقديمة ضمن المدة النظامية. 2. إلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامة على الفئة (44) ومالكها الشركة الوطنية للرعاية الطبية بطلب رقم (386067). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/12/1444موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعية خلال العشرين يوما تالية متضمنا للبيانات التي توضح مباشرة موكلته للخدمات الواردة في الفئة محل الدعوى , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وقدم وكيل المدعى مذكرة في الموضوع: الدعوى رقم (4471018299) لعام 1444هـ والمقامة من المدعية/شركة المبادلة للعلامات التجارية القابضة ذات مسؤولية محدودة ضد قرار إدارة العلامات التجارية - الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن رفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية شكل دائري يتوسطه ايقونة قلب (مفرغة) وجانبها كلمة رعاية الطبية بحروف عربية وكلمة كير ميديكال بحروف لاتينية باللون الأخضر الداكن ويكون أسفلهما عبارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية بحروف عربية باللون الأخضر، رقم طلب (386067) والمطلوب تسجيلها على الفئة 440 أولا: الوقائع من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (۳) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 1444/09/14هـ القاضي برفض اعتراض المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: 1- تقدمت المدعية بطلب اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، رقم طلب (386067) وذلك بتاريخ 1444/07/17هـ، استناداً الأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة وبعد النظر بالاعتراض المقدم وإعادة الفحص والتدقيق على العلامتين من قبل إدارة العلامات التجارية تبين عدم وجود تشابه مع مقدم الاعتراض لا سيما مع اختلاف الفلة، حيث أن العلامة محل الاعتراض جانت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل. من حيث التميز وعدم إثارتها للبس لدى جمهور المستهلكين، لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة محل الاعتراض ثانياً: للرد على ما ورد في لائحة الارعات -1 ذكر وكيل المدعية التشابه بين العلامتين وصعوبة التفرقة بينهم العلامة محل الطعن جاءت مطابقة ومشابهة لعلامة المدعية من حيث الشلك وهو الشكل الدائري المفرغ وخطوط متداخلة ويعتبر هذا الشكل هو العنصر الجوهري 2- استخدم مالك العلامة المعترض على تسجيلها رسم وشركة مشابه إلى حد التطابق لعلامة المدعية نود إفادة فضيلتكم بأن المادة الثانية من النظام المشار إليه أعلاه نصت على ما يلي: العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضادات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو اشكال أو لون أو مجموعات ألوان وعليه فإن المنظم قد عرف العلامة التجارية بوصفها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً وبالرجوع إلى العلامة محل الاعتراض يتضح أنها جاءت مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض واستبقاءها لجميع الشروط النظامية، حيث جاءت بشكل يختلف عن شكل العلامة التجارية لوكيل المدعية لتعطي صورة ذهنية مغايرة عن علامة موكلته حيث أن العلامات التجارية ينظر لها كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وليس إلى كل عنصر على حدة وتجد أن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام العلامة وكيل المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة حيث يتضح بالنظر إلى المحصلة النهائية الاختلاف ما بين كلا منهما مما لا يؤدي إلى الخلط واللبس ما بينهما حيث أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام وعليه فإن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما مما يتعين معه الالتفات عن دفع وكيل المدعية بوجود تطابق بين: من العلامتين كلا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة طالبة التسجيل جابت مستوفية لكافة متطلبات التسجيل الطلبات رفض الدعوى للأسباب المشار إليها أعلام).وقدم وكيل المدعى مذكرة في 25/02/1445هـ جاء فيها (نرفق لفضيلتكم رابط الالكتروني الذي يثبت استخدام المدعية في خدمات الرعاية الصحية mubadalahealth.com.)، وقدم ممثل المدعى علية مذكرة في 25/02/1445هـ جاء فيها ما نصه: (الموضوع: الدعوى رقم (4471018299) لعام 1444هـ والمقامة من المدعية/شركة المبادلة للعلامات التجارية القابضة ذات مسؤولية محدودة ضد قرار إدارة العلامات التجارية - الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن رفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية شكل دائري يتوسطه ايقونة قلب (مفرغة) وجانبها كلمة رعاية الطبية بحروف عربية وكلمة كير ميديكال بحروف لاتينية باللون الأخضر الداكن ويكون أسفلهما عبارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية بحروف عربية باللون الأخضر، رقم طلب (386067) والمطلوب تسجيلها على الفئة 440 أولا: الوقائع من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (۳) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 1444/09/14هـ القاضي برفض اعتراض المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: 1- تقدمت المدعية بطلب اعتراض على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، رقم طلب (386067) وذلك بتاريخ 1444/07/17هـ، استناداً الأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على لكل ذي شأن خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة وبعد النظر بالاعتراض المقدم وإعادة الفحص والتدقيق على العلامتين من قبل إدارة العلامات التجارية تبين عدم وجود تشابه مع مقدم الاعتراض لا سيما مع اختلاف الفلة، حيث أن العلامة محل الاعتراض جانت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل.من حيث التميز وعدم إثارتها للبس لدى جمهور المستهلكين، لذا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة محل الاعتراض ثانياً: للرد على ما ورد في لائحة الارعات -1 ذكر وكيل المدعية التشابه بين العلامتين وصعوبة التفرقة بينهم العلامة محل الطعن جاءت مطابقة ومشابهة لعلامة المدعية من حيث الشلك وهو الشكل الدائري المفرغ وخطوط متداخلة ويعتبر هذا الشكل هو العنصر الجوهري 2- استخدم مالك العلامة المعترض على تسجيلها رسم وشركة مشابه إلى حد التطابق لعلامة المدعية نود إفادة فضيلتكم بأن المادة الثانية من النظام المشار إليه أعلاه نصت على ما يلي: العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضادات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو اشكال أو لون أو مجموعات ألوان وعليه فإن المنظم قد عرف العلامة التجارية بوصفها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً وبالرجوع إلى العلامة محل الاعتراض يتضح أنها جاءت مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض واستبقاءها لجميع الشروط النظامية، حيث جاءت بشكل يختلف عن شكل العلامة التجارية لوكيل المدعية لتعطي صورة ذهنية مغايرة عن علامة موكلته حيث أن العلامات التجارية ينظر لها كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وليس إلى كل عنصر على حدة وتجد أن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام العلامة وكيل المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة حيث يتضح بالنظر إلى المحصلة النهائية الاختلاف ما بين كلا منهما مما لا يؤدي إلى الخلط واللبس ما بينهما حيث أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام وعليه فإن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما مما يتعين معه الالتفات عن دفع وكيل المدعية بوجود تطابق بين: من العلامتين كلا ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض واستكمال إجراءات تسجيل العلامة، وعليه أفيد فضيلتكم بأن علامة طالبة التسجيل جابت مستوفية لكافة متطلبات التسجيل الطلبات رفض الدعوى للأسباب المشار إليها أعلاه.)، وارفق السجل الاجرائي ولائحة الاعتراض المقدمة أمام إدارة العلامات, ومذكرة الرد على الاعتراض المقدم أمام إدارة العلامات. وفي 26/02/1445 في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة الى ما قدمه الطرفان في ملف القضية أضاف وكيل المدعية بانه لم يطلع على مذكرة ممثلة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 14/09/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (386067) بالفئة رقم (44) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 14/09/1444هـ، وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/10/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (386067) بالفئة رقم (44) وأسست المدعية طلبها على: وجود التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض وذلك من حيث التشابه في العنصر الجوهري في الشكل الدائري المفرغ وخطوط متداخلة المميز لعلامة المدعية، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن كلاً من علامات المدعية والعلامة طالبة التسجيل جاءت كل واحدة منها بشكل يختلف عن الآخر لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى؛ الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام في المعيار البصري؛ مما يتبين معه صحة القرار، وبتأمل الدائرة للدعوى والإجابة وعند نظر الدائرة إلى العلامتين محل الدعوى، ظهر لها عدم وجود التشابه بين العلامتين، وأن ما أشارت إليه المدعية غير وجيه، حيث أن العلامة محل الاعتراض جاءت مغايرة عن علامة المدعية وذلك باختلافها عن علامة المدعية من حيث الشكل حيث جاءت العلامة محل الاعتراض بشكل دائري يتوسطه ايقونة قلب (مفرغة) وجانبها كلمة رعاية الطبية بحروف عربية وكلمة كير ميديكال بحروف لاتينية باللون الأخضر الداكن ويكون أسفلهما عبارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية بحروف عربية باللون الأخضر، بينما علامة المدعية تقتصر فقط على الشكل الدائري المفرغ وخطوط متداخلة باللون الأسود، مما يتبين معه الاختلاف الواضح بين العلامتين من حيث الشكل واللون وإضافة اللفظ في العلامة محل الاعتراض، الأمر الذي تستخلص منه الدائرة وجود التمايز الشكلي العام بين العلامتين بما لا يحدث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الإدارة المختصة في الجهة المدعى عليها من أسباب في قرارها محل الطعن، وتحكم بموجب ذلك بالمنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.