حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530211534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064262/1445
رقم الحكم:4530211534
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064262 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530211534 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570064262 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عماله، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، بثمن إجمالي قدره (٨٤,٣٨٢.٤٠) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وأربعون هللة سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٤,٣٨٢.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٤٣٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة، بتاريخ 13/08/1444هـ. 2- عدد ثلاثة فواتير تبدأ من تاريخ 19/06/2022م إلى تاريخ 14/07/2022م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/22هـ وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/02هـ وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، كما لم ترد مذكرة جوابية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٤,٣٨٢.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٤٣٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٤,٣٨٢.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد المدعية عماله للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي قدم للدائرة فواتير، وبما أن المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تقدم مذكرتها الجوابية، مما تعتبر الدائرة البينات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. ولما كانت المدعية قدمت في أسانيدها ما يدل على مبلغ المطالبة، ولما أن ذلك خالياً من أي دفع من المدعى عليها حيث تخلت عن ذلك وثبوت تبلغها، وتأسيساً على المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات التي نصت الفقرة (٢) منها بأن: (إذا تخلف الخصم عن الحضور او عن الجواب… استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك) وماجاء في الفقرة (٣) منها بأن: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى)، مما تستخلص منه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٤٣٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال. ولما اطلعت الدائرة عليه تبين أن القضية ثبت صحتها مما تقوم عليه طلب التعويض على أساس صحيح ولما كانت وفق الظروف المعتادة وكانت مطالبة المدعي لا تتجاوز الأمر المعتاد وتأسيسا على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً بمبلغ قدره (٧,٤٣٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال. وذلك وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...)، مبلغ المطالبة وقدره (٧٤,٣٨٢.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٧,٤٣٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث