حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530091137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471150713/1444
رقم الحكم:4530091137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471150713 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091137 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٠٧١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شرك(...) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أعمدة وفوانيس انارة لصالح مشروع تابع لأمانة المدينة المنورة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٣,٠٠٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وخمسة ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (....) ، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (....) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أعمدة وفوانيس انارة للمدعى عليها مقاول المشروع التابع لأمانة المدينة المنورة ( .....) وعلى محام المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى المحررة على مطبوعات محامي المدعية المرفقة في المرفقات ومرفقاتها والاجابة عنها قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل استناداً للمواد ٢٤٣ و٢٤٤ و٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واذا لم يتمكن من ذلك عليه طلبها منا عبر الرقم ٠٥٥٤٧٥٥٣٤٦)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب استقطاع). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليها عن سداد المستحقات مما الجأ المدعية لتوكيلنا للمطالبة بما لها بذمة المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ، مما تسبب بـ(إلجاء المدعية لتوكيل محام)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليها عن سداد الحق) ومقدار التعويض المطلوب (٢٧,٢٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٠٠٥.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسة ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٢٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٦هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، لتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: تمهيد: بالوكالة عن شركة البابطين للطاقة والاتصالات بموجب الوكالة رقم (٤١٢١٩٠١٥٠) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١هـ (مرفق رقم ١) وبموجب ترخيص المحاماة رقم (٤١٦٨٧) وتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤١هـ (مرفق رقم ٢) وبموجب محضر تعذر الصلح رقم (٤٤١٠٠٣١٨٥٧-٠١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ (مرفق رقم ٣) نتقدم بلائحة دعوى المدعية: ١- تعاقدت المدعى عليها مع المدعية وطلبت منها توريد عدد من أعمدة وفوانيس الانارة لمشروع أمانة المدينة المنورة (موسى بن نصير) وذلك بموجب خطاب التعميد المؤرخ في ١٢/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢١م وذلك بمبلغ قدره (٢٦٣.٠٠٥) مائتان وثلاث وستون الفاً وخمسة ريالات؛ سددت منها مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال على أن يستقطع المبلغ المتبقي من حساب المدعى عليها بمشروع أمانة المدينة المنورة (مرفق رقم ٤). ٢- أصدرت المدعى عليها الخطاب رقم (١٦٥٥٤٢٤) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٣هـ والموجه إلى أمانة منطقة المدينة المنورة ومدير الإدارة المالية المتضمن ما نصه (إشارة إلى عقدنا معكم رقم ٤١٠٨٢ مشروع تطوير وتأهيل الطرق التجارية والمحاور بأحياء جنوب المدينة المنورة (المرحلة الثانية), فإننا نفيد سعادتكم علماً بأنه لا مانع لدينا من استقطاع مبلغ ٢١٣,٠٠٥.٠٠ ريال (فقط مائتان وثلاثة عشر ألفاً وخمسة ريالات لاغير) شامل ضريبة القيمة المضافة. من مستحقاتنا من المستخلص رقم (٤) عن المشروع لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات وبياناتها..إلخ) (مرفق رقم ٥). ٣- تمت مخاطبة المدعى عليها وإحاطة أمانة المدينة المنورة بموجب الخطاب المؤرخ في ١٥/٠٢/٢٠٢٢م والمتضمن صرف المستخلص رقم ٤ للمدعى عليها وانها قامت بتحويل مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعية وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٦٣.٠٠٥) مائة وثلاثة وستون الفاً وخمسة ريالات وطلبت سدادها (مرفق رقم ٦). ٤- امتنعت المدعى عليها عن سداد المتبقي وقامت المدعية بالكتابة لأمانة المدينة المنورة بموجب الخطاب رقم (٢/٣/غ/٢٠٢٢) بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م والمقيد لدى أمانة المدينة المنورة برقم (٤٣٠٠٦٠٤٠٧٠)بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ والمتضمن بإيجاز الإشارة للإتفاق المبرم مع المدعى عليها وخطاب الاستقطاع وطلبهم صرف المبلغ (مرفق رقم ٧)؛ وعلى هذا الأثر إحيل الخطاب السابق إلى سعادة مدير عام الشؤون المالية والميزانية من وكيل الأمين للمشاريع بموجب الخطاب رقم (٤٣٠٠٦٠٤٠٧٠) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ المتضمن إحالة خطاب الشركة المدعية وطلبهم صرف المستحقات وفق الأنظمة والتعليمات (مرفق رقم ٨)؛ وبناء على ما سبق قام سعادة مدير عام الشؤون المالية والميزانية بالرد على خطاب وكيل الأمين للمشاريع بموجب الخطاب رقم (٤٣٠٠٦٠٤٠٧٠) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ والمتضمن (أنه لا يوجد استقطاع لصالح شركة(....( ضمن مرفقات المستخلص رقم (٤) لصالح الحصان الأسود) (مرفق رقم ٩). ٥- قامت المدعية مجدداً بمخاطبة سعادة وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المدينة المنورة بموجب الخطاب رقم (١/٢/غ/٢٠٢٣) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م المتضمن الإشارة للخطابات السابقة والتأكيد عليها وطلبت منه التوجيه بما يحفظ حقوق الشركة المدعية (مرفق رقم ١٠). ٦- ورد للمدعية خطاب أمانة المدينة المنورة بالرقم (٤٤٠٠٧٣١٥٨٥) بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ المتضمن الإشارة لخطاب الشركة والإفادة بأن الاعمدة والفوانيس بالمشروع المشار اليه والموردة من المدعية وفق الإجراءات المتبعة تم صرفها للمقاول ضمن المستخلصات الجارية للمشروع ويمكن التواصل مباشرة مع المقاول شركة الحصان الأسود او اتخاذ اللازم حسب الأنظمة (مرفق رقم ١١). ٧- بعد ان استنفذت المدعية جميع الحلول لاسترداد حقها المنتزع ظلماً والمماطل فيه رغم ثبوته لجأت لنا بعد الله وقامت بتوكيلنا لاسترداد حقوقها من المدعى عليها حسب العقد المبرم (مرفق رقم ١٢). الطلبات: تأسيساً على ما سبق، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب آخرى نطلب الاتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٦٣.٠٠٥) مائة وثلاثة وستون الفاً وخمسة ريالات.٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٧.٢٠٠) سبعة وعشرون الفاً ومائتان ريال تمثل اتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٨هــ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن اجابته عن الدعوى، ذكر أن مبلغ المطالبة التي تذكرها المدعية صحيح ونقر للمدعية بمبلغ المطالبة، وندفع بعدم استحقاق المدعية مبلغ أتعاب المحاماة؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٦٣,٠٠٥.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسة ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٢٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال، وحيث أن وكيل المـدعى عليها أقر بصحة الدعوى وصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ووكالته تخوله حق الإقرار، وحيث يعد هذا الإقرار حجة قاطعة استناداً على نص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (....) شركة شخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (١٦٣.٠٠٥) مائة وثلاثة وستون ألف وخمسة ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث