حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530411439

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535410/1443
رقم الحكم:4530411439
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535410 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530411439 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٤١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ٣٣ سيارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٦٩,٧٣١) مليونان وأربع مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٩٦,٧٣١) مليونان وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلبه: تعهد صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ممهور بختمها وتوقيعها، مصادق عليه من غرفة المنطقة الشرقية، عدد ستة فواتير على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها ممهورة بختم منسوب للمدعية، عدد احدى عشر عقد تنازل عن السيارة/ السيارات على مطبوعات المدعية متضمن المستفيد المدعى عليها ممهور بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابطها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لإبلاغ المدعى عليها وتمكينها من الجواب على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وفيها جرى سؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه وذكر بانه يحصر دعواه في ثمن المبيع كذلك اتعاب المحاماة وبسؤاله عما يثبت تسلم المدعى عليها السيارات محل المطالبة وعن محاضر التسليم قرر بانه يطلب مهلة لتقديم ما لديه قبل موعد الجلسة القادمة. وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وفيها أرفق عقود التنازل، مجموعة من الفواتير، ومجموعة ايصالات تفيد التعامل المالي. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وفيها وحضر وكيل المدعى عليها وقدم جوابه في هذا الدعوى الذي جاء فيه ما نصه ( أولاً : من الناحية الشكلية :ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوي: نتمسك بنص المادة السابعة عشر فقرة ٢ من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ ولائحته التنفيذية ونص الحاجة منه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. حيث ان مقر الشركة بمدينة الخبر والتعامل بمدينة الخبر ومرفق السجل التجاري والعنوان الوطني عليه ولم يسبق لنا الحضور وكان هذا دفعنا الأول بالدعوى فكان جدير بالنظر والقبول. ثانياً: الطلبات: أولا: نطلب القضاء بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى) وعقب وكيل المدعي بانه يتمسك بما ورد في النظام ان المدعى عليه اضاع حقه بتقديم الدفع في الجلسة الاولى ويتمسك باختصاص هذه المحكمة، وعليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى وإلزام المدعى عليه موضوعيا على الدعوى ففهم ذلك واستعد بتقديم جوابه على الدعوى. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة في ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ جاء فيها تمسكه بعدم اختصاص هذه المحكمة، ودفعه بعدم صحة ما جاء في دعوى المدعية وأن دعوى المدعية مجانبة للصواب وانتهى الى طلبه رد دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وفيها ذكر المدعي وكالة ما نصه (نفيد فضيلتكم بأن ما أورده وكيل المدعى عليها غير صحيح ولا يقوم على مستند شرعي أو نظامي، ونوجز الجواب لفضيلتكم فيما يلي: أولًا. ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة اولًا من مذكرتها المؤرخة في ٣٠/١٠/٢٠٢٢م من أن المحكمة غير مختصة مكانيًا غير صحيح للأسباب التالية: ١. استندت المدعى عليها في دفعها بعدم الاختصاص إلى نص الفقرة (٢) من المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية، وتناست ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة نفسها والتي تنص على: ... ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها ، وبما أن الثابت لدى فضيلتكم أن العقد تم إبرامه في مدينة الرياض ونفذ في مدينة الرياض الأمر الذي تكون معه محاكم مدينة الرياض مختصة مكانيًا بنظر الدعوى ويكون دفع المدعى عليها حريًا بالالتفات عنه. ٢. إن الشركة المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها النظامي، وبالتالي فإن دفع المدعى عليها بأن ممثلها النظامي كان مقيد الحرية ولم تتلقى التبليغات أمر لا يستقيم مع نص المادة (١١/٢) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: فيما لم يرد فيه نص خاص يوجه التبليغ وفق الاتي: ... ٢. الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه وبالتالي يكون المنظم قد وضع آلية تضمن وصول التبليغ للشركة دونما اعتبار لشخص المستلم، وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعية من تقييد حرية الممثل النظامي فالشركة يمكنها بكل سهوله تعيين مفوض من خلال النظام الالكتروني بسهولة ويسر، فإن ثبت أنها أغفلت هذا الإجراء فتكون مفرطة ولا يجب أن تتحمل موكلتي نتيجة هذا التفريط. ثانيًا. ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة ثانيًا من مذكرتها من أن دعوى موكلتي غير صحيحة فمردود عليه على النحو التالي:١. ما دفعت به المدعى عليها في الفقرة أ من عدم تسليم كامل المبيع أو نقل ملكية عدد ثلاث سيارات حيث ذكرت المدعى عليها أنه يوجد عدد ثلاث سيارات من اجمالي عدد ثلاث وثلاثون سيارة لم يتم تسليمها، فذلك مردود عليه بالآتي: أ‌. نتمسك بإقرار المدعية بصحة العقد واستلام عدد (٣٣) سيارة. ب‌. فيما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها من عدم استلامها لعدد (٣) سيارات فنشير إلى أن المدعى عليها استلمت السيارة ذات اللوحة (...) وقامت بإرجاعها لموكلتي، أما بالنسبة للسيارتين ذواتا اللوحات (...)(...) فلم تقم المدعى عليها بالتنسيق مع موكلتي بشأن إجراءات الدفع والاستلام وموكلتي جاهزة لتسليمهم ونقل ملكيتهم فور سداد الثمن وفق شروط وأحكام العقد. ٢. ما ذكرته المدعى عليها من أنه يوجد عدد ١٦ سيارة تم استلامهم ولم يتم نقل ملكيتهم حتى الان بسبب وجود حظر نقل ملكية لسبب عائد لموكلتي، فهذا الأمر عار تمامًا عن الصحة للأسباب التالية: أ. نتمسك بإقرار المدعى عليها باستلام السيارات، وهذا الأمر يؤكد حسن نية موكلتي والتزامها الكامل بتنفيذ العقد. ‌ب. المدعى عليها ممتنعة عن اتخاذ ترتيبات إجراءات نقل الملكية – رغم استلامها السيارات من موكلتي - حيث لم تسدد الثمن ولم تنسق مع موكلتي لإكمال الإجراءات وبالتالي يتضح أن المدعى عليها هي من خالفت أحكام العقد ويكون سبب عدم نقل الملكية عائد للمدعى عليها وليس لموكلتي كما تزعم المدعى عليها. ‌ج. بالنسبة للطلب العارض المقدم من المدعى عليها بطلب إلزام موكلتي بنقل الملكية وتسليم عدد (٣) سيارات، فمردود على ذلك بأن موكلتي ليست ممتنعة عن التسليم ونقل الملكية، لكن المدعى عليها هي التي ترفض سداد الثمن وإكمال الإجراءات وليس موكلتي، وموكلتي ليس لديها مانع شريطة سداد كامل الثمن. ثالثًا. ما ذكرته المدعى عليها من عدم صحة مبلغ المطالبة، وأنها قامت بسداد الفواتير الخاصة بالسيارات، فذلك كله غير صحيح للأسباب التالية: ١. إن موكلتي لم تتسلم قيمة السيارات المباعة والدليل على ذلك عجز المدعى عليها عن تقديم ما يفيد أن تلك الإشعارات المطبوعة التي قدمتها متعلقة بالعقد محل الدعوى، خاصة وأن المعمول به والمتبع في سداد الفواتير هو سداد الفواتير من خلال تحويل بنكي أو بموجب شيك مقبول مع تقديم سند قبض من موكلتي وهو ما عجزت المدعى عليها عن تقديمه، أما قول المدعى عليها بأنها سددت من خلال جهاز الصراف الخاص بموكلتي فهذا أمر مناف للواقع لأن موكلتي لا تملك جهاز صراف لأن أجهزة الصرافة تقتصر ملكيتها على البنوك والمؤسسات المالية ناهيكم عن أن سداد صفقات بتلك القيمة لا يتم من خلال أجهزة الصراف وإنما كما ذكرنا من خلال تحويل أو شيك أو حتى نقدًا مع تسليم سند قبض.٢. لا يوجد اية مبالغ تم حسمها من حساب المدعى عليها وإدخالها في حساب موكلتي كما تزعم المدعى عليها، ونتفق مع المدعى عليها في طلبها ونطلب الكتابة للبنك المركزي للتحقق مما إذا كانت تلك المبالغ قد حسمت من حساب المدعى عليها وتم إيداعها في حساب موكلتي من عدمه. وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية بأن تدفع لموكلتي شركة (...) مبلغًا وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) مليونين وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا. ٢. إلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية بأن تدفع لموكلتي شركة(...) مبلغًا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة) وبعرضها على المدعى عليه وكالة وطلب تقديم جوابه على البوابة الالكترونية فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ قررت الدائرة احالة القضية للخبرة المحاسبية لبحث موضوع المحاسبة بين الطرفين وأصدرت بذلك قرار ندب الخبرة رقم (٤٤٦٠٣٧٢٤٣٥). وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وفيها واطلعت الدائرة على تقرير الخبير المعد في هذه القضية وبسؤال الطرفين ان كان لديهما أي ملاحظات على التقرير فذكرا بأنهما يطلبان مهله لتقديم ما لديهما فأفهمتهما الدائرة بتقديم ما لديهما خلال خمسة عشر يوم من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وفيها اطلعت الدائرة على ملاحظات وكيل المدعية المقدمة بتاريخ هذا اليوم وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ملاحظاته على التقرير والتي أستمهل من أجلها في الجلسة الماضية فذكر بأنه قد قام بمخاطبة موكلته عدة مرات ولم تجب عليه بخصوص الملاحظات وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل القضية للدراسة والتأمل. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) مليونين وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبما أن محل الدعوى في عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وفق المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية. وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء بها، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) مليونين وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, وحيث إن الخبرة في المجال المحاسبي هي الخبرة التي تطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما ورد في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات والتي ذكرت: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وبما أن نتيجة الخبرة بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية وتطبيق أحكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ وبالإشارة الى تقرير الخبير شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون الذي انتهى الى (أن إجمالي الجانب المدين من الحساب قد بلغ (٤,٨٦٩,٥٩٠.٨٠) ريال، وبأن إجمالي الجانب الدائن قد بلغ (٢,٨٧٩,٠٥١.٨٩) ريال سعودي وبلغ الرصيد النهائي مبلغاً مديناً مستحق للمدعية وقدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) ريال)، الأمر الذي ترى معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، وحيث اطمأنت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولاً لما انتهى إليه من نتيجة، ولما جاء في المادة الثانية والعشرون بعد المائة يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، الأمر الذي ترى معه الدائرة الى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة. أما عن طلب المدعية مبلغًا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة . ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530411439 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٤١٠ لعام١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٤٩٦.٧٣١) ريال، ومبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال أتعاب الخبير، ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى حيث نتمسك بنص المادة السابعة عشر فقرة ٢ من نظام المحاكم التجارية حيث ان مقر الشركة مدينة الخبر والتعامل بمدينة الخبر وذلك بناء على السجل التجاري والعنوان الوطني، ثانيا: استدلال الدائرة غير صحيح حيث اعتمدت على محل المطالبة ومجموعة من الفواتير من قبل المستأنف ضدها بالإضافة إلى مستندات غير رسمية كما أقر الخبير واعتبرتها المحكمة بينة على استلام السيارات دون سند شرعي، واستندت الدائرة على تسبيب خاطئ حيث ركنت المحكمة على تقرير الخبير لإبداء رأيه في المسائل الفنية وذلك بأن نتيجته بعد الدراسة تبقى مبلغ ١٩٩,٥٣٨.٩٢ ريال وهذا غير صحيح حيث لم يتم نقل الملكية بسبب حظر نقل ملكية لسبب عائد للمستأنف ضدهم عكس ما يدعونه من استلام موكلتي كافة السيارات، ثالثا: الخطأ في التكييف حيث تم تقديم طلب عارض بالجلسة ويعتبر هذا من الدفوع المغفلة التي تتصدر لها محكمة الدرجة الأولى، رابعا: عدم استحقاق المستأنف ضدها لأتعاب المحاماة فلم تقدم عقد الأتعاب المبرم بينها وبين محاميها أو أي دليل على أنها غرمت مبلغ للمحامي وذلك يدل على عدم ثبوت استحقاقها، وعليه نطلب إلغاء الحكم ونقضه لعدم اختصاص المحكمة ومن باب الاحتياط رد الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف، وتشير الدائرة إلى سقوط حق المستأنفة في التمسك بعدم الاختصاص المكاني لتخلفها عن الحضور في الجلسة الأولى لدى الدائرة الابتدائية، واستناداً على المادة (٧٥/٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٤١٠ بالصك رقم ٤٥٣٠١٨٨٩٩٦وتاريخ ١٢/ ٠٣ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٩٩٠,٥٣٨.٩٢) مليون وتسعمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة . ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال أتعاب الخبير . ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث