حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530226459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221590/1445
رقم الحكم:4530226459
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221590 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530226459 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٥٩٠ لعام ١٤٤٥ه امدعي: شركة (...) امدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولا: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها على أن تورد موكلتي للمدعى عليها (عناصر خرسانية مسبقة الصنع تصميم وتصنيع وتركيب) بموجب أمر شراء رقم (...) بتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٢م ثانياً: بلغت قيمة الأعمال وفق الفواتير الصادرة من قبل موكلتي من شهر ٨ عام ٢٠٢٢م الى شهر ٣ لعام ٢٠٢٣م مبلغ قدره (٣,٧٠٨,٤٥٥.٢٨) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف واربعمائة وخمسة وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة الثابت استلامها من المدعى عليها. (مرفق ١) سددت منها المدعى عليها مبلغ (٢,٦١٦,٩٠٦.٦١) مليونان وست مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي وواحد وستون هلله. ثالثاً: صادقت المدعى عليها على انجاز موكلتي للأعمال بموجب شهادات إتمام صادرة بعد كل فاتورة أعمال موقعة ومختومة من المدعى عليها (مرفق ٢) كما صادقت على اجمالي قيمة الفواتير والضمان المحتجز المستحق بموجب كشف محرر على مطبوعاتها الرسمية وموقع منها عنوانه (شهادة المبلغ المحتجز) والذي تضمن بيانات الفواتير جميعها وقيمتها. (مرفق ٣) ولكل ما سبق بيانه، تلتمس المدعية الحكم لها بمبلغ (٤٠٨,٥٦٦) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وستون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٣٣٧١٣١٣، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدم عبر الطلبات لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٠٨,٥٦٦) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً؛ لقاء تصميم وتوريد وتركيب خرسانة مسبقة الصنع للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن وصف الأعمال والقيمة الإجمالية لها، كما قدم عدة مستخلصات صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تفوق مبلغ المطالبة، كما قدمت مراسلات بريدية بين تابع المدعية وتابع المدعى عليها تتضمن إنجاز الأعمال وطلب دفع المستحقات، كما قدمت محرر معنون -بشهادة- يتضمن إنجاز العمل المنفذ بشكل كامل صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها، كما قدمت محرر معنون بشهادة بالمبلغ المحتجز صادر على مطبوعات المدعية يتضمن قيمة المستخلصات واجماليها والمبالغ المحتجزة ومذيلة بتوقيعات منسوبة لتابع المدعية والمدعى عليها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٨,٥٦٦) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث