حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530404915

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570231215/1445
رقم الحكم:4530404915
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231215 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404915 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570231215 لعام 1445 ه المدعي : شركة الأساسي للمقاولات المدعى عليه : شركة عرب سايت للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغيهب الموكل بالوكالة رقم: (45827994) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٥٧,٥٧٨.٠١) أربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وواحد هللة، سدد منه (٤٠,٩٦٩.٠٠) أربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٤١٦,٦٠٩.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١٦,٦٠٩.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 4 / 3 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية(عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغيهب) بالوكالة رقم: (45827994)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (83492251)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير موقعة من المدعى عليها، ومصادقة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ثم جرى سؤاله هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١٦,٦٠٩.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (83492251) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت توقيعا بالاستلام منسوبا للمدعى عليها، وكذلك ما تضمنته مطابقة الرصيد التي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعى عليها، ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه الفواتير؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤١٦,٦٠٩.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530404915 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570231215 لعام 1445 ه المدعي : شركة الأساسسي للمقاولات المدعى عليه : شركة عرب سايت للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١٦,٦٠٩.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي، نظير تأجير المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ 13/03/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤١٦,٦٠٩.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم ( 4510637454)، مبيناً فيه عدم صحة قبول الدعوى شكلاً بموجب المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، وعدم علم المدعى عليها بجلسات الدعوى ومواعيدها مما تعذر عليها الحضور، والدفع ببطلان وعدم صحة تحرير الدعوى استناداً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية مما نتج عنه الخطأ في بناء الحكم، وعدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية والمستندة عليها الدائرة في الحكم ، واختتم بطلب نقض الحكم، ورد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين 22/4/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغيهب بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (45827994) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) مجد بنت عبدالعزيز بن عبدالهادي الفوير بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (452046257) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت المادة (237/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعى عليها – طالبة الاستئناف- أن تودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (243) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية.) لذا واستناداً إلى المادة (244) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن : (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً.) والمادة (245) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.) وحيث إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له ، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، وحيث قررت الدائرة مصدرة الحكم صلاحية الفصل في القضية ، وقفل باب المرافعة ، حيث فصلت في الدعوى ، ولم ترَ ضرورة تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه المادة (244) من لائحة نظام المحاكم التجارية ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه ، وبه تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/3/1445هـ في القضية رقم (4570231215) القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة عرب سايت للمقاولات العامة شركة (شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الأساسي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وتسعة (416.609) ريالات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث