حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530402200

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139755/1445
رقم الحكم:4530402200
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139755 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530402200 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570139755 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (المشاركة في بناء عقار وبيعه و اقتسام الأرباح بنسبة ٦٠% للمدعى و٤٠ % للمدعى عليه)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، ونشاط الشراكة بناء عقار ومن ثم بيع كامل العقار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٥م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية _ صك حكم -إقرار قضائي)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٠.٠٠) ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (إقرار قضائي بوجود قسمة بين المساهمين تمت بموجب صك حكم) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ وحتى ١٤٤٥/٠١/١٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ وذلك بسبب (إقرار قضائي بوجود قسمة بين المساهمين تمت بموجب صك حكم)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: عدم ثبوت الشراكة أو الأرباح التي تدعي بها المدعية: ولما استقر الفقه والقضاء في مسائل المطالبة بالأرباح أنها لا تقوم الا بعد ثبوت الشراكة ، و حصول الربح ونشوء مبالغ مقدرة على وجه الدقة ، ومستحقة للمدعية ، وتقديم ما يثبت ذلك الاستحقاق ، وحيث أن في هذه الدعوى قد اختلت جميع تلك الشروط الجوهرية فلم تثبت الشراكة بين المدعية وبين المدعى عليه ولم تثبت الأرباح التي تزعم وتدعي بها حيث لم تتقدم المدعية بمستند يدل على تحقق الأرباح جزماً وقطعاً في سبيل ارتكازها على طلباتها بل لم تحصر مطالبتها في الدعوى من الأساس بمبالغ مقدرة ومحددة بما ينفي الجهالة ، ولم تعتمد على مستندات تعزز بها مطالبها ، ولا يخفى على علم فضيلتكم عدم جواز المطالبة بأرباح غير ثابتة لأنه ذلك أمر احتمالي ولما كان الواجب على مدعي الشيء اثباته وذلك ما نستمده من القواعد الفقهية التي تعتبر أصلا من أصول الحكم والقضاء لقوله جل وعلا : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي وذلك ما لم تقدمه المدعية في دعواها وبالتالي تكون مطالبة المدعية في هذه الدعوى قائمة على أمر غير ثابت وغير مستحق للمدعية بأي وجه من وجوه الاستحقاق الشرعية لما فيه من المخالفة للأحكام والقواعد الشرعية. ثانيا: التناقض المبطل للدعوى: صاحب الفضيلة سبق للمدعية أن اقامت دعوى ضد موكلي بالرقم (4182166) وتاريخ 04/01/1441هـ تطالبه فيها بدفع مبلغ ( 1,000,000 ريال ) وقد أقرت في تلك الدعوى بان المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاقية وقام بحجز المبلغ من تاريخ التحويل الى تاريخ رفع الدعوى ومن ثم أقامت دعوى أخرى تليها بالرقم ( 439019179) وبتاريخ 05/04/1443هـ ، تطالبه فيها بالتعويض عن تفويت المنفعة وقد أقرت في تلك الدعوى بموجب صك الحكم رقم ( 4430160869) وتاريخ 17/03/1444هـ ونص الحاجة منه : ( استلم المدعى عليه أموال المدعية ولم يضارب بها) وبعد تداول القضية تم صدور الحكم فيها بـ ( حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وبتأمل إقرار المدعية في الدعاوى المشار إليها وإقرار المدعية في هذه الدعوى يتضح جلياً لفضيلتكم التناقض الصريح الصادر من المدعية والمبطل لدعواها فكيف تطالب المدعية موكلي بقيمة أرباح شراكة في حين أنها أقرت في الدعاوى السابقة عدم قيام موكلي المدعى عليه باستثمار الأموال وعدم قيامه بالمضاربة بها !؟ صاحب الفضيلة مما سبق توضيحه لفضيلتكم يتبين قيام المدعية برفع عدت دعاوى ضد موكلي من ضمنها هذه الدعوى المنظورة امام فضيلتكم للمطالبة بمبالغ مالية لم يتأكد أو يثبت استحقاقها لها على الرغم من علمها بعدم ثبوت الشراكة وعدم وجود أرباح كما تدعي وان اقامتها هذه الدعوى في مواجهة موكلي بغرض الإضرار به ولاسيما ان سبب صدور الحكم ضد موكلي في الدعوى رقم 4182166 لعام 1441 هـ التي أشارت المدعية إليها لا يعني ثبوت الشراكة ولا يعني استحقاق المدعية للأرباح التي تدعيها لعدم قيام دعواها على أساس صحيح. الطلبات: يلتمس موكلي من فضيلتكم القضاء برد دعوى المدعية لعدم صحتها ولعدم الاستحقاق)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدره (0)، وبما أن وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم ثبوت الشراكة أو الأرباح التي تدعي بها المدعية كما دفعت بأن المدعية أقرت في الدعوى رقم (4182166) وتاريخ 04/01/1441هـ والمقيدة لدى الدائرة الثامنة بهذه المحكمة بأن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاقية، وبما أن الثابت عدم قيام الشركة محل الدعوى وفق إقرار المدعية المشار إليه أعلاه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530402200 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة لاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570139755 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها: أن المدعية تدعي شراكتها مع المدعى عليه في بناء عقارات وبيعها واقتسام الأرباح، بنسبة ٦٠% للمدعية، وبنسبة ٤٠ % للمدعى عليه، وأنها سلمت للمدعى عليه مبلغاً قدره (1.000.000) ريال، وتطلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح الناتجة عن الشراكة، بنسبة قدرها (60%). وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 10/03/1445هـ والقاضي: (رفض الدعوى). فتقدم وكيل المدعية باستئناف على الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، حددت لنظرها جلسة في تاريخ 22-04-1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (المقدمة: تجاهل المجلس القضائي إقرار المدعى عليه بثبوت الشراكة واستثمار الأموال والقسمة وتوزيعها وسبّب بأن المدعية أقرت سابقاً في دعواها بأن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاقية، ولابد من التأكيد بأن المدعى عليه قد أقر إقراراً قضائياً نصاً بثبوت الشراكة وأنها قسمت بين المساهمين بواسطة الحكم رقم 421360890 وتاريخ 16-07-1442هـ، وبالبناء وتوزيع العقارات، وكون موكلتي أدلت سابقاً بأن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاقية كونه لم يفصح وأحتجز الأموال لفترة تجاوزت السبعة سنوات وبعد اكتسابها حكماً قطعياً بإعادة رأس المال أقر المدعى عليه وأفصح بثبوت الشراكة وبناء العقار والقسمة والتوزيع، فمن المنطق والعقل أن لا يؤخذ بما أدلت به موكلتي ويؤخذ بإقرار المدعى عليه المتطابق مع العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه كون ما أدلت به المدعية يكذبه ظاهر الحال وكون إقرار المدعى عليه مصادقاً على صحة العقد وصحة دعوانا وتجدر الإشارة بما انطوت عليه وجهة النظر بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات: (بعدم قبول الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال). الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على استثمار أموالها وتمت الحوالة بشيك مصرفي رقم 2102372634 وتاريخ 15/12/2013م، وقد سببت الحوالة أنها بغرض الاستثمار على أن يتم بناء عقار ومن ثم بيعه واقتسام الأرباح بنسبة (60%) للمدعية المستثمرة، و(40%) للمدعى عليه المضارب. - امتنع المدعى عليه عن الإفصاح عن الاستثمار الذي تم الاتفاق عليه، وكان مماطلاً لفترة تجاوزت السبع سنوات محاولاً أكل أموال موكلتي بالباطل، وعليه أقامت موكلتي دعواها مطالبه برأس المال وأفادت بأنه لم يلتزم بالاتفاقية كونه لم يفصح أو يحدد عقار لموكلتي أو يقدم أي إثبات لاستثمار الأموال. بعد اكتساب موكلتي حكم قطعي بإعادة رأس المال في الدعوى رقم 4182166 وتاريخ 04-01-1441هـ، والمقيدة بالدائرة التجارية الثامنة قدم المدعي طلب اعتراض رقم 437081450 وتاريخ 07-02-1443هـ، يقر به أن الشراكة قائمة وأنه تم البناء وقسمت وتم توزيعها بين المساهمين بواسطة الحكم رقم 421360890 وتاريخ 16-07-1442هـ، ويطالب بأن تقوم المدعية بالرجوع على الشركاء المنتفعين من العقار. الخاتمة:- قال الله عز وجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) واحتكاماً لقول الله عز وجل وتأسيساً على إقرار المدعى عليه القضائي المثبت للشراكة والمثبت بأن أموال موكلتي استثمرت وأنه تم بناء عقار والمثبت قسمتها وتوزيعها واستناداً للمادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على أن الإقرار القضائي حجه قاطعة على المقر، وقاصره عليه. والمادة الثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرّر منتج في الدعوى يكون تحت يده، واستناداً على المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك. وبناءً على ذلك: نطالب بنقض الحكم وبإلزام المدعى عليه بتقديم المحرر المنتج في الدعوى (كونه تحت يده وكونه مشتركاً بينه وبين موكلتي ومثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكونه محدداً بذاته ونوعه) وهو الحكم رقم 421360890 وتاريخ 16-07-1442هــ، ونطالب الاستعانة بالخبراء لتقييم قيمة العقارات حصيلة وثمرة استثمار مبلغ موكلتي وتستحق موكلتي ما نسبته 60% من الأرباح المكتسبة). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة الاعتراض، فعقب وكيل المدعى عليه قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلب استجواب المدعى عليه أصالة. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المدعية استلمت رأس مالها بحكم قضائي (مكتسب الحجية)، فإن ذلك يُعد إنهاءً منها للشراكة وماترتب عليها، كما أنها أسست دعواها في طلب رد رأس المال في القضية المقيدة بالمحكمة برقم (4182166)، على ما نصه: (...وحيث إن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاقية وقام بحجز المبلغ من تاريخ التحويل إلى تاريخ رفع الدعوى...)، ومثلها دعوى تفويت المنفعة المقامة منها والمقيّدة بالمحكمة برقم (439019179)، والتي أسّستها على ما نصه: (... حيث قام المدعى عليه باستلام أموال موكلتي ولم يقم باستثمارها مما تسبب في فوات المنفعة والضرر بموكلتي...)، في حين أن طلبها الماثل عن الأرباح، يُعدّ تراجعاً عن إقرارها الصريح بعدم قيام المدعى عليه باستثمار رأس مالها، وهذا الإقرار لا يقبل الرجوع عنه، لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات على أنه: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، كما أنه يُعدّ متناقضاً مع الدعويين السابقتين (منها) من عدم تفعيل المدعى عليه لرأس مالها، ولا حجة مع التناقض؛ فضلاً عن أن ما تدعيه من إقرار من المدعى عليه في الدعوى المقامة أمام المحكمة العامة بجدة، في القضية رقم (421360890)، فإنه بالرجوع لصك الحكم لم تكن (المستأنِفة) طرفاً فيها، علاوة على خلوه من الإقرار (الذي تدعيه المدعية/ المستأنِفة، طي لائحة الاعتراض)، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي؛ محمولاً على أسبابه، وما تم تشييده من أسباب إضافية. وأما ما أثارته المدعية في الاعتراض من طلبات جديدة (طي لائحة الاعتراض)، وبما أنها لم يفصل فيه أمام محكمة أول درجة بل لم يتم تناوله، ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة)، وعليه فيمكن للمدعية -إن رغبت- التقدم بدعوى جديدة مستقلة. وأما عن طلب وكيل المدعية (استجواب المدعى عليه)، ولما نصت عليه المادة (21/ 1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك)، وبما أن الإجراء جوازي لا وجوبي، وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه، لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع، لذا فيكون طلب وكيل المدعية (استجواب المدعى عليه) غير مقبول. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 10-03-1445هــ، في القضية رقم 4570139755 القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث