حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530249225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232812/1445
رقم الحكم:4530249225
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232812 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530249225 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570232812 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عماله في عقد غير محدد المدة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٥٨,٤٢٧.٤٩) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذه للأعمال المتفق عليها وأضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٤٢٧.٤٩) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير وخطاب مطابقة الرصيد، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/12هــ وفيها: حضر وكيل المدعية وبسؤاله عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما أن الأصل بحقيقة التعاقد توريد عمالة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ووفقا لإقرار وكيل المدعية في الجلسة، وبناء على القرار من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا برقم (4/3/470) وتاريخ: 1440/06/13هـ والذي نص على: (وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية...).، وبما أن هذا العمل لا يُعدُّ من الأنشطة التِّجارية؛ الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملاً تجاريَّاً أصليّاً أو تبعيّاً، لذلك؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.