حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530168620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471191593/1444
رقم الحكم:4530168620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471191593 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530168620 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩١٥٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: بالنيابة عن موكلتي(...) للتجارة وبموجب وكالة رقم (...) نقدم بين أيديكم صحيفة الدعوى الآتية: أولا: الوقائع: أولا: بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، التعاقد بين شركة(...) للتجارة مع المدعى عليه على أن تقوم شركة(...) بتنفيذ أعمال المقاولة عبارة عن توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع إنشاء مبنى فرع وزارة المالية بلقرن لمدة (٦) أشهر من تاريخ توقيع العقد، بإجمالي مبلغ (٢٤٤،٠٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي، ثانيا: بموجب خطاب التنازل في الوثيقة رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، تنازلت شركة (...) للتجارة عن العقد المذكور أعلاه بما لها وعليها من التزامات مالية وإكمال عمليات التركيب والتشغيل والتوريد وضمان المصاعد الكهربائية وذلك لصالح شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبموجب خطاب قبول التنازل من المدعى عليها في الوثيقة رقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م والذي نص على سوف نلتزم بتحويل كل الدفعات المستحقة حسب العقد لحساب شركة(...) للتجارة ، ثالثا: التزمت موكلتي بتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع إنشاء مبنى فرع وزارة المالية بمحايل عسير والانتهاء من التركيب بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد باقي المستحقات، رابعا: بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤،٠٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألف ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٢٢٩،٩٧٠) مئتان و تسعة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (١٤،٠٣٠) أربعة عشر ألف وثلاثون ريال، ثانيا: الأسانيد: ١/ عقد المشروع، ٢/ خطابات التنازل وقبول التنازل عن المشروع، ٣/ محضر الانتهاء من أعمال التركيب، ٤/ خطاب الإخطار النهائي، ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والبالغة (١٤،٠٣٠) أربعة عشر ألف وثلاثون ريال ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، التحضرية حضرت وكيلة المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على تحرير الدعوى المقدم عبر طلبها في النظام بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، ثم وبعد اطلاع الدائرة عليه تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها من شروط القبول ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بينات موكلتها فحصرتها: ١/ العقد ٢- خطاب، ٢/ التنازل من شركة(...) لصالح المدعية، ٣/ خطاب قبول التنازل الصادر من المدعى عليها، ٤/ محضر الانتهاء من أعمال التركيب، ٥/ خطاب الاخطار النهائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، حضرت وكيلة المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير شركة (...)للمقاولات ونظرا لكون فضيلة قاضي الدائرة الأساسي في إجازة رسمية فقد جرى تأجيل الجلسة لاستكمال فضيلته نظر القضية، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، حضرت وكيلة المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعية(...) بموجب إقامة نظامية رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته قررت الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم لما كان المدعي وكالة يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤،٠٣٠) أربعة عشر ألف وثلاثون ريال، تمثل قيمة توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع إنشاء مبنى فرع وزارة المالية بلقرن، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها،وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق … (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كان المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكلته عقد المشروع وخطابات التنازل وخطاب قبول التنازل عن المشروع ومحضر الانتهاء من أعمال التركيب بين موكلته والمدعى عليها والمختوم من قبل المدعى عليها، وبمأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة(...)ذات السجل التجاري (...) مبلغا وقدره (١٤,٠٣٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريالاً سعودياً؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث