حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530243526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570208104/1445
رقم الحكم:4530243526
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208104 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530243526 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570208104 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (مؤسسة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470942165) وتاريخ 1444/09/22هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ 12/6/1444 هـ الموافق 5/1/2023 م أتفق موكلي مع المدعى عليها علي أن تورد المدعي عليها لموكلي (قطع غيار سيارات متنوعة من الماركات (...) و(...)) ولم يتم تحديد نوع وعدد قطع الغيار علي أن يتم تحديد نوع وعدد قطع الغيار عند تسليمها لموكلي حسب الاحتياج، بثمن إجمالي قدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، وقد سدد موكلي كامل المبلغ بموجب حوالات بنكية متفرقة متمثلة في التالي (1- حوالة بنكية بتاريخ 5/1/2023م بمبلغ (25,000) ريال، 2- حوالة بنكية بتاريخ 19/1/2023م بمبلغ (25,000) ريال، 3- حوالة بنكية بتاريخ 21/3/2023م بمبلغ (16,000) ريال)، إلا أن المدعي عليها بعد أن استلمت المبلغ من موكلي لم تلتزم بتسليم موكلي قطع غيار السيارات المتفق عليها ولم ترد المبلغ الذي استلمته من موكلي. فإني أطلب من فضيتكم إلزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، وفقكم الله.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ((...)) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (66.000) ستة وستون ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4430891679) وتاريخ 1444/10/25هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق الذي بيننا فبعد استلامها للمبلغ لم تسلمني قطع الغيار المتفق عليها مما أدى إلى (اضطراري للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقيّ وتحملت أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي مبلغ قدره (5.000) ريال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-03-02هـ المنعقدة عن بعد وتبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (83653376) وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-03-11هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة/(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (84276347)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (الحكم النهائي في الدعوى الأصلية وعقد المحاماة المبرم بيني وبين المحامي والحوالة بمبلغ خمسة آلاف إلى المحامي) وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (5,000,00) خمسة آلاف ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (4470942165) وتاريخ 1444/09/22هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشرة) ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها. أما عن الموضوع؛ فقد قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية وعقد المحاماة والحوالة التي تثبت غرمه لمبلغ المطالبة. ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000.00) خمسة آلاف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.