حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530211887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841528/1444
رقم الحكم:4530211887
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841528 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530211887 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٥٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للاعمار والانشاءات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير مواد على المدعى عليها متفرقة المدة على أجرة قدرها (٤٣٠,١٨٢) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تعد المواد المستأجرة بعد انتهاء المدة؛، وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٩,٦٨٣) ريال، ثانيا: لتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٠,٤٩٩) ريال، ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومذكرته وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بأن مقر إقامة موكلته في مدينة (...) والعقد المبرم مع المدعية يخص فرع (...) فطلبت منه الدائرة تقديم السجل التجاري وأرسل عبر المحادثة الكتابية السجل التجاري الخاص بموكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المقر الرئيسي للمدعى عليها مدينة (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المركز الرئيسي لموكلته أجاب بأن المقر الرئيسي ب(...) فطلبت منه الدائرة تقديم الجواب الموضوعي على الدعوى وإيداعه عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى ونصها (حيث أن المدعية أقامت دعواها بموجب كشف الحساب ومحضر الاجتماع الحاصل مع موكلتي والذي هو من ضمن مرفقات هذه الدعوى وحيث أن المدعية لم توضح للدائرة كافة التعاملات والسدادات التي قامت موكلتي بها بعد محضر هذا الاجتماع المرفق في الدعوى. وحرصاً منا على ثمين وقت المحكمة نرفق لفضيلتكم المبالغ المسددة التي تمت بعد تاريخ محضر الاجتماع وهي كالتالي: -شيك صادر من موكلتي بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦م مسحوب على البنك (...) بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال. -إيصال استلام نقدي صادر من المدعية بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٧ م -شيك صادر من موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م مسحوب على البنك (...) بمبلغ ٨٠٠٠٠ ريال. -شيك صادر من موكلتي مسحوب على البنك (...) بمبلغ ٨٢٥٠٠ ريال. -إيصال استلام شيك صادر من المدعية بمبلغ ١٦٢٥٠٠ ريال بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٧ م ليصبح كامل ما استلمته المدعية من موكلتي في كافة التعاملات مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) ريال ليكون ذلك سداداً لما في ذمة موكلتي بما جاء في محضر الاجتماع والتعاملات التي مع المدعية. وعليه نطلب الحكم برد الدعوى) وأرفق مستندات لسدادات موكلته كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة رد ونصها (أولاً- بداية أود أن أوضح لفضيلتكم وجود أكثر من علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها بموجب عقود منفصلة لكل مشروع عقد منفصل ودفعات منفصلة وهذه الدعوى تخص العقد رقم ٣٥٥٤٤ تاريخ ١٥/٤/٢٠١٤م الخاص بفرع (...) ب(...) مشروع تركيب المصاعد الذي تم ارفاقه مع لائحة الدعوى نعود ونرفق صورة من العقد مرفق رقم (١) وقد أقرت المدعى عليها بصحة العلاقة وكشف الحساب ومحضر الاجتماع والمبلغ المطالب به بموجب الدعوى البالغ (٤٣٠١٨٢) أربعمائة وثلاثون ألف ومائة واثنان وثمانون ريال ودفعت بسداد المبلغ بموجب مستندات غير صحيحة تخص مشروع اخر. ثانياً- قدمت المدعى عليها ثلاث شيكات وعدد اثنان سند قبض بقيمة (٤٢٥٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال وقالت بأن هذه المستندات هي سداد لكامل مستحقات المدعية عن مطالبتها الخاصة بموضوع الدعوى الخاص بفرع (...) مشروع المصاعد المشار إليه بلائحة الدعوى وبتدقيق المستندات المقدمة وجدنا أن المستندات المقدمة من المدعى عليها ذكر فيها أنها قيمة ايجار سقالة لمشروع (...) التابع لفرع (...) بموجب العقد رقم ١٤٨٦٠ تاريخ ١٤/١/٢٠١٦م نرفق صورة من العقد والمستندات المقدمة من المدعى عليها مرفق رقم (٢). من خلال ما تقدم تتضح الصورة لفضيلتكم أن المدعى عليها تجيب بجواب غير ملاقي للدعوى وتراوغ وتقدم مستندات مالية تخص مشروع (...) بالعقد رقم ١٤٨٦٠ لتدعي أنها قامت بسداد مستحقات المدعية عن مشروع فرع (...) بالعقد رقم ٣٥٥٤٤) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت منه الدائرة تقديم رده بمذكرة تودع في ملف القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة رد ونصها (بناء على ما جاء في رد المدعية الأخير كون الشيكات المقدمة هي خاصة بمشروع أخر فإننا نؤكد لفضيلتكم أن كافة التعاملات بين طرفي الدعوى سددت بالكامل بموجب هذه الشيكات ولإيضاح بناء على ما ارفقته المدعية من كشف حساب (مرفق كشف الحساب) بأن الرصيد المثبت بموجب محضر الاجتماع هو مبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال تم سداد منها بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٦م مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال ودفعه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م بمبلغ وقدره ٣٧.٣١٧ ريال ودفعة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ م بمبلغ ١٣.٠٠٠ ريال فإننا نطلب من المدعية لكون موكلتي تؤكد أن كافة سدادها تم بموجب شيكات فإننا نطلب من المدعية إحضار هذه الشيكات المثبتة في كشف الحساب حتى يتبن لفضيلتكم أنه لا وجود لهذه الشيكات في هذه التواريخ المسجلة وإنما هي الشيكات التي قدمنا بتقديمها سابقا لكافة التعاملات. لذلك نطلب أن تحضر المدعية هذه الشيكات محل هذا الكشف المرفق) وبعرضها على وكيل المدعية طلبت مهلة للجواب وقررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٥ه حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت مذكرة ونصها (أتقدم للرد على ما جاء بجواب المدعى عليها شركة (...) للاعمار والانشاءات التي لا تزال تتعمد الخلط بين مشروعين منفصلين بعقدين لا تربطهم أي رابط وهم مشروع الخاص بالدعوى التابع لفرع (...) مشروع المصاعد لـ (...) ومشروع التابع لفرع (...) مشروع (...) لغرض التهرب من سداد مستحقات المدعية خاصة وأن ما قدمته المدعى عليها من شيكات وسند قبض كتب عليه بشكل واضح وصريح خاص بمشروع (...) التابع لفرع (...) أما هذه الدعوى فهي تخص فرع (...) مشروع المصاعد لـ (...) وأجيب بالتالي: أولاً- قدمنا لفضيلتكم محضر الاجتماع المعتمد من الطرفين عن فرع (...) مشروع المصاعد لـ (...) والذي اثبت استحقاق المدعية لمبلغ (٣٤٠٠٠٠) ثلاثمائة واربعون ألف ريال وقدمنا كشف حساب للدفعات التي تم استلامها من المدعى عليها نعود ونرفق صورة من المحضر وكشف الحساب مرفق رقم (١). ثانياً- قدمت المدعى عليها ثلاث شيكات وعدد اثنان سند قبض بقيمة (٤٢٥٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال كتب عليها بشكل صريح وواضح أنها لصالح مشروع (...) فرع (...) وقالت بأن هذه المستندات هي سداد لكامل مستحقات المدعية وأجبنا بأن الشيكات والسندات المقدمة من المدعى عليها ليس لها علاقة بموضوع الدعوى الخاص بفرع (...) مشروع المصاعد لـ (...) نعود ونرفق صورة من الشيكات والسندات مرفق رقم (٢). ثالثاً- طلب وكيل المدعى عليها إحضار الشيكات مقابل سداد الدفعات المثبتة بكشف الحساب كون المدعية تؤكد أن كافة الدفعات تم بموجب شيكات ونجيب أن المدعية قدمت بنفسها ضمن مستندات السداد صور ثلاث شيكات وعدد اثنان سند قبض لمبالغ نقدية كما أننا وبعد صرف الشيكات لا نملك صورة لها بل يصدر بموجبها سند قبض يذكر فيه رقم الشيك والمبلغ ونحن بدورنا نرفق سندات قبض تثبت الدفعات الثلاثة المشار إليها بكشف الحساب أولها مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف بموجب شيك رقم ٢٠٠٥ تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٦م ودفعتان نقديتان بموجب سندات قبض بنفس التاريخ المقيد بكشف الحساب نرفق صورة من المستندات مرفق رقم (٣). من خلال ما تقدم تتضح الصورة أن المدعى عليها تناور وتدعي أنها لم تسدد إلا بموجب شيكات وهي بنفسها قدمت سند قبض لدفعات نقدية كما أنها تدعي سداد مستحقات المدعية عن مشروع المصاعد لـ (...) بمستندات حرر عليها أنها مقابل دفعات مستحقة لمشروع (...)) وبسؤال المدعى عليه عن رده على ما قدمته المدعية ذكر أنه يطلب مهلة لتقديم جوابه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة ونصها (حيث أن المدعية تحاول التهرب من الطلب الواضح وهو إبراز الشيكات محل ما أرفقه سابقا من جدول خاصة بالدفعات من المبالغ وان كل ما قام به هو إرفاق أوراق صادرة من المدعي نفسه وليس عليها أي استلامات او تواقيع خاصة بموكلتي ويحاول أن يوهم المحكمة بأن هي سندات بالقبض خاصة بموكلتي حيث أن طلبنا كان واضحا بطلب هذه الشيكات فيستطيع المدعي طلبها عن طريق البنك الذي أودع فيه الشيكات ولا تمثل أي صعوبة ولذلك نحن نتمسك بهذا الطلب من بعد أن تأذن لنا الدائرة ونكتفي على ما قدمناه سابقا) وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة لتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة لم يخرج مضمونها عما أوردته سابقًا وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن طلب الأجرة وقيمة المعدات طلبين منفصلين فقررت حصر مطالبة موكلتها بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (٢٠٩,٦٨٣) ريال وأتعاب المحاماة وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٢٠٩,٦٨٣) ريال مقابل أجرة المعدات لصالح المدعى عليها وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة، وحيث النزاع الماثل بين الطرفين يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية مختصة بنظره استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أجرة المعدات التي أجرتها المدعية على المدعى عليها وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد وأنها سددت المدعية كامل مستحقاتها وقدمت في سبيل إثبات ادعاءها السداد شيكات وسندات قبض على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٢٥,٠٠٠) ريال إلا أن المدعية أجابت عنها بأن الطرفان بينهما مشروعين الأول يعود لمشروع (...) فرع (...) والثاني لمشروع فرع (...) لمصاعد أبراج المها وذكرت بأن السدادات المقدمة من المدعى عليها تخص مشروع (...) فرع (...) ولا علاقة له بالمشروع محل المطالبة وبما أن الدائرة اطلعت على ما قدمه أطراف الدعوى واتضح لها أن الشيكات المقدمة من وكيل المدعى عليها قد احتوت على بيان سبب تحرير الشيكات وكذلك سندات القبض وهو أن السداد لمشروع (...) ب(...) وأما المشروع محل المطالبة الواقع في (...) ب(...) فلم تقدم المدعى عليها أي بينة على ادعاءها السداد ويثبت لدى الدائرة صحة دعوى المدعية وانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٩,٦٨٣) مائتان وتسعة الاف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.