حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530243491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570242736/1445
رقم الحكم:4530243491
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570242736 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530243491 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٢٧٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (يعمل المدعي في مجال استيراد وتنسيق وبيع الزهور، وبتاريخ ٨/٦/١٤٤٤هـ اتفق مع مؤسسة المدعى عليها على توريد الورود لها على أن تدفع بالآجل، بموجب العقد المُبرم بين الطرفين، والممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع وكيلها/ (...) (المرفق رقم ١).شرع الطرفان بتنفيذ العقد، ولضمان سداد المدعى عليها، حرّرَ ممثلها وزوجها السيد/ (...) سنداً لأمر لصالح المدعي بقيمة (٤٠.٢٨٢) ريال (المرفق رقم ٢). وقد استمر المدعي بتوريد الورود لمؤسسة المدعى عليها، حتى بلغ الرصيد المُستحق عليها مقداره (٦٢/٤٠.٢٨٢) ريال، وذلك بموجب فواتير الورود المُستلمة من المدعى عليها، وكشف حساب المدعى عليها (المرفق رقم ٣). ولتعثر المدعى عليها عن السداد ومماطلتها تقدم المدعي بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ بطلب تنفيذ السند لأمر ضد كفيلها/ (...)، بطلب التنفيذ المُقيّد لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٢٠٥٥٥)، ومنذ ذلك الحين لم يلتزم الكفيل بسداد مديونية المدعى عليها لصالح المدعي.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره(٤٠,٢٨٢.٦٢) أربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أن المدعى عليها هي المدين الأصلي(. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٨٢.٦٢) أربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى.وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: ما جاء في دعوى المدعي فصحيح، ولكن وقعت بصفتي ضامن عن المدعى عليها وقعت سند لأمر لصالح المدعي وصدر أمر تنفيذ وتم إيقاف خدماتي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب صحيح وقد صدر أمر تنفيذ على الكفيل علي ولكن لم يقم بالتنفيذ ولأنه من المتقرر فقهاً جواز مطالبة الأصيل أو الكفيل رفعنا هذه الدعوى. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٠,٢٨٢,٦٢) أربعون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون ريال واثنان وستون هللة يمثل قيمة توريد ورد وفق التفصيل الوارد أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث أقر كيل المدعى عليها بصحة المطالبة ودفع بأنه صدر على الكفيل حكم بموجب سند لأمر وأن خدمات الكفيل موقفة ولم يتم تحصيل الدين بعد، وصادق على ذلك وكيل المدعي ودفع بجواز مطالبة الأصيل والكفيل معاً وأنه لم يقم الكفيل بالتنفيذ. وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين لها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فإن المتقرر فقهاً وقضاء جواز مطالبة الأصيل والكفيل معاً، جاء في الزاد: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة الموت ، ولا ينال من ذلك صدور حكم على الكفيل فقد يكون معسراً وبالتالي لا يحصّل المدعي حقه أو غير ذلك من احتمالات، وللكفيل حق الدفع بالسداد حال التنفيذ من الأصيل. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...)، سعودية الجنسية هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠.٢٨٢.٦٢) أربعون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون ريال واثنان وستون هلله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.