حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530407259
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813997/1444
رقم الحكم:4530407259
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813997 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530407259 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470813997 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: إن المدعي شريك في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري وحصة المدعي نسبة قدرها (20%) من حصص رأس مالها ، وخلال الفترة الماضية من تاريخ 1443/08/21هـ، اثناء تولي المدعى عليه إدارة الشركة حتى الآن قام بارتكاب عدة مخالفات وتجاوزات إدارية ومحاسبية منها عدم تمكنه من اطلاع المدعي على مستندات الشركة والامتناع عن تسليم المستندات رغم الاخطارات المتكررة المرفقة وعدم معرفة عنوان الشركة والتجاوز في الميزانيات والحسابات في ميزانية عام 2021م. وطالب فيها: 1- تسليم المدعي نسخة من حسابات والمستندات التي بنيت عليها القوائم المالية والمركز المالي لعام 2021م و2022. 2- تقديم تقرير مفصل عن أملاك وأصول الشركة وكشوف الحسابات خلال الفترة الماضية. 3- إلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب جاري الشركاء بتسلسلها المستندي. 4- الإفصاح عن معاملة مخطط الأحلام وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالمخطط وكافة الإجراءات التي اتخذت. وقدم سنداً لطلباته الآتي: خطابات عددها (5) صادره من المدعي موجهه للمدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/11/16هـ: حضر الطرفان أصالة، وبطلب الجواب عن موضوع الدعوى من المدعى عليه فقدم جوابا موضوعيا وملخصه: (أولاً: الرد على الطلب الأول: بخصوص عام 2021م، تم ارسال خطاب دعوة إلى جميع الشركاء لانعقاد جمعية عامة لمناقشة القوائم المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي لعام 2021م. قبل انعقاد الجمعية العامة بيوم واحد أرسل المدعي خطاب يطلب فيه تأجيل موعد الجمعية العامة. تم تأجيل الجمعية العامة وتحديد موعد آخر وتم إخطار المدعي بالموعد الجديد. تم عقد الجمعية العامة في موعدها المقرر ولم يحضر المدعي وتم مناقشة جميع أمور الشركة المالية من قبل الشركاء الحاضرين. تم الاجتماع مع المدعي بتاريخ 21 / 11 / 2022 م بمقر الشركة الحالي ورفض استلام القوائم المالية. تم إرسال القوائم المالية إلى المدعي عن طريق البريد السعودي لكنه رفض استلامها وتم رد الارسالية. وبذلك يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعي. بخصوص عام 2022م: تم إرسال خطاب دعوة للجمعية العامة لمناقشة القوائم المالية ومركز الشركة المالي وبالفعل انعقدت الجمعية العامة بتاريخ 4 / 6 / 2023 م وتم حضور جميع الشركاء ومنهم المدعي وتم التوقيع على ميزانية الشركة من قبل الشركاء إلا أن المدعي رفض التوقيع. ثانياً: الرد على الطلبات الثاني والثالث، أن المدعي كان مدير الشركة منذ تأسيسها عام 1425هـ، وقد تم عزله في 1443/01/15هـ، وهو على علم تام بأملاك الشركة وأصولها بصفته مدير الشركة السابق، ومنذ تعييني مديرا للشركة لم يتم بيع أو شراء أي أصل للشركة والوضع كما هو وتمت إفادة المدعي بذلك، ندفع بعدم جواز نظر هذه الطلبات لسبق الفصل فيها بالقضية رقم (٤۳۹۱۰٦۲۱۱) بحكم نهائي مؤيد من الاستئناف وتم رفضها من المحكمة العليا برفض الدعوى لعدم اتباع المدعي الآلية المحددة في نظام الشركات. ندفع بعدم جواز نظر هذه الطلبات لسبق الفصل فيها بالقضية رقم (٤۳۹۱٦۳٦۳۷) والتي صدر فيها حكم نهائي مؤيد من الاستئناف برفض الدعوى المدعي لم يتبع الإجراءات النظامية. ثالثاً: الرد على الطلب الرابع، أن المدعي كان مدير الشركة منذ تأسيسها عام 1425هـ، والمدعي يعلم تماما بأن المخطط موقوف بموجب أمر سامي منذ عام 1433 هـ، وقت إدارته للشركة. ندفع بعدم جواز نظر هذا الطلب لسبق الفصل فيه. رابعاً: الرد على الطلب الخامس، ندفع بعدم صحة هذا الادعاء كما سبق وفصلنا بأن المدعي هو من رفض حضور الجمعية العامة لمناقشة القوائم المالية وموقف الشركة المالي لعام 2021م ورفض استلام القوائم المالية. الطلبات: طلب أصلي: رفض الدعوى لتقديمها خلاف الطريق الذي حدده نظام الشركات. طلب احتياطي: رد الدعوى. وطلب المدعي مهلة للرد عن جواب المدعى عليه . وعليه جرى رفع الجلسة لإمهال المدعي، وعليه رفعت الجلسة. قدم المدعي مذكرة رد برقم (4411365454) وتاريخ 1444/11/16هـ، وملخصها: رد المدعى عليه غير ملاق حيث أن الدعوى محررة ومحصورة في أربع طلبات. مخالفة المدعى عليه لما ورد في المادة (165/2) من نظام الشركات. أما ما دفع به بصك الحكم رقم (447055616) فإن اختلاف المدعى عليهم واضح وهذا الحكم للخمس سنوات السابقة لتعيين المدعى عليه مدير وتم حصر الدعوى من تاريخ استلامه للإدارة. وخلص إلى التمسك بالطلبات المذكورة آنفاً. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/04هـ: قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات فتختص المحكمة نوعا بنظره بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي شراكة في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة قدرها (20%) من حصص رأس مالها وأن المدعى عليه يدير هذه الشركة، وحصر المدعي طلباته في: 1- تسليم المدعي نسخة من حسابات والمستندات التي بنيت عليها القوائم المالية والمركز المالي لعام 2021م و2022. 2- تقديم تقرير مفصل عن أملاك وأصول الشركة وكشوف الحسابات خلال الفترة الماضية. 3- إلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب جاري الشركاء بتسلسلها المستندي. 4- الإفصاح عن معاملة مخطط الأحلام وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالمخطط وكافة الإجراءات التي اتخذت. ولأن المدعى عليه حصر دفوعه في أن المدعي هو من رفض حضور اجتماع الجمعية العامة ورفض استلام القوائم المالية وقد سبق الفصل في القضية وطلب رد الدعوى. ولأن نظام الشركات حدد المستندات التي يلزم مدير الشركة تزويدها للشركاء وهي القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحات الشركاء بشأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية بناء على الفقر الأولى من المادة الخامسة والسبعون بعد المئة، ولان المدعي يقر باطلاعه واستلامه لهذه المستندات ومن ثم فليست محل منازعة بين الطرفين. وأما ما طلبه المدعي فإن نظام الشركات قد رسم الطريقة النظامية لممارسة الشريك حقه في مناقشة أي موضوع يخص أعمال الشركة وذلك من خلال طلب يقدم إلى مدير الشركة لإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية بناء على الفقرة الثانية من المادة السبعون بعد المئة ونصها ( إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على مديري الشركة إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية) ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت التزامه بالحكم الوارد في هذه المادة من خلال تقديم الطلب للمدير أو الاحتكام للجمعية العمومية الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530407259 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470813997 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا/ تسليم المدعي نسخة من حسابات والمستندات التي بنيت عليها القوائم المالية والمركز المالي لعام 2021م و2022. ثانيًا/ تقديم تقرير مفصل عن أملاك وأصول الشركة وكشوف الحسابات خلال الفترة الماضية. ثالثًا/ تقديم كشف حساب جاري الشركاء بتسلسلها المستندي. رابعًا/ الإفصاح عن معاملة مخطط الأحلام وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالمخطط وكافة الإجراءات التي اتخذت، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر المستأنف أصالة وتمسك واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده اصالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530221226) المؤرخ في 13 /03 /1445 هـ الصادر في القضية رقم (4470813997)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.