حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530185370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570049523/1445
رقم الحكم:4530185370
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049523 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530185370 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570049523 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : الشركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (الشركة (...) للخرسانة الجاهزة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (439005191) وتاريخ 1444/02/20هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(1 - لقـد تـم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 06/09/2020م على قيام موكلتي بنقل وتوصيل حجر كسارة من منطقة (...) الواقع بالكيلو (...) طريق (...)- إلى مصانع المدعى عليها في (...) ، على أن يكون سعر الطن مبلغ قدره ( 22 ) فقط أثنان وعشرون ريال في منطقة (...) ، و مبلغ قدره ( 23 ) فقط ثلاثة وعشرون ريال في (...) ، وأن تقدم موكلتي للمدعى عليها فاتورة كل عشرة أيام من تاريخ العمل ، توضح السعر وإجمالي الكمية المنقولة وعدد الأطنان ( مستند رقم 1 ) . 2 - وعليه التزمت موكلتي بالعمل المطلوب منها وقامت بتقديم الفواتير للمدعى عليها والتي يبلغ مجموع مقدارها ( 1.353.235.33 ) فقط مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة ( مستند رقم 2 ) سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره ( 1.065.000 ) فقط مليون وخمسة وستون ألف ريال ، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره ( 288.235.33 ) فقط مائتان وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة ( مستند رقم 3 ) .)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعى مبلغ قدره 288.235 ريال) وذلك حسب الصك رقم (437774392) وتاريخ 1443/10/23هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المدعى عليها قد أحوجت موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المذكور مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (48,235.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (48,235.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/19هـ وملخصها: حضر المدعي الاصيل (...) كما حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/25هـ وفيها تم النطق بالحكم. الأسباب: بناء على الدعوى وحيث مطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية تبينت أن القضية اقترنت بظروف معتادة من الأضرار حيث كانت الأوراق من المدعى عليها تدل على الحق وأن بذلك يجرى الفصل بالقضية واست عادة الحقوق بطريق التقاضي على وجه معتاد مما ترى معه الدائرة مبلغ قدره 28,000 ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وذلك وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ثمانية وعشرون الف ريال (28,000) تعويضا عن أضرار التقاضي في القضية الأصلية والله الموفق.