حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530413029

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698086/1444
رقم الحكم:4530413029
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698086 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413029 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنه يطعن في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية رقم ٤٠٧/٤٤ الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية رسم (...) مميز مع عبارة (...) بحروف لاتينية المودع بالرقم (٣٦٥٤٦٢) بالفئة (٣٦) باسم المدعية شركة (...)، وتتلخص وقائعها في أن المدعية قدمت طلب لتسجيل العلامة التجارية المذكورة إلا أنه صدر قرار (...) برفض طلب تسجيل العلامة وذلك بحجة عدم تميزها واحتوائها على العنصر اللفظي الجوهري المتمثل بـ ((...)) والتي تعد وصفية على منتجات/خدمات الفئة المراد التسجيل عليها استناداً لنص المادة (٣/١) من النظام ، حيث تلتمس المدعية من المحكمة التجارية الموقرة الأخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعية لما لها من أثر بالغ ومباشر في تغيير مضمون القرار، والتي أثبتت من خلالها المدعية عدم وجود أي مخالفة لنص المادة (٣/١) من نظام العلامات التجارية، بناء على أن العلامة مبتكرة من المدعية ولا يوجد ما يشابهها، مما يجعلها قادرة على تمييز خدمات المدعية عن خدمات غيرها، كما أنها اكتسبت تميزاً إضافياً ناتجاً عن دلالتها على خدمات المدعية شركة (...) المعروفة لجمهور المستهلكين بما في ذلك في السعودية لا سيما وأنها تملك تسجيلات مستقلة سابقة للعلامات رسم (...) مميز و رسم (...) مع كلمة (...) و (...) بالفئة ٣٦ في المملكة، وأن العلامة المطلوب تسجيلها رسم (...) مميز مع عبارة (...) بحروف لاتينية تحتوي بشكل واضح على رسم (...) وهو شعار مشهور خاص بشركة (...) ومسجل كعلامة تجارية بشكل مستقل في السعودية بالفئة ٣٦ بالرقم ١٤٣٣٠٦٩٤٣ والعلامة رسم (...) مع كلمة (...) مسجلة أيضاً بشكل مستقل باسم المدعية في المملكة بالفئة ٣٦ بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٨٧٥، وليس هذا فحسب، بل إن المدعية تملك أيضاً تسجيلاً للعلامة التجارية (...) بالفئة ٣٦ في المملكة بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٧٢٤ وقد تم تسجيل ذات العلامة رسم (...) مميز مع عبارة (...) بحروف لاتينية بالرقم ١٤٤٤٠٠٤٠٨٠ بالفئة ٣٥ في السعودية، وتم قبول الطلب بالفئة ٣٦ في دولة (...) بالرقم ٠٠٨٠٧٠/٢٠٢٢ مما يدل دلالة قاطعة على مدى تميز العلامة وقابليتها للتسجيل وتمتلك المدعية العديد من التسجيلات لعلامات تجارية تحتوي على رسم (...) المميز بالفئة ٣٦ بالتآلف مع كلمات معجمية أخرى وهي تعتبر علامات ذات صفة فارقة بحكم النظام كونها مسجله ومحمية والعلامة المطلوب تسجيلها لا تصف خدمات الفئة المعنية وإنما على العكس من ذلك فهي تشير بشكل واضح إلى مصدر الخدمات وأنها مقدمة من شركة (...) بشكل حصري، وختم صحيفته بطلب: (١. علامة المدعية متوافقة مع تعريف العلامة التجارية وفقاً للمادة ٢ من النظام وهي مبتكرة ولا يوجد ما يشابهها مما يجعلها قادرة على تمييز خدمات المدعية. ٢. العلامة تعتبر مميزة إلى الدرجة التي يمكن معها أن تقوم بالوظيفة الأساسية للعلامة التجارية وهي أن تقوم بتحديد مصدر الخدمات وهي مميزة بمجموعها وبتآلف عناصرها كما أنها اكتسبت تميزاً إضافياً ناتجاً عن دلالتها على خدمات المدعية شركة (...) المعروفة لجمهور المستهلكين. ٣. العلامة رسم (...) مميز مع عبارة (...) بحروف لاتينية تحتوي بشكل واضح على رسم (...) وهو شعار مشهور خاص بموكلتنا ومسجل كعلامة بشكل مستقل في السعودية بالفئة ٣٦ بالرقم ١٤٣٣٠٦٩٤٣ ورسم (...) مع كلمة (...) مسجلة أيضاً بشكل مستقل باسم المدعية في المملكة بالفئة ٣٦ بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٨٧٥. ٤. المدعية تملك تسجيلاً للعلامة التجارية (...) بالفئة ٣٦ في المملكة بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٧٢٤ وقد تم تسجيل ذات العلامة رسم (...) مميز مع عبارة (...) بحروف لاتينية بالرقم ١٤٤٤٠٠٤٠٨٠ بالفئة ٣٥ في السعودية وتم قبوله بالفئة ٣٦ في (...) بالرقم ٠٠٨٠٧٠/٢٠٢٢ مما يدل على مدى تميز العلامة وقابليتها للتسجيل)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ جاء فيها: ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، وطلب التحقق من الالتزام بالمدة النظامية، ودفع بأن الوصف الذي يصلح تمييزاً للمنتج ما لا يعد من خصائص جنسه، وبالنظر للعلامة المرفوضة محل الدعوى يتبين أنها غير مميزة بذاتها ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية لاحتوائها على وصف تشترك فيه مع المنتجات والخدمات المنافسة، وعليه تبين أن العلامة غير مميزة بذاتها وتعد وصفية، وطلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ جاء فيها: أن العلامة مميزة بمجموعها وبتآلف كامل عناصرها، ككل، وحتى وإن تم اعتبار أن الكلمتين (...) و (...) من الكلمات التي قد تصف خدمات الفئة (٣٦) إلا أن العلامة بمجملها لا يمكن اعتبارها وصفية لأنها تحتوي بشكل واضح على رسم (...)، وهو شعار مشهور خاص بالمدعية، ومسجل كعلامة تجارية مستقل في السعودية بالفئة (٣٦) بالرقم ١٤٣٣٠٦٩٤٣ مع عدة علامات تحمل الكلمات الواردة في العلامة محل الطعن، كما أن المدعى عليها سبق وقامت بعدة تسجيلات لعلامات على الفئة (٣٦) منها العلامة (...) والعلامة (...) والعلامة (...) وغيرها، وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، سألت الدائرة وكيلة المدعية: هل للمدعية تسجيلات أخرى في المملكة في فئات أخرى تحمل العلامة ذاتها من جهة المعيارين اللفظي والشكلي؟ فطلبت مهلة للإجابة، وبناء عليه تأجلت الجلسة، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة في ٢١/١٢/١٤٤٤هـ جاء فيها الإجابة عما طلبته الدائرة حيث أوضحت تسجيلات المدعية وأرفقت صور شهادات تسجيلات المدعية، والتمست الأخذ بعين الاعتبار احتواء العلامة محل الدعوى على عناصر جوهرية تكفي لتمييزها، وهي عناصر مسجلة بشكل مستقل باسم المدعية في المملكة ما يعد دليلاً على تميز العلامة وقابليتها للتسجيل، وفي جلسة اليوم بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها ممثل الجهة المدعى عليها: (...) المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافقة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برقم: (٤٠٧/٤٤) وتاريخ: ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار (...) الصادر برفض تسجيل العلامة المقدمة من المدعية بالطلب رقم: ( ٣٦٥٤٦٢ ) بالفئة: (٣٦) لأسباب مدونة في القرار، وعليه، فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ، مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: فبعد اطلاع الدائرة على ما سبّبت به اللجنةُ قرارها، حيث تأسس القرار على الرفض لكون العلامة محل الدعوى تعد وصفية وغير مميزة، لاحتوائها على كلمة ((...)) والتي تعني باللغة العربية (ادفع لاحقًا)، إذا تبين هذا، فحيث إن العلامة المراد تسجيلها تقوم على ركنين: شكلي ولفظي، ومن المستقر عليه فقهًا ونظامًا أن العلامة يُنظر إليها باعتبار مجموعها الشكلي واللفظي، ثم يُحكم عليها بعد ذلك بالتميز أو الوصفية من العدم، إذ لا تُختزل العلامة في مركبها اللفظي، ويصير الحكم منحصرًا في هذا المحل، مع إغفال العلامة بمجموعها ومركبها الشكلي وما لها من تميز على هذا المستوى، وإذا ما نُظر إلى علامة المدعية من هذه الحيثية الكلية: تبين للناظر مدى تميزها، وخروجها في ذهن المستهلك عن أن تكون وصفًا أو أنها لا تتميز بشيء يعرفه المستهلك عن الشركة المدعية، ولا يختلط أو يلتبس على المستهلك أن علامة المدعية -بمجموعها- إنما تعبر عن هويتها المعروفة عنها، وأنها لا تعد وصفية أو لا تتميز بشيء يمنع التضليل أو الربط بغير هذه الهوية المكتسبة للمدعية، كما أنه ليس في تسجيل علامة المدعية ما يمنحها حق استئثار ما يعطيه المركب اللفظي دون المركب الشكلي، فهي لها الحماية حال التسجيل بمجموع العلامة، لا بمجرد اللفظ دون الشكل، ويؤكد ما تقدم: ما لدى المدعية من تسجيلات متنوعة على فئات أخرى قد تم قبولها من الجهة المدعى عليها، وهي لا تخرج في مجملها عن الاعتبارات المطروحة في هذا النزاع، ولا ترى الدائرة فرقًا مؤثرًا يقتضي تمييز هذه العلامة محل الدعوى بالمنع وقبول البقية مما سبق للمدعية تسجيله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الأسباب القائم عليها القرار: أسباب غير صحيحة، ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ برقم (٤٤/٤٠٧)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530413029 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ برقم (٤٤/٤٠٧)؛ ، مسببة حكمها بما مضمونه: بعد اطلاع الدائرة على ما سبّبت به اللجنةُ قرارها، وحيث تأسس القرار على الرفض لكون العلامة محل الدعوى تعد وصفية وغير مميزة، لاحتوائها على كلمة (...) والتي تعني باللغة العربية (...)، إذا تبين هذا، فحيث إن العلامة المراد تسجيلها تقوم على ركنين: شكلي ولفظي، ومن المستقر عليه فقهًا ونظامًا أن العلامة يُنظر إليها باعتبار مجموعها الشكلي واللفظي، ثم يُحكم عليها بعد ذلك بالتميز أو الوصفية من العدم، إذ لا تُختزل العلامة في مركبها اللفظي، ويصير الحكم منحصرًا في هذا المحل، مع إغفال العلامة بمجموعها ومركبها الشكلي وما لها من تميز على هذا المستوى، وإذا ما نُظر إلى علامة المدعية من هذه الحيثية الكلية: تبين للناظر مدى تميزها، وخروجها في ذهن المستهلك عن أن تكون وصفًا أو أنها لا تتميز بشيء يعرفه المستهلك عن الشركة المدعية، ولا يختلط أو يلتبس على المستهلك أن علامة المدعية -بمجموعها- إنما تعبر عن هويتها المعروفة عنها، وأنها لا تعد وصفية أو لا تتميز بشيء يمنع التضليل أو الربط بغير هذه الهوية المكتسبة للمدعية، كما أنه ليس في تسجيل علامة المدعية ما يمنحها حق استئثار ما يعطيه المركب اللفظي دون المركب الشكلي، فهي لها الحماية حال التسجيل بمجموع العلامة، لا بمجرد اللفظ دون الشكل، ويؤكد ما تقدم: ما لدى المدعية من تسجيلات متنوعة على فئات أخرى قد تم قبولها من الجهة المدعى عليها، وهي لا تخرج في مجملها عن الاعتبارات المطروحة في هذا النزاع، ولا ترى الدائرة فرقًا مؤثرًا يقتضي تمييز هذه العلامة محل الدعوى بالمنع وقبول البقية مما سبق للمدعية تسجيله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الأسباب القائم عليها القرار: أسباب غير صحيحة، ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي فيصل ال الشيخ بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٤ /٣/١٤٤٥ه تضمنت: اولاً: بالنظر للعلامة المرفوضة محل الدعوى يتبين أنها غير مميزة بذاتها ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية لاحتوائها على وصف تشترك فيه مع المنتجات والخدمات المنافسة، وعليه قد تبين بأن العلامة محل الدعوى غير مميزة بذاتها وتعد وصفية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية لانتفاء عنصر التمييز في العلامة محل الدعوى، ثانياً: إرفاق عدد من الأحكام النهائية الصادرة بهذا الشأن، ثالثاً: أن الهيئة ملزمة بتطبيق ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم في أحكامه المماثلة، واستقر القضاء بعدم جواز تسجيل القاضي العلامة التجارية الخالية من الصفة المميزة، وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية نواف فهد سليمان المطر الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٨٦ القاضي بإلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ برقم (٤٤/٤٠٧) . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث