حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570123040/1445
رقم الحكم:4530228903
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570123040 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228903 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570123040 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1425/10/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عدد2 سيارة (...) + عدد3 سيارة (...)نصف شحن.) بثمن إجمالي قدره (289,384) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سدد منه (154,384) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (10,891) عشرة آلاف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال تحل بتاريخ1425/01/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،.وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد بيع سيارة بتاريخ 2004/11/15م على مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور (بختم وتوقيع) منسوب لكلا الطرفين.عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03 وفيها وفيها حضر من ينوب عن المدعية، كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها لعدم التبليغ وبالرجوع لمهمة التبليغ رقم (82228032) وجدت الدائرة ملاحظة وهي لا يوجد جوال مسجل في أبشر للمدعى عليها وبالرجوع لملف الدعوى تبين عدم إرفاق المدعي بيانات المدعى عليها في صحيفة الدعوى الأمر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها: بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)وحيث لم تجـد الـدائرة بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.