حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530185704
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054143/1445
رقم الحكم:4530185704
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054143 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530185704 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤١٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات تركيب وتصنيع وتوريد كلادينج ألمنيوم لمبنى(...) و(...)، من تاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م وأن يتم تسليم العمل بعد (٨٠) يومًا، وقد كان الاتفاق بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (١,٢٥٣,٧٧٠) مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالًا، سددت منها المدعى عليها مبلغًا قدره (١,١٢٧,٣٩٢) مليون ومئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالًا، وماطلت في الباقي بحجة تأخير المدعية في تسليم المشروع، والصحيح أن سبب التأخير هو عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات المتفق عليها بالعقد المحرر بين الطرفين بالموعد المحدد وجاء في البند السادس: التزامات الطرفين: أ- التزامات الطرف الأول: ١-...٢-...٣-...٤-...٥- سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني حسب ما ورد بالبند الرابع من العقد بدون تأخير لأكثر من (٤٨) ساعة من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول باستحقاق الدفعة وفي حال تجاوز ذلك يعتبر الطرف الثاني غير ملزم بالمدة الزمنية للتنفيذ ، والبند التاسع من العقد التوقف عن العمل: يجب على الطرف الثاني عدم التوقف عن العمل نهائياً إلا بموجب خطاب رسمي من الطرف الأول وفي حال وجود أي خلاف أو نزاع ما بين الطرفين فيما يتعلق بالعقد أو الأعمال الإضافية فإنه يجب الاستمرار بالعمل مع الاحتفاظ بحقوق الطرفين لحل الخلاف ذلك حتى لا يتم تطبيق غرامة تأخير على الطرف الثاني دون مسؤولية على الطرف الثاني في حال كان التأخير من الطرف الأول أو الجهة المشرفة ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٦,٣٧٨) مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م على أوراق المدعى عليها، ممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. ٢- إيميل مرسل من ممثل المدعى عليها موضح فيه الإقرار بتنفيذ كامل الأعمال والادعاء بوجود تأخير بالتسليم. ٣- إيميلات موضح فيها تأخر المدعى عليها في دفع الدفعات المستحقة للمدعية وتنبيهم بأن التأخير يؤدي بعدم تسليم المشروع خلال الميعاد المتفق عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٦,٣٧٨) مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريالًا، وبناءً على الإيميل المرفق الصادر من المدعى عليها الموضح فيه ما يبين إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة غير أنها خصمت لأجل غرامة التأخير، واستنادًا للفقرة (٣) من المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها) ولما إن ذلك قد لاقى دفع المدعي وكالة كما هو موضح في مذكرته عن سبب التأخير العائد لتأخر المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها وبأن ذلك لا يحملها المسؤولية وفق لما ورد في العقد بين الأطراف، وحيث خلى ذلك من أي دفع من المدعى عليها رغم تبلغها وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٦,٣٧٨) مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريالًا لـ/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.