حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530210672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435413/1444
رقم الحكم:4530210672
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435413 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530210672 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٤١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٥,٩٩٣) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٩٦,٩٩٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٦,٨٤٧) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة ونصها (فقد تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها شركة / (...) على تنفيذ أعمال صب وتسوية أرضيات، وقد تم تنفيذها من قبل موكلتنا تنفيذًا كاملًا وتم تسليم العمل كاملًا في عام ٢٠١٩م وقيمة العمل الغير مسدد (٩٧.٩٩٧)، كما أن موكلتنا نفذت أعمال إضافية للمدعى عليها وهي بقيمة (٣٨.٨٥٠) وقد استلمت المدعى عليها الأعمال كاملةً ولم تدفع كل ما في ذمتها، فقد بقي بذمتها من قيمة أجرة الأعمال مبلغ وقدره ١٣٦.٨٤٧ مائه وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. تطلب موكلتنا: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع: ١- مبلغ مائه وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. ٢- مبلغ ثلاثين ألف ريال أتعاب محاماة) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أحالت إلى مذكرتها المرفقة جاء فيها أن ما ذكرته المدعية من التعاقد صحيح وقد سلمت المدعى عليها المدعية مبلغًا قدره ٩٧,٩٩٦.٥ ريال على أن يسلم باقي الأعمال بعد الانتهاء من الأعمال وتبقى للمدعية مبلغًا قدره ٩٧,٩٩٦.٥ ريال إلا أن الطرفان اتفقا على أن تكون الأرضية من نوع الايبوكسي والمدعية لم تنفذ وفق الاتفاق معها حيث وجد تشققات وميلان في الأرضية وقد قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية ولم تتجاوب معها ولجأت المدعى عليها إلى التعاقد مع شركة أخرى لإصلاح ما تبقى من الأرضية وكلفها مبلغ ٧٧,٠٥٠ ريال وعليه فإن المدعية تستحق مبلغ ٢٠,٩٤٦.٥ ريال وأرفقت صورا للأرضية وايميلات وعرض السعر مترجما وباطلاع الدائرة عليها وعرضها على وكيل المدعية استمهل للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى ... أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن صحيفة الدعوى احتوت على طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال التنفيذ ولم تحتوي على طلب أتعاب المحاماة وأن عليها إقامة طلب أتعاب المحاماة بدعوى مستقلة كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة رد ونصها (١- نرد عليها بأن شروط الدفع فهي موضحة بطلب الشراء لديهم وعرض السعر لدينا وهي على ثلاث دفعات وليس كما يدعي بانها على دفعتين واعتراضه على نسبة الزيادة بالمطالبة فهي من اثر اختلاف الكميات تبعا لاختلافات السماكة المتفق عليها في التعميد وتم التنويه في عرض السعر انه سيتم زيادة المبلغ إذا ازدادت الكميات عند انتهاء المشروع ٢- وأما أن الاتفاق على الايبوكسي فنرد بأن ادعائه ان التسوية الذاتية للأرضية انها (الايبوكسي) هذا غير صحيح، فهما عملان مختلفان عن بعض والاتفاق المبرم بين الطرفين هو عمل تسوية للأرضية ولم يحدد نوع (الايبوكسي) والمدعى عليه اخبر موكلتي بعدم احتياجه الى الايبوكسي لخفض تكاليف المشروع عليه ٣- وأما عدم تنفيذ المدعية للعمل بالشكل الصحيح فنرد بأن ادعائه بعدم التزام موكلتي بالمواصفات والمقاييس غير صحيح، حيث انه تم تنفيذ الاعمال باحترافية ومطابقة للمواصفات، وتم اعلام المدعى عليها ان لا يستخدم الأرضية الا بعد انتظار لمدة أسبوع لكي تجف الأرضية بشكل تام كما زودنا به المصنع بملف المعلومات الخاص بالمواد المستخدمة، وتم اعلام المدعى عليها ولم تكترث وباشرت العمل بعد يوم واحد فقط، والمدعى عليها مازالت تعمل على نفس الأرضية من اكثر من سنتين ٤- وأما مخاطبة المدعية وطالبتها بإصلاح التلفيات الموجودة في الأرضيات فنرد بأن هذا كلام مجحف وغير صحيح حيث تم عمل زيارة للموقع من قبل موكلتي وتم التواصل مع المدعى عليها ولكن لم يكن من المدعى عليها الا التأجيل والمماطلة، ولا يجب أن تتحمل موكلتي قيمة تعاقدهم مع طرف اخر) كما وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة رد ونصها (أولاً: ردًا على ما أورده وكيل المدّعية فيما يتعلّق بالدفعات وعددها فلا أثر له في مسار الدّعوى أو التعاقد بين الطرفين، بل إن العبرة بالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقّي وقد سبق منّا بيانه، حيث أن قيمة الأعمال المتفق عليها مبلغًا وقدره (١٩٥.٩٩٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، سددت موكلتي منها مبلغًا وقدره (٩٧.٩٩٦.٥٠) سبعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريالًا وخمسون هللة، وقد أقرّت المدّعية بصحّة هذا المبلغ في صحيفة الدّعوى والمذكرة المقدّمة منهم. ثانيًا: أقرّت المدّعية في المذكّرة المقدمة منها أن العمل محل العقد هو تسوية الأرضيّات، كما أقرّت أيضًا بعلمها بالأضرار والتلفيات الناتجة عن سوء تنفيذها للأعمال محل التعاقد، وامتنعت وتخلّفت عن إصلاحها وهذا مخالف لما الزمت به المدّعية نفسها بضمانها للأعمال المنفذة لمدة ٣ سنوات، على الرغم من طلبات موكلتي المتكررة للمدّعية بإصلاح الأرضيات وتعديل الميول والتشققات إلا أنها امتنعت عن ذلك دون سبب مشروع، كما أن هذا ينفي الادّعاء الوارد في مذكرة المدّعية من محاولتها التواصل مع موكلتي لإصلاح الأرضيّات، ونرفق لفضيلتكم صورًا من البريد الالكتروني المرسل من موكلتي للمدّعية تطالبها بإصلاح المشاكل في الأرضيّات ثالثًا: تسعى المدّعية للتنصّل من الحقوق الواجبة عليها وذلك بإلقاء اللوم على موكلتي والادّعاء دون دليل أن المتسبب في هذه التلفيات هي المدّعية كونها استخدمت الأرضيات قبل أن تجفّ وهذا غير صحيح ويجب عدم الأخذ بأقوال المدّعية في هذا الجانب، وبناءً عليه اضطرت موكلتي للتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الأعمال مما جعلها تتكبد قيمة الإصلاحات بمبلغ وقدره (٧٧.٠٥٠) ريال سبعة وسبعون ألفًا وخمسون ريالا. ولما ذكر وبما أن المدعى عليها تكبدت مبالغ لإصلاح التلفيات الموجودة في الأرضيات المنفذة من قبلها فإن المدعية تستحق مبلغ قدره (٢٠.٩٤٦.٥) عشرون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وخمسون هللة) وباطلاع الدائرة عليها طلبت من وكيلة المدعية تقديم الجواب الملاقي لما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية لم تقم بتنفيذ المطلوب وفق المواصفات المتفق عليها كما طلبت منها الدائرة تقديم الجواب الملاقي عما أثارته المدعى عليها من أن المدعى عليها قامت بمخاطبة المدعية بأن العمل ليس وفق المتفق عليه فاستمهلت لتقديم الجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات ونصها (الرد على دفوع المدعى عليه ١- قولهم:(أولا: ردًا على ما أورده وكيل المدّعية فيما يتعلّق بالدفعات وعددها فلا أثر له في مسار الدّعوى أو التعاقد بين الطرفين، بل إن العبرة بالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقّي وقد سبق منّا بيانه، حيث أن قيمة الأعمال المتفق عليها مبلغًا وقدره(١٩٥.٩٩٣) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، سددت موكلتي منها مبلغًا وقدره(٩٧.٩٩٦.٥٠)سبعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريالًا وخمسون هللة، وقد أقرّت المدّعية بصحّة هذا المبلغ في صحيفة الدّعوى والمذكرة المقدّمة منهم) نرد عليها: بأن شروط الدفع موضحة بطلب الشراء لديهم وعرض السعر لدينا وان نسبة الزيادة بالمطالبة فهي من اثر اختلاف الكميات تبعا لاختلافات السماكة المتفق عليها في التعميد وتم التنويه في عرض السعر-الذي سبق قبوله من المدعى عليها- انه سيتم زيادة المبلغ إذا ازدادت الكميات عند انتهاء المشروع ٢- قولهم:(أقرّت المدّعية في المذكّرة المقدمة منها أن العمل محل العقد هو تسوية الأرضيّات، كما أقرّت أيضًا بعلمها بالأضرار والتلفيات الناتجة عن سوء تنفيذها للأعمال محل التعاقد، وامتنعت وتخلّفت عن إصلاحها وهذا مخالف لما الزمت به المدّعية نفسها بضمانها للأعمال المنفذة لمدة ٣ سنوات، على الرغم من طلبات موكلتي المتكررة للمدّعية بإصلاح الأرضيات وتعديل الميول والتشققات إلا أنها امتنعت عن ذلك دون سبب مشروع، كما أن هذا ينفي الادّعاء الوارد في مذكرة المدّعية من محاولتها التواصل مع موكلتي لإصلاح الأرضيّات، ونرفق لفضيلتكم صورًا من البريد الالكتروني المرسل من موكلتي للمدّعية تطالبها بإصلاح المشاكل في الأرضيّات) نرد: بأن موكلتي التزمت بالمواصفات والمقاييس، حيث انه تم تنفيذ الاعمال باحترافية ومطابقة للمواصفات، وتم اعلام المدعى عليها ان لا يستخدم الأرضية الا بعد انتظار لمدة أسبوع لكي تجف الأرضية بشكل تام كما زودنا به المصنع بملف المعلومات الخاص بالمواد المستخدمة، وتم اعلام المدعى عليها ولم تكترث وباشرت العمل بعد يوم واحد فقط، والمدعى عليها مازالت تعمل على نفس الأرضية من اكثر من سنتين، وأيضًا تم طلب اجتماع وموعد للوقوف على الاعمال وحل مشكلاتها ولم يتم الحضور للموقع من قبل المدعى عليها. ٣- قولهم:(ثالثا: تسعى المدّعية للتنصّل من الحقوق الواجبة عليها وذلك بإلقاء اللوم على موكلتي والادّعاء دون دليل أن المتسبب في هذه التلفيات هي المدّعية كونها استخدمت الأرضيات قبل أن تجفّ وهذا غير صحيح ويجب عدم الأخذ بأقوال المدّعية في هذا الجانب، وبناءً عليه اضطرت موكلتي للتعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ الأعمال مما جعلها تتكبد قيمة الإصلاحات بمبلغ وقدره (٧٧.٠٥٠) ريال سبعة وسبعون ألفًا وخمسون ريالا.) نرد: بأن هذا كلام مجحف وغير صحيح، حيث تم عمل زيارة للموقع من قبل موكلتي وتم التواصل مع المدعى عليها ولكن لم يكن من المدعى عليها الا التأجيل والمماطلة، ولا يجب أن تتحمل موكلتي قيمة تعاقدهم مع طرف اخر) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها استمهلت لتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة لم يخرج مضمونها عما قدمته سابقًا كما تشير إلى أن وكيله المدعية في ملف القضية مذكرة لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقًا وبعرضها على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب من وكيلة المدعية تقديم فاتورة الأعمال الإضافية فأجابت وكيلة المدعية بأنه لا يوجد فاتورة بالإعمال الإضافية مستقلة عن الفواتير السابقة ولا عن أوامر الشراء الا أنه مع زيادة حد السماكة بطلب المدعى عليها تم اعتبار ذلك من الأعمال الإضافية وهي مرتبطة بعرض الأسعار وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجله أجابت بأنه تم إرفاق المذكرة عبر النظام وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بأن المدعى عليها لم تقدم جوابها عبر النظام إلا قبل قليل وأطلب مهلة للاطلاع عليها والجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة أكدت فيها على طلب موكلتها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ (١٣٦,٨٤٧) ريال كما احتوت المذكرة بطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فأفهمتها الدائرة بأن أتعاب المحاماة تقيم فيها دعوى مستقلة فذكرت بأن هذا الطلب يدخل في مضمون المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤالها الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (١٣٦,٨٤٧) ريال مقابل تنفيذها لأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وحيث النزاع الماثل بين الطرفين يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية مختصة بنظره استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على تنفيذ أعمال للأرضيات لدى المدعى عليها وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد كما أقرت بأن المدعية نفذت الأعمال المتفق عليها إلا أنها دفعت بأن المدعية لم تقم بالتنفيذ على وفق ما اتجهت إليه إرادة الطرفين مما دعى المدعى عليها إلى التعاقد مع شركة أخرى لإصلاح العيوب التي ظهرت عقب تنفيذ المدعية للأرضيات وهو ما انطلقت منه الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه الطرفان أثناء المرافعة إذ لم تقدم المدعى عليها البينة على صحة دفعها بعد إقرارها بصحة التعاقد وتنفيذ المدعية وجميع ما قدمته المدعى عليها من صور للأرضيات وتعاقدها مع شركة أخرى لا يعدو كونه مستندات صنعتها المدعى عليها ولا يمكن للدائرة الأخذ بها إذ إن القاعدة أن المدعي -وهي هنا المدعى عليها- لا يصنع دليلًا لنفسه وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية نفذت العمل المتفق عليه وأن المدعى عليها -على فرض صحة دفعها- لم تسلك الطريق الصحيح لمخالفة المدعية ما تم الاتفاق عليه الأمر الذي يثبت معه للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداده للمدعية وفق المنطوق الوارد أدناه. وأما عن طلب وكيلة المدعية أتعاب المحاماة فإنه واستنادًا لتعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٠٥/٠٢/١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة القضائية وأنه يتم توجيه المستفيد لتقديمها عبر ناجز حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة ما يكون معه طلب وكيلة المدعية خاضع ومشمول بنظام التكاليف القضائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦,٨٤٧) مائة وستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال. وبالله التوفيق.