حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470830516/1445
رقم الحكم:4530195272
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830516 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195272 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٠٥١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد ديزل لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٧٨,٩٢٣.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تلف المولد وهو بحوزة المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦هـ، مما تسبب بـ(مما تسبب للمدعية بالخسارة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب اهمال المدعى عليه وتسببه في تلف مولد الديزل) ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي وفي جلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ،.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وحيث طلبت وكيلة المدعى عليه توضيح الدعوى في طلب التعويض فاستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن التعويض ما المقصود به ؟ أجاب انه يطالب بالتعويض عن الاضرار التي حدثت للمعدة لما كانت تحت يد المدعى عليه وهذا المبلغ هو تكلفة اصلاح المعدة، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الإجابة استمهلت للإجابة وافهمت الدائرة طرفي الدعوى تقديم الإجابات الكترونيا لكل طرف مذكرة واحدة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعى عليه ولم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغه وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرتها تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ مفادها كل ما تدعيه المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا لم تقدم المدعية أي بينة تفيد خطأ المدعى عليها وسوء استخدام المعدة ومع التسليم جدلا بوجود تلف داخلي بالمعدة لم تقدم المدعية ما يفيد علاقة سبيبيه بين وسوء استخدام المعدة وبيان التلف الحاصل بالمعدة كما يدعي والمدعية لم تخطر المدعى عليها فور استلام المعدة وانما أرسلت التقرير بعد ستة أيام من تاريخ استلام المعدة كما لو صح كلام المدعية لطالبت شركة التأمين للحصول بحقها والتقرير حصل في غيبة المدعى عليه، والمدعى عليه استخدم المعدة بشكل صحيح وبالتالي فالمدعى عليه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا... وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية مذكرة ٩/١١/١٤٤٤ مفادها أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه في رده أن المدعية لم تقدم أي بينة تفيد خطأ المدعى عليها وأنها لم تقدم ما يفيد العلاقة السببية بين سوء استخدام المعدة وبيان التلف الحاصل بالمعدة وذكر بأن المدعية لم تخطر المدعى عليها بالتقرير إلا بعد ستة أيام. نرد على ذلك بأن الفاتورة الصادرة بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م (مرفق ١) والمصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه واقراره ببقاء المولد في حوزة موكله حتى تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢ أي قبل تاريخ تقرير الضرر الحاصل للمولد بستة أيام مما يثبت بأن الضرر قد وقع للمولد وهو بحوزة المدعى عليه ولا يمكن أن تقوم المدعية بتأجير المولد خلال ستة أيام لطرف أخر مما يثبت وقوع الضرر على المولد وهو بحوزة المدعى عليه. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليه في رده لو صح ما تدعيه المدعية لطالبت شركة التأمين للحصول على التعويض المستحق لها . نرد على ذلك بأن عرض السعر المرسل للمدعى عليها ورد فيه في الشروط الفنية البند الثالث بأن الضرر الذي يتسبب به المستأجر للمولد بسبب سوء الاستخدام يتحمل قيمته المستأجر، والبند الحادي عشر ذكر فيه بأن أي خلل أو ضرر يلحق بالمولد بسبب سوء استخدام أو عدم اتباع إجراءات السلامة من قبل المستأجر تضاف قيمة الإصلاح الى حساب المستأجر وتصدر فاتورة بقيمة الإصلاح وعلى المستأجر أن يقوم بدفعها فورا. بناء على ذلك يتحمل المدعى عليه كامل قيمة اصلاح المولد بناء على الاتفاقية وعرض السعر (مرفق٢) المرسل اليه جوابا على أمر الشراء الصادر من جهته وليس التأمين كما يدعي. كما أن المدعى عليها أرسلت خطاب مطبوع على ورقها الرسمي (مرفق ٣) تقول فيه بأنها غير مسؤولة عن دفع مبلغ تلف المولد ووفقا للاتفاقية فالتأمين يغطي النفقات، وهذا إقرار من المدعى عليها بأن التلف حصل للمولد وهو بحوزتها وتحاول التهرب بأن تحمل التأمين مسؤولية التعويض عن قيمة التلف وهذا مخالف للاتفاقية وعرض السعر كما ذكرنا سابقاً. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٠٠٠ريال) تسعة وستون ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤال وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة وافهمت الدائرة الطرفين بتبادل مذكرات الكترونيا تبدأ من وكيلة المدعى عليها ثم استكملت الدائرة بالترافع الموضوعي بين الأطراف بتبادل المذكرات وتمسك كل طرف بما سبق وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الإجابة قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٧/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها مبلغ قيمته (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي وهو قيمة التعويض عن الاضرار التي حدثت للمعدة لما كانت تحت يد المدعى عليه وهذا المبلغ هو تكلفة اصلاح المعدة، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها كل ما تدعيه المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا لم تقدم المدعية أي بينة تفيد خطأ المدعى عليها وسوء استخدام المعدة ومع التسليم جدلا بوجود تلف داخلي بالمعدة لم تقدم المدعية ما يفيد علاقة سبيبيه بين وسوء استخدام المعدة وبيان التلف الحاصل بالمعدة كما يدعي والمدعية لم تخطر المدعى عليها فور استلام المعدة وانما أرسلت التقرير بعد ستة أيام من تاريخ استلام المعدة كما لو صح كلام المدعية لطالبت شركة التأمين للحصول بحقها والتقرير حصل في غيبة المدعى عليه، والمدعى عليه استخدم المعدة بشكل صحيح وبالتالي فالمدعى عليه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، وحيث استند وكيل المدعية على مستنداته وهي تقرير تلف المولد، خطاب من المدعى عليه، فاتورة تلف المولد، الاتفاقية وعرض السعر؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات ودفوع المدعى عليه فالدائرة ترى ان هذه الدعوى هي دعوى تعويض والتي يجب فيها مراعاة تحقق اركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) ولكون وكيلة المدعى عليها تنكر الدعوى جملة وتفصيلا وان التلف ليس بسببها بل استخدمها موكلا بشكل سليم ولم تقدم المدعية البينة خطأ المدعى عليها وسوء استخدام المعدة كما ان التقرير الذي قدمه المدعية حصل في غياب المدعى عليه، وحيث ان الدائرة رأت بدراسة المستندات عدم تحقق اركان المسؤولية التقصيرية فلم يثبت للدائرة ان التلف انما كان حاصلا بسبب المدعى عليه فالتقرير في حقيقته لم يفصل ما سبب التلف ومتى حصل التلف وما هو سبب التلف ومن الذي تسبب في التلف فخطأ المدعى عليه لم يثبت بالتقرير فلا توجد بينة على اثبات الخطأ كما ان خطاب المدعى عليه في الحقيقة ليس إقرار ان التلف حصل لدى المدعى عليه كما تدعي المدعية بل في حقيقته ليس إقرار بل انكار على فاتورة التلف التي تطالب المدعية بالتعويض مما يثبت عدم وجود إقرار من المدعى عليها ان التلف بسببها، وبالتالي فإن كان هناك ضرر وقع على المدعي فلابد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر على ان يكون كله بسبب المدعى عليه وهاذ لم يثبت للدائرة لان الخطأ لم يثبت مما ترى الدائرة رفض التعويض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه.