حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530240870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570184271/1445
رقم الحكم:4530240870
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184271 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530240870 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٢٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، تضمنت ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في دعم المشروع بالأخشاب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وأحيلت لإحدى الدوائر الفردية، وعُقِد لها جلسة في ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وذكر بأن تفاصيل دعواه هو ما حرر في المذكرة الالكترونية بالطلب رقم ٤٥١٠٣٧٢٦٠٢ وتاريخ ١/٣/١٤٤٥هـ ونصه : (تتخلص وقائع الدعوى باتفاق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١هـ، بتنفيذ أعمال العظم للفلل (مقاولات إنشاء خرسانة)، بمشروع (...) على أن يكون التزام موكلي بتقديم الخشب اللازم فقط (البند ثالثاً)، مقابل نسبة ٤٠٪ من الأرباح (البند رابعاً)، على أن يتولى المدعى عليه إدارة المشروع (البند سادساً)، وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه (صورة مرفقة). قام موكلي بتنفيذ التزامه بتقديم الخشب، وتم تنفيذ المشروع بشكل كامل، لكن المدعى عليها لم تسلم موكلي الأرباح المتفق عليها، ولم تسلمه الخشب العائد لموكلي مؤيدات الدعوى: عقد المقاولة (مرفق صورته)، شهادة الشهود ،الطلب: بناء على ما تقدم اطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي نسبته من الأرباح المتفق عليها وقدرها ٤٠% من الأرباح) أهـ ، واكد المدعي بأن التحرير الصحيح لدعواه هو ما جاء في المذكرة أعلاه وليس ما جاء في صحيفة الدعوى ، وبناء عليه واستيفاء من الدائرة لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص ، ونظرا لكون حقيقة الدعوى شراكة بين الطرفين وهي من اختصاص الدوائر الثلاثية وخارجة عن اختصاص الدوائر الفردية فقد قررت الدائرة إحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر الثلاثية لنظر الدعوى والفصل في شكلها أو موضوعها، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محضر ضبط الجلسة المنعقدة في ١١/٠٣/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعي/ (...). هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، كما حضر وكيل المدعى عليها (...). هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥هـ، وبسؤاله هل تم نظر هذا النزاع أمام المحكمة العامة؟ فأجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لأن كل طرف من أطراف العقد متعهد بأعمال المشروع، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية بنصها على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية : أ- شركة التضامن . ب- شركة التوصية البسيطة . ج- شركة المساهمة . د- شركة المساهمة المبسطة . ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة :بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بالنظر في هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.