حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530193049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043126/1445
رقم الحكم:4530193049
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043126 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530193049 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570043126 لعام 1445ه المدعي: عبدالحليم جربوع علي القفاري المدعى عليه: مجمع شفاء المنتزة الطبي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها جهاز طبي لمرة واحدة ومحاليل بشكل شهري، بثمن إجمالي قدره (252,000) مئتان واثنان وخمسون ألفًا ريال، سدد منه (19,602.50) تسعة عشر ألفًا وستمائة واثنان ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في مخالفة البند الرابع والسادس من العقد، مما تسبب بـالتعثر بالسداد وتأخر السحوبات الشهرية للمحاليل وتعطيل الجهاز، ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ومقدار التعويض المطلوب (73,000) ثلاثة وسبعون ألفًا ريال. 3- أضرار تقاضي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (5,750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (73,000) ثلاثة وسبعون ألفًا ريال. ٣-فسخ العقد المبرم. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- كشف حساب مؤسسة مبدعون بلس التجارية من تاريخ 2020/01/01م إلى 2023/03/29م، بمبلغ إجمالي قدره (5,750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال. 2- عقد توريد بنظام المحاليل على مطبوعات مؤسسة مبدعون التجارية مبرم مع المدعي بتاريخ 2021/10/26م، بين مؤسسة مبدعون التجارية سجل تجاري (...) ومجمع إياس الطبي سجل تجاري رقم (...). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/27هـ، وملخصها: حضر من ينوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عيها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما فيه من مرفقات، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (5,750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (73,000) ثلاثة وسبعون ألفًا ريال. 3-فسخ العقد المبرم. 4-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث أن العقد المشار إليه في الدعوى بين طرفين هما مؤسسة مبدعون التجارية سجل تجاري (...) ومجمع إياس الطبي سجل تجاري رقم (...)، وعليه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي والمدعى عليها في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة للمدعي بالمدعى عليها كما لم يرفق المدعي ما يثبت أنه مالك لمؤسسة مبدعون ولم يقدم بيانات المدعى عليها أيضاً، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث تخلف شرط الصفة في المدعي والمدعى عليها؛ فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.