حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530223929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800959/1444
رقم الحكم:4530223929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800959 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530223929 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد المواد لمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧,٤٧٦,١٣٢.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وأربع مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧,٠١٤,٥٥١.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٤٦١,٥٨١.٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧,٤٧٦,١٣٢.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وأربع مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (١٠,٦٩٧,٨٠٠.٠٠) عشرة ملايين وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦١,٥٨١.٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر: المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فقرر الطرفان طلب المهلة للنظر في ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١/١٢/٢٠١٤م مبين فيه التزامات الأطراف ومبلغ (٤٠٠٠٠٠٠مليون ريال) وبعد ذلك بناء على طلب المدعى عليها بأعمال إضافية ترتب عليها ابرام ملاحق على العقد موقعه من الطرفين عددها: (٧) حتى أصبح قيمة العقد مع الملاحق مبلغا وقدره: (١٨٠٠٠٠٠٠مليون ريال) ومذيل بأختام الطرفين، وكشف حساب صادر من موكلتي مبين فيه المبالغ المسددة هكذا أجاب وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً أطلب مهلة للنظر في الدعوى، واطلب من وكيل المدعية مزيد إيضاح لدعواه والمستند على مبلغ المطالبة وكيفية تقديرهم لها، هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلاً مع كافّة بيّناته ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال العشرة أيام التالية للمدعي وكالة ففهم ذلك، ولكل طرف ردّان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وقي جلسة ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية وبموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال الطرفين عما طلب منهما أفاد وكيل المدعية أنه أرفق مذكرة عبر خانة الطلبات نصها: (أتقدم لفضيلتكم بتوضيح البينة على لائحة دعوى المدعية ضد المدعى عليها المشار إليها بعالية وأوجزها فيما يلي: اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ ٠١-١٢-٢٠١٤م على أن تقوم المدعية في توريد المواد لأعمال المقاولات في مشروع(...). كما اتفق الطرفان على أن قيمة العقد الأساسي هو مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثم تم الاتفاق بعد ذلك على ٧ ملاحق للعقد الأساسي وأصبح قيمة العقد الأساسي مع ملحقاته مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال وقد قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها في العقد واستحقت مبلغ وقدره (١٦,٧٨٧,٣٠٠) ريال بموجب عدة مستخلصات. سددت المدعى عليها جزء منها وترتب على المدعى عليها مديونية مستحقة للمدعية بمبلغ وقدره (٤٥٧,١٧٢) ريال (مرفق المستخلصات) وإبراء للذمة نوضح لفضيلتكم أن قيمة المستخلصات المرفقة هو مبلغ وقدره (٦٠٧,١٧٢) تم سداد مبلغ ١٥٠ ألف بموجب شيك وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى. بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بصرف مستحقات المدعية الموضحة أعلاه والبالغة قيمتها (٤٥٧,١٧٢) ريال أربعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة واثنان وسبعون ريال ثانياً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة.) وكذلك أرفق وكيل المدعى عليها ردا على المذكرة عبر خانة الطلبات، ونصها: (أرفق المدعي لائحة دعواه مع مستندات باعتقاده أنها محرره وبعد الاطلاع عليها تبين لنا عدم تحريرها حيث أن المستخلصات المرفقة لا تتعلق بالعقد محل المطالبة، فرقم العقد محل المطالبة p١٠٧٢kaia٧٤٨-١٤)) والمستخلصات المرفقة لا تتعلق بهذا العقد، مما يتبين لفضيلتكم أن الدعوى جاءت خالية من البينات، فالعقد المقدم من المدعية لا يعدو عن كونه كاشف لوجود تعامل ولا يمكن التعويل عليه لإثبات مطالبه فالمدعية لم تقدم ما يثبت حقيقة مطالبتها ولم تقدم بينة سواء العقد وبالتالي يستبين وبجلاء افتقار دعوى المدعية لثمة بينة معتبرة شرعاً أو نظاماً، مما يجعل دعواها وبحق جديرة بالرفض. لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم رفض الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته والتحقق من ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بارفاق رده عبر خانة الطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله الجلسة الماضية أجاب: أنه أرفق العقود المتعلقة بالمستخلصات عبر خانة الطلبات بتاريخ: (٢٦/١٠/١٤٤٤هـ) وبسؤاله مزيد توضيح لبيناته المرفقة أجاب: (أرفقت عدة مستخلصات موقعه من المدعى عليها بتاريخ: ١/٩/١٤٤٤هـ وهي عبار عن مستخلصات صادره من المدعى عليها وموقعها ومختومة من المدعى عليها، ومجموعها: (٤٦١٥٨١) أربعمئة وواحد وستون ألفا وخمسمئة وواحد وثمانون، ثم أرفقت العقود المتعلقة بها عبر خانة الطلبات بتاريخ امس) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أرفق ردا نصه: (أطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتأكد من الحسابات ومن السداد من عدمه) وفي جلسة ٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أرفق ردا نصه: (نفيد فضيلتكم أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت: (١٥.٩٩٦.٣٠١) بناءً على المستخلصات التي أرفقتها المدعية واستندت عليها في دعواها، وقد أقرت المدعية بأنها استلمت من موكلتي مبلغ وقدره: (١٦.٣٣٠.١٢٨) والاقرار هو سيد الأدلة، ونصت القاعدة الفقهية على الإقرار حجة على المقر ونصت المادة: (١٧) من نظام الاثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبناءً عليه فإن موكلتي دفعت للمدعية أكثر من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٣٣٣.٨٢٧).لذا من فضيلتكم الآتي:١- رد دعوى المدعية، ٢-الحكم لصالح موكلتي بمبلغ وقدره: (٣٣٣.٨٢٧) المتبقي في ذمتها) وبعرض ذلك على وكيل طلب مهلة للرد وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق رده مفصلا عبر خانة الطلبات خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وفي جلسة ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية أفاد أنه أرفق ردا بتاريخ: (١١/١١/١٤٤٤هـ) خلاصته: (انه ما ذكره المدعى عليه غير صحصح والصحيح أن المدعية قامت بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها في العقد واستحقت مبلغ وقدره (١٦,٧٨٧,٣٠٠) ريال كما ذكرت أن المدعية استلمت مبلغ وقدره (١٦,٣٣٠١٢٨)ريال فنجيب بأن هذا المبلغ يخصم من المبلغ الذي ذكرناه المتمثل بقيمة الأعمال المنفذة بمبلغ: (١٦,٧٨٧,٣٠٠) ريال وليس كما ادعت المدعى عليها من قيمة الأعمال بمبلغ (١٥,٩٩٦,٣٠١)ريال لذا فنأمل من المدعى عليها ملاحظة ذلك) وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه، أرفق ردا نصه: (نفيد فضيلتكم أن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا، وذلك لأن كل مستخلص ناسخ لما قبله، فقيمة كل مستخلص تضاف للمستخلص الذي يليه وهكذا إلى المستخلص الأخير، فالعبرة بقيمة المستخلص الأخير، بعكس ما ذكره وكيل المدعية وهو مطالبته بقيمة كل مستخلص على حده، فجميع ما قدمته المدعية يؤكد ما دفعنا به سابقاً بأن قيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص الأخير رقم: (٢١) من العقد رقم: (٤٢٢) والتي بلغت قيمته النهائية: (٨.٧٤٠.٣٧٣) والمستخلص الأخير رقم: (٢٢) من العقد رقم: (٤٢١) والتي بلغت قيمته النهائية: (٧.٢٣٤.٥٥١) فتكون قيمة الأعمال المنفذة (١٥.٩٧٤.٩٢٤) وبناءً على إقرار المدعية بأنها استلمت من موكلتي مبلغ (١٦.٣٣٠.١٢٨) فإن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالمبلغ الزائد عن قيمة الأعمال المنفذة في دعوى مستقلة، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) وعليه طلبت منه الدائرة إيضاح رده هذا بالتفصيل مع إرفاق المستخلصات المتعلقة بالعقد الواحد وكيفية الحسبة، خلال عشرة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الرد على ذلك مع نظرها في الصلح مع المدعى عليها كما ذكر بنفس الطريقة والمدة، وفي جلسة ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، كما حضر محاسب شركة(...)للمقاولات، (...) إقامة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة حضر الأطراف المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب من أجاب: أرفقت مذكرة بتاريخ: ٣/١٢/١٤٤٤هـ، نصها: (بالاطلاع على المستخلص رقم (١٨) من العقد رقم (٤٢١) نجد أنه مكتوب في أعلى المستخلص قيمة الرصيد السابق عن الأعمال المنجزة مبلغ وقدره (٦.٨٥٣.٦١٢) وقيمة المستخلص مبلغ وقدره (٢٠٣.١٨٥) تضاف على الرصيد السابق، وبالاطلاع على المستخلص رقم (١٩) نجد أن قيمة الرصيد السابق أُضيف لها قيمة المستخلص رقم (١٨) ليصبح الرصيد السابق عن الأعمال المنجزة مبلغ وقدره (٧.٠٥٦.٧٩٧) وهكذا إلى آخر مستخلص) وعليه تكون قيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص الأخير رقم: (٢١) من العقد رقم: (٤٢٢) والتي بلغت قيمته النهائية: (٨.٧٤٠.٣٧٣) والمستخلص الأخير رقم: (٢٢) من العقد رقم: (٤٢١) والتي بلغت قيمته النهائية: (٧.٢٣٤.٥٥١) فتكون قيمة الأعمال المنفذة (١٥.٩٧٤.٩٢٤) وبناءً على إقرار المدعية بأنها استلمت من موكلتي مبلغ (١٦.٣٣٠.١٢٨) فإن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالمبلغ الزائد عن قيمة الأعمال المنفذة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق ردا نصه: (نجيب فضيلتكم جوابا تفصيليا عما نتج عنه مبلغ مطالبتنا في هذه الدعوى ونوضح الإشكال واللبس الحاصل في المستخلصات حيث ادعت المدعى عليها في ردها السابق بأن كل مستخلص ناسخ لما قبله وأن العبرة بالمستخلص الأخير واستندت على المستخلص رقم ٢٢ وأنه ناسخ للمستخلص رقم ٢١ وأخفت المستخلصات الأخرى ونرد على ذلك حتى تتضح الصورة لفضيلتكم أن المشروع منفذ على قسمين بمعنى أن كل عقد يشمل موقعين ولكل موقع مستخلصات خاصة وسنقوم بإرفاق آخر خمسة مستخلصات نهائية لكل موقع أما ما ادعت فيه المدعى عليها في الجلسة السابقة غير صحيح حيث أنه لا يوجد عقد برقم ٤٢٢ ولا برقم ٤٢١ وإنما هذه أسماء مواقع تابعة لعقد واحد وهو العقد رقم ١٦-١٠٤٢ كما هو واضح في المستخلصات وهنا يتبين لفضيلتكم أن العقد الواحد يشمل موقعين ولكل موقع مستخلصات مستقلة عن الموقع الآخر ومبالغ مستقلة أيضاً وحيث أن الأعمال المنفذة المطالب بها ترتب عليها مبلغا إجماليا وقدره (٣٧,٠٣٨,٦٧٦) ريال بموجب آخر خمسة مستخلصات نهائية لكل موقع تابع للعقد وتفاصيلها كما يلي: ١-رقم المستخلص ١٧ رقم العقد ١٤-٧٤٨ الموقع ٤٢١ المبلغ الإجمالي ٤.٤٥٦.٤٦٨ ٢-رقم المستخلص ٣١ رقم العقد ١٤-٧٤٨ الموقع ٤٢٢ المبلغ الإجمالي ١٢.٨٥٢.٩٣٨ ٣-رقم المستخلص ٢٢ رقم العقد ١٦-١٠٤٢ الموقع ٤٢١ المبلغ الإجمالي٧.٢٣٤.٥٥١ ٤-رقم المستخلص٢١ رقم العقد ١٦-١٠٤٢ الموقع ٤٢٢ المبلغ الإجمالي ٨.٧٤٠.٣٧٣ ٥-رقم المستخلص ٢٠ رقم العقد ١٤-٦٩٢ الموقع ٤٢٢ المبلغ الإجمالي ٣.٧٥٤.١٦٦ ليصبح المبلغ الإجمالي مبلغ وقدره (٣٧,٠٣٨,٦٧٦) ريال بموجب المستخلصات الموقعة والمصادقة عليها من المدعى عليها وأصبح المبلغ المتبقي من المبلغ الإجمالي هو مبلغ المطالبة في الدعوى، بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بصرف مستحقات المدعية الموضحة أعلاه والبالغة قيمتها (٤٥٧,١٧٢) ريال أربعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة واثنان وسبعون ريال، ثانيا: إلزامها بأتعاب المحاماة أتعاب المحاماة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق ردا نصه: (أولا: أرفق وكيل المدعية مستخلصات جديدة لم يستند عليها أثناء قيد الدعوى وهذا مخالف لنص المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية ووالمادة (٤٠) من نظام المرافعات الشرعية، والتي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، بالإضافة إلى أنها ليس لها علاقة بهذه الدعوى، مما يوضح لفضيلتكم ضعف موقف المدعية القانوني. ثانيا: قام وكيل المدعية بجمع قيمة جميع المستخلصات التي لها علاقة والتي ليس لها علاقة بهذا العقد محاولاً تشتيت الدائرة، حيث أن هذه المستخلصات على عدة عقود مختلفة فوكيل المدعية سبق وأن حصر طلباته على عقد رقم (١٠٤٢) وقدم مستخلصات على هذا العقد وطالب بقيمتها ثم أقر باستلام مبالغ أعلى من قيمة الأعمال المنفذة، ثم أقحم مستخلصات جديدة متعلقة بعقود أخرى محاولة منه إيهام الدائرة بأن دعواه صحيحة وأن القيمة متوافقة مع مطالبته ومحاولة منه الرجوع عن إقراره بطريقة أخرى، كما أنه لا يخفى على فضيلتكم أنه لا يصح الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها، فوكيل المدعية أقر في مذكرته بأنها على عدة عقود مختلفة، والمستخلصات المتعلقة بالعقد محل الدعوى البند رقم (٣-٤) أما الباقي لا علاقة لها بهذا العقد، فوكيل المدعية لم يقدم ردا ملاقيا لدفوعنا السابقة، فهو عاجز عن إثبات صحة ما يدعيه وقصور أدلته عما يطالب به، مما يتبين لفضيلتكم عدم صحة الدعوى) وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعواه وبيناته أجاب أحصر دعواي في العقد رقم: ١٠٤٢-١٦ والصادر عليه المستخلصات النهائية التالية: ١-رقم المستخلص ٢٢ رقم العقد ١٦-١٠٤٢ الموقع ٤٢١ المبلغ الإجمالي٧.٢٣٤.٥٥١، ٢-رقم المستخلص٢١ رقم العقد ١٦-١٠٤٢ الموقع ٤٢٢ المبلغ الإجمالي ٨.٧٤٠.٣٧٣ وبيناتي: ٢١، ٢٢، على العقد (١٦-١٠٤٢) وبالنسبة للإقرار كان متعلق بالمبلغ الإجمالي وليست محصورة على هذا العقد، هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة ندب خبيرة محاسبية من خلال منصة خبرة للوقوف على النزاع من خلال النظر في العقد (١٦-١٠٤٢) والمستخلصات المرتبطة به، وبيان مستحقات المدعية وفق الثابت مستنديا، والنظر أيضا اذا لزم الأمر -للتأكد من المبلغ المستحق- في العقود والمستخلصات الأخرى لذات المشروع، وذلك وفق ما هو مدون تفصيلا في قرار ندب الخبرة، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ويراعي الخبير في تقريره المواد الواردة في نظام الإثبات من المادة (١١٣) إلى (١٢١) كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الأطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها، على ان بدفع المدعي اتعاب الخبير ابتداء ثم بتحملها خاسر الدعوى، وفي جلسة ٢٨ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولعدم وروود تقرير الخبير اجلت الجلسة وفي جلسة ٤ / ٣ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا ارفق المدعى عليه وكالة مذكرة تتضمن (إشارة إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره بمبلغ (٤٥٧.٠٧٤) وبعد عرض التقرير على موكلتي أفادوا بإستحقاق المدعية على كامل مشروع (...)) واقر المدعي بما توصل له الخبير من مبلغ الدعوى (٤٥٧٠٧٤) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها ان تدفع مبلغ وقدره (٤٥٧,٠٧٤) اربعمائة وسبعة وخمسون الف وأربعة وسبعون ريال فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع ما أنجزته المدعية من أعمال. ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعية من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما قدمت المدعية البينة على إنجازها الأعمال المطلوب منها ؛ ولما انتهى الخبير إلى موافقة المدعية فيما يتعلق بإنجازها العمل وفق النسبة المشار إليها، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على ما انتهى إليه الخبير من استحقاق المدعي في ما توصل اليه الخبير مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مجموعة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥٧,٠٧٤) اربعمائة وسبعة وخمسون الف وأربعة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث