حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530184768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139342/1445
رقم الحكم:4530184768
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139342 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530184768 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٣٤٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد منتجات ورقية وأدوات منزلية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٧٦,٥٩٠) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريالًا سدد منه (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,٥٩٠) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريالًا، وقدمت سندًا لطلبها مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٤١,٥٩٠) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريالًا، على أوراق المدعية، وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وفي جلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٣٠٦٩٣٢٨) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ماجاء في صحيفة الدعوى وكررت ماورد فيها وبسؤالها عن لبينتها أجابت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.