حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530091168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530091168
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118912لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530091168 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471118912لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ جزء من مباني (...) والتابعة لشركة (...) في منطقة (...)، لمدة (8) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1434/01/20هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1434/05/20هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (579,541.00) خمس مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (579,541.00) خمس مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (579,541.00) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال 2- أضرار تقاضي، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (579,541.00) خمس مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال، وقدم سندا لطلبه 1- مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (4671476) في 1444/03/21هـ بمبلغ قدره (579,541.00) خمس مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/12/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/01/1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبالاطلاع على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (579,541.00) خمس مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال، وبما ان محل الدعوى عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ولعدم حضور المدعى عليه وتبين للدائرة تبلغها بموعد ورابط الجلسة واستنادا للمادة (2\57) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا) فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته بالمبلغ المذكور أعلاه وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته مخالصة رقم (...) في 1444/03/21هـ ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، وأما عن مطالبته لأتعاب المحاماة فإنه لما كانت أتعاب المحاماة والمرافعة في الدعوى لا يلزم بها المدعى عليه إلا بعد تحقق شروط والتي نص عليها أهل العلم وهي: وجود دين ثابت مستقر غير متنازع في أصله، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن يترتب نفقات فعلية على المطالبة، وأن تكون النفقات لا تخرج عن العادة والعرف عند أهل الخبرة، وأن تطلب أمام القضاء، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده:(أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ورثة: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (579,541) خمس مئة وتسعة وسبعون ألف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (57.000) سبعة وخمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.