حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530222201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205635/1444
رقم الحكم:4530222201
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205635 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530222201 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471205635 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ 16/12/2021م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن زراعة اوتاد الطاقة الشمسية بـ(...) بالمواصفات والمقاييس المحددة من قبل المدعى عليه ومنح طلب الشراء الخاص به للمدعي (عقد مرفق1)، على ان تكون قيمة كل زرعة 16.50ريال بالإضافة الى قيمة الضريبة المضافة أي تصبح قيمة الزرعة 18.975ريال، وبناءً على هذا الاتفاق قام المدعي ابتداء من تاريخ ٢٠٢١.١٢.٢٠م بتنفيذ الأعمال وذلك بزرع أوتاد الطاقة الشمسية حسب المخططات والنقاط الموجهة من قبل مساحي المدعى عليه وإنهائها والتوجيه بطلبات الشراء ودفع مصروفات العمالة، حيث ترتب على العميل حسب كشف الحساب المرفق (مرفق2) اجمالي المبالغ التالية: 1. بتاريخ 16/02/2022م ترتب على المدعى عليه فاتورة رقم (...): بقيمة 36014.55ريال، قامت المدعى عليها بدفع 33939.30 منها قيمة 20104.30ريال للمدعي ومبلغ 13835ريال تم صرفها عبارة عن مصروفات متنوعة (مرفق3). 2. بتاريخ 16.02.2022 تم طلب صرف مستحقات فاتورة جديدة رقم (...) بقيمة ٦١٥٥٤٫٩٠ وتم تأجيل الدفع، وبتاريخ 01.03.2022 تم طلب صرف مستحقات فاتورة جديدة رقم (...) بقيمة ٢٩١٤٥٫٦٠ ولم يتم الدفع من قبل المدعى عليه، وبتاريخ 16.03.2022 تم طلب صرف مستحقات فاتورة جديدة رقم (...) بقيمة ٣٦٣٥٦٫١٠ ولم يتم الدفع وحتى تاريخ 16.03.2022 ترتب على المدعى عليها ما قيمته ١٢٩١٣١٫٨٥ ريال، وبتاريخ 17.03.2022م تمت مخاطبة المدعى عليها وبعد إصرار وعدت بالسداد الا انها لم تلتزم بتسديد وتحويل كامل المبالغ المطلوبة فقد قامت بسداد 92775.25ريال منها تحويل 68631.25ريال وسداد قيمة مصروفات للعملاء بقيمة 24144.50 والمتبقي 36356.10ريال (مرفق4). 3. قامت المدعية بإكمال الأعمال وبتاريخ 01.04.2022 تم اشعار المدعى عليه بفاتورة رقم (...) والبالغ قدرها 55122.38ريال وبتاريخ 16.04.2022 تم اشعار المدعى عليها بالفاتورة رقم (...) والبالغ قدرها ٢١٧٢٦٫٣٨ريال حيث ترتب على المدعى عليها حتى تاريخه اجمالي المبالغ المتعثرة 113204.86ريال. وبناءً على ذلك قامت المدعية بإشعار المدعى عليها بالمبالغ المتعثرة والاجتماع معهم ووعدوا بالسداد الا ان المدعية عجزت عن السيولة لعدم السداد وعدم القدرة على اكمال التنفيذ لعدم توفر المبالغ المتعثرة وتم اشعار المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية (مرفق5) واخطارها بإقامة الدعوى على البريد السعودي وعبر الإيميل الإلكتروني دون أي تجاوب منها (مرفق6). والى يومنا هذا لم تلتزم المدعى عليها بالسداد وهذا ما احوج المدعية الى توكيل محامي وإقامة هذه الدعوى (مرفق7). ولهذا كله فإنني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1 إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتعثرة وقيمتها 113204.68ريال. 2 إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها 11300ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 14 / 2 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات، ثم أفهمته الدائرة بأن البينات المرفقة غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه فقرر قائلا: سأوجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على نفي الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه، وقررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين ضده، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، ووكيله، وقد استبان للدائرة أثناء الجلسة أن المدعى عليه أصالة لا لا يجيد اللغة العربية بشكل جيد، ثم أجاب وكيله قائلا: ما ذكر في الدعوى غير صحيح، جملة وتفصيلا، وموكلي مستعد لأداء اليمين، وأنا سأترجم له، ثم جرى تحرير نص اليمين وعرضها على الخصوم ثم قرر المدعي وكالة قائلا: سأوجهها حاسب ما حررته الدائرة، ثم جرى وعظ المدعى عليه وبيان عظم اليمين الكاذبة، ثم حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم أن المدعي لم ينفذ أي أعمال ولا يستحق في ذمتي أي شيء. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٣,٢٠٤.٨٦) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي وستة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأنكر المدعى عليه وكالة دعوى المدعي جملة وتفصيلا، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن البينات التي قدمها لا ترقى لإثبات الحق في ذمة المدعى عليه وقرر توجيه اليمين وحلف المدعى عليه اليمين حسب ما قيد في الوقائع أعلاه؛ ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث