حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530243581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251128/1445
رقم الحكم:4530243581
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251128 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530243581 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١١٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كيان تجاري وهو ملحمة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم (...) والذي يتكون من ثلاثة ملاحم (...) و (...) و (...) بــ(...) وحوش أغنام مجهز وبه ١٠ رؤوس من الابل وسيارة مستأجرة وسكن عمال إلى مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣١٠٤٧٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٨٩٦١٤) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ونقل الملكية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٤٢٧٩٤٤٣)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة لقد باع موكلي للمدعى عليها مؤسسة (...) كيان تجاري وهو ملحمة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم (...) والذي يتكون من ثلاثة ملاحم (...) و (...) و (...) بــ(...) وحوش أغنام مجهز وبه ١٠ رؤوس من الابل وسيارة مستأجرة وسكن عمال إلى مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة بقيمة ٣٥٠.٠٠٠ (ثلاث مائة وخمسون ألف ريال)، حسب ورقة العقد المؤرخة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة ٢٠٠ ألف ريال بتاريخ ١٤صفر ١٤٤٤ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٢م والدفعة الثانية بقيمة ١٥٠ ألف ريال بتاريخ ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢م ولم يسلمني أي مبلغ حتى حينه، لذا اطلب الزامه بتسليمي ثمن المبيع حالًا. وبسؤاله عن البينات أجابت بيناتي هي: (عقدين الأول رغبة المدعى في تقبيل المؤسسة والثاني مشابه للأول ولكن يوجد به تعديل في الدفعات ومستند من صحيفة أعمالي لوزارة التجارة يفيد بنقل المؤسسة من المالك القديم إلى المالك الجديد) وبسؤالها عن السجل التجاري القديم الذي يفيد بان المدعي هو المالك القديم أرفقته عبر التيمز وجرى إرفاقها في القضية. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعي حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٥٠,٠٠٠,٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال يمثل قيمة بيع كيان تجاري (ملحمة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم (...)) وفق التفصيل الوارد أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها الخطابين الصادرين من مؤسسة المدعى عليه: الخطاب الأول رغبة المدعى عليه في تقبيل المؤسسة والخطاب الثاني مشابه للأول ولكن يوجد به تعديل في الدفعات، والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه، كما قدمت مستند من صحيفة أعمالي لوزارة التجارة يفيد بنقل المؤسسة من المالك القديم إلى المالك الجديد، كما قدمت السجل التجاري القديم الذي يفيد بأن المدعي هو المالك القديم لذات السجل المنقول، مما تنتهي الدائرة إلى إثبات البيع، وحيث إن الأصل عدم السداد وهذا ما لم يقم المدعى عليه بإثبات خلافه، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته وكيلة المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥٠.٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث