حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530251679
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471091708/1444
رقم الحكم:4530251679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091708 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530251679 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471091708 لعام 1444 هـ المدعي: شركة جينكور باور ذ م م المدعى عليه: شركة نور للإتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/توريد، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٦,٣٧٨,٧٥٠.٠٠) ستة ملايين وثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، المستحق منه (٧٠٨,٧٥٠.٠٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، للسبب التالي: (ضمان مالي)، وغير المستحق منها (٥,٦٧٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين وست مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي للسبب التالي: (استبدال السندات بسند شخصي أخذ سندات باسم الشركة الأم)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. حجز سندات لأمر ونطلب استردادها مما أدى إلى (أستخدام أحد السندات بغير وجه حق)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. ٢. أتعاب محاماة مما أدى إلى (الحاجة للتقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 23/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (434893016) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (402259657)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة أو إخطار المدعى عليها وبسؤاله أجاب بنعم ثم استمعت الدائرة إلى الدعوى وكانت على النحو الوارد بلائحتها وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها بقيمة السندات لأمر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأنه أرفق جوابه عبر النظام كما قرر بأن هناك غرامات صدرت على موكلته قيمة ستة وتسعون ألف ومائة وثلاثة ريالات وثمانية أربعون هللة وغرامات بقيمة سبعة وثمانون الف ومائتين وخمسة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن عدد السندات التي حررتها موكلته للمدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (P-035953/12/2019) فأجاب قائلا بأنها عددها 9 سندات وأن السند العاشر الأخير الذي صدر من مدير الشركة بصفته الشخصية لا تطالب به موكلته حيث أنه مقابل الدفعة المقدمة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده على الغرامات التي أوقعتها مالكة المشروع على المدعى عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، ثم بتاريخ 23/11/1444هـ قدّم وكيل المدعى عليها جوابه في المذكرة رقم (4411409299)، ونصّه: من الناحية الشكلية: نود ان نؤكد لفضيلتكم ان المدعية لم تتبع الإجراءات النظامية المنصوص عليها بنظام المحاكم التجارية في الباب الثالث المادة (19) والتي تنص: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وحيث ان المدعية لم تتقدم بأي انذار لموكلتي حسب نص النظام امر ويتعلق بالنظام العام ويجب عدم مخالفته وعليه تكون إقامتها للدعوى غير صحيحة مالم يتبع الإجراءات النظامية بتقديم انذار مسبق لإقامة الدعوى. من الناحية الموضوعية: ان المدعية تعاقدت مع موكلتي على تنفيذ اعمال الصيانة وتحديث نظام التحكيم في التربينات بتاريخ 2019/12/18م على ان يتم تنفيذ هذه الاعمال في خلال 45 يوما من تاريخ استلام الموقع الذي سلم للمدعية في يوم 2019/12/30م حسب محضر الاستلام وقد تسلمت المدعية مع التوقيع على امر الشراء والعقد 45% دفعة مقدمة من قيمة امر الشراء مبلغ وقدرة 708,750ريال حولت لحسابها بالعملة البحرينية (مرفق محضر استلام المشروع, مرفق حوالات المقدم مستند رقم 1) الى ان المدعية الى يومنا هذا عجزت تماما عن تنفيذ المشروع او عمل أي شيء فيه الامر الذي تواجه فيه موكلتي بتنفيذ هذه المقاولة على حسابها حسب تهديدات قاعدة الملك عبد العزيز الجوية مرفق خطابات الإنذار النهائية (مستند رقم 2) لذا السندات التي ذكرها ممثل المدعية كانت تعد مقابل للدفعة المقدمة المستلمة ثم مع تمديد مدة المشروع لعجز المدعى عليها على التنفيذ أصبحت ضمان لكامل المشروع واضراره ويوجد تعهد منها بذلك بتحمل الاضرار حتى ان موكلتي لعدم الثقة في قدرة المدعيه على الوفاء بالتزامها كشركة قد طلبت المدعية ان تمنح فرصة أخرى بضمان شخصي من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية عامر اغا الذي قدم صورة منه وكيل المدعية الا انه لم يسلم الأصل لموكلتي كما يدعي وذلك تأكيدا منها بعدم الالتزام بتنفيذ الاعمال ولم تقدم حتى الضمان الشخصي الذي قطعته على نفسها كما قدمت الشركة خطاب تعهد صادر منها بتحمل أي اضرار تترتب على شركة نور للاتصالات (نور للطاقة) بسبب المشاريع المسندة اليها (حسب المرفق3) وقد ترتب على المشروعين السابقين التي انجزتهما في قاعدة الملك خالد الجوية غرامات تأخير احدهما بمبلغ وقدرة 96,103.48ريال والثانية بمبلغ وقدرة 87,255.36ريال لم تلتزم المدعية بتصفيتهما لموكلتي وقد حصلت على احكام لباقي المستحق لها لدى موكلتي عن المستخلصات النهائية لمحاولة الهروب دون انجاز هذا المشروع المتعلق بقاعدة الملك عبدالعزيز مع عدم رد المبلغ المستلم منها دفعة مقدمة بمبلغ وقدرة 708,750ريال واثناء تنفيذ المدعية لاحد الاحكام الحاصلة عليها ضد موكلتي بمبلغ وقدرة 497,234ريال تقدمت موكلتي بمنازعة تنفيذية بموجب السند لامر المؤرخ في 2022/5/1م وحصلت على مقاصة من مستحقاتها بهذا الحكم وما زال متبقي لموكلتي بذمتها من هذا السند بمبلغ وقدرة211,516ريال (مرفق الحكم مستند4) وخلاصة القول ان موكلتي تواجه اضرار بالغه من المدعية خاصة في مشروع قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية لانه لو نفذ على حساب موكلتي لاتعلم كم التكلفة وحجم الضرر المستحق لها لدى المدعية مع قيمة غرامتين التأخير الاضرار الفعلية وتمثل مبلغ 183,358ريال إضافة لباقي المستحق من المقدم الذي استلمته ومتبقى بعد المقاصة مبلغ 211,516ريال هذه اضرار فعلية التي تعهدت بتحملها حسب إقرارها (المرفق مستند5) وطلبها الآن بإعادة السندات طلب في غير محله ولايجوز اجابتها لطلبها مالم تصفي جميع الاضرار الفعلية الذي لحقت بموكلتي والاضرار والتي سوف تلحق بموكلتي من تنفيذ المشروع على حسابها الذي لاتعلم موكلتي بمقدارها عن تنفيذ مشروع قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية التي تسلمته المدعية منذ 2019/12/30م والى الان لم تنفذها وعجزت عن ذلك الطلبات رد دعوى المدعية مع الزامها بإتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة 50,000ريال ، ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/12/1444هـ حضر يزيد خالد هليل الحربي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (434893016)، وحضر لحضوره سلطان سليمان محمد السلطان هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٤٢٣٦١٨١١)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية الحاضر عن سبب تحرير موكلته للسندات المطالب بتسليمها، وعن مدة المشروع الذي يربط طرفي هذه الدعوى، وقيمته، فاستمهل أثناء وقت الجلسة ثم أجاب قائلاً: سبب تقديم السندات هو ضمان الدفعة المقدمة، وما يتعلق بمدة المشروع كما في العقد 45 يوماً وكان وقت جائحة كورونا، وقامت المدعى عليها بفسخ العقد من جانبها، وأمّا قيمة المشروع فهي (1.417.500ريال)، هكذا قال، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حالة المشروع فأجاب قائلاً: المشروع منجز من قبل موكلتي جزئياً، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مراكز طرفي التعاقد وهل تمت تصفية مستحقات كل طرف فأجاب قائلاً: لم تجر محاسبة مالية حتى الآن، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه ما يرغب إضافته فأحال إلى مذكرته المقدمة وأضاف قائلاً: إن المشروع مسحوب ولم ينفذ منه شيء، هكذا قال، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل واستناداً للمادة (58/1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت العلاقة التي تجمع طرفي هذه الدعوى ناشئة عن عقد تجاري، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها عدداً من الأوراق التجارية، وهي أوراق سندات لأمر، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأن السندات المطالب بالحكم بعدم استحقاقها عبارة عن ضمان عن الدفعة المقدمة، وحيث تحققت الدائرة من سبب تحرير هذه السندات مع وكيل المدعية فأجاب بأنها ضمانات، ولأن السند لأمر يصح محلاً لضمانات الحقوق، وحيث قرّر وكيل المدعية أنه لم تجرَ محاسبة بين موكلته والمدعى عليها، ما يفهم منه أن هذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها، إذ الحكم بطلب المدعية في هذه الدعوى قبل استبانة الموقف المالي لأطراف العقد وتصفيته وقد يحرم الطرف الآخر من الحقوق التي تنشأ له بموجب المحاسبة، كما أن الحكم برفض الطلب قد يضر بالمدعية إذا ما أقيمت هذه الدعوى بعد إجراء المحاسبة وثبوت عدم استحقاق المدعى عليها لما حرّر في السندات، وعليه فإن أوان هذه الدعوى بعد التصفية وإنهاء المحاسبة بين المدعية والمدعى عليها في المشروع الذي حررت السندات كضمانات عن الدفعات المحررة فيه، ليستبين حالة استحقاق المدعى عليها من عدمه للسند لأمر، ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471091708) لرفعها قبل أوانها، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530251679 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471091708 لعام 1444 هـ المدعي: شركة جينكور باور ذ م م المدعى عليه: شركة نور للإتصالات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية الحكم [بعدم استحقاق المدعى عليها عددًا من الأوراق التجارية، وهي أوراق سندات لأمر]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471091708) لرفعها قبل أوانها]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] -المدون نصه سابقًا-؛ لأسباب [حاصلها/المستندات التي تحتجزها المدعى عليها تعتبر سندات ملغية عددها 9 سندات، وأصبحت المدعى عليها مقابل الدفعة الأولى التي تبلغ (708,750) ريال تحتجز سندات لأمر بقيمة (6,378,750 ريال) بما يزيد عن الدفعة الأولى بمبلغ (5,670,000 ريال) على الرغم من أن قيمة المشروع بالكامل تبلغ فقط مبلغ (1,417,000) ريال]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وكانت المستأنف ضدها قد قدمت مذكرة جوابية عن لائحة الاستئناف تضمنت أن المستأنف ضدها أسندت للمستأنفة ثلاثة مشاريع في قاعدة الملك عبدالعزيز بتبوك وأنها سلمت المستأنفة الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 807750 ريال وأن السندات لأمر أصدرتها المستأنفة ضماناً للدفعة المقدمة، وأن المستأنفة لم تنفذ شيئاً من المشروع، وكرر ما أورده أمام محكمة الدرجة الأولى، وفي جلسة أخرى جرى افتتاحها عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وسبق أن أجابت المستأنفة بمذكرة تضمنت أن النزاع بين الطرفين ينعقد فقط في مشروع تطوير نظام التحكم في في الوحدة رقم 5 – التوربين الغازي من شركة جنرال الكتريك (GE 6B) في مدينة الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك , أما المشاريع الأخرى التي ذكرتها المدعى عليها فتتعلق بمشاريع أخرى وعقود منفصلة وقد صدرت فيها احكام قضائية قطعية يإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة لموكلتي , كما تم خصم الغرامات التي تدعيها المدعى عليها في احد الاحكام ورفض ذلك في حكم اخر، وأن السندات لأمر ليست ضماناً للمشروع بكامله حتى تكون الدعوى مرفوعة قبل أوانها وإنما تستحق المدعى عليها ان تحتفظ بالسند لأمر الشخصي فقط حيث ان جميع السندات هي في الأساس صادرة مقابل الدفعة الأولى فقط وهو ما يظهر من خلال قيمتها الثابتة بمبلغ 708,750 ريال لكل سند لأمر، وأنه إن كانت لدى المدعى عليها أي مطالبات ضد موكلتي في مشاريع أخرى فإن لها الحق في إقامة دعاوى ضد موكلتي للحصول على حقوقها التي تدعيها، وكرر ما سبق تقديمه من مذكرات في ملف القضية أمام محكمة الدرجة الأولى، وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بعدم استحقاق المدعي للسندات الموضحة والتعويض وأتعاب المحاماة، بعرضها على المستأنف ضده طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى؛ استعرضت الدائرة جواب المستأنف ضده عن مذكرة المستأنف في الجلسة الماضية وجرى ضمها بملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للحكم فيها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في محكمة أول درجة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال منه ما ذكره المستأنف وكالة من أن السندات تكررت على وجه المخادعة ذلك أن حكم محكمة أول درجة لم يتناول هذا الدفع وله أن يدفع به حين أوان الدعوى، كما لا ينال منه كون السندات لأمر سندات تنفيذية قابلة للتقديم أمام محكمة التنفيذ ذلك أنه في حال تم تقديمها فله أن ينازع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4431074602) وتاريخ 9/1/1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم قبول هذه الدعوى رقم (4471091708) لرفعها قبل أوانها] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.