حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530206096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111309/1445
رقم الحكم:4530206096
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111309 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530206096 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570111309 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه : شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سفلتة وذلك في كشط الطبقة السطحية وإعادة السفلتة سماكة (5) سم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/05/01هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (101,896.79) مائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/13هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية للأعمال المتفق عليها وعدم سداد المدعى عليها للقيمة المستحقة، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى أتعاب المحامي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:1-دفع مبلغ قدره (101,896.79) مائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد برقم ((...))، وتاريخ 1443/04/13هـ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية، وتوقيع المدعى عليها. 2-فاتورة، برقم (...) وتاريخ 2022/01/10م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (101,896.79) مائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة، ممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/05هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/26هـ وملخصها: وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله، أجاب: هم مقرين باستحقاقهم كامل مبلغ المطالبة ولكن يطلب المقاصة بينهم حيث بينهم عقد آخر، وبذلك يكون في ذمتهم لهم مبلغ قدره (36,595.19) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة عشر هللة، في حال المقاصة، وأضاف المدعي وكالة: طلب المقاصة على دين ثابت في الذمة، والدين الذي يذكرونه غير ثابت، وعليه يرفض المقاصة، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ:1-دفع مبلغ قدره (101,896.79) مائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها :(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ، وأجمل المدعى عليه إجابته بالإقرار على استحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة ولكن يطلب المقاصة بينهم حيث بينهم عقد آخر ، ولرفض المدعي وكالة المقاصة ، ومرد ذلك الاتفاق بين الطرفين فيها ، بناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد والفاتورة، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث أن المدعى عليه أقر بالمبلغ المذكور، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، وبما أن المقرر ثبوت حق المدعي بالمطالبة و وقوع حق المدعية من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعة والمدافعة ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعي لهذه المطالبة ؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى أن مبلغ 5000آلف هي الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوج المدعية لتعيين محامٍ ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً بإلزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (101,896.79) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال و تسعة وسبعون هلله لشركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) . ثانياً : بإلزام شركه (...) للمقاولات بدفع مبلغ وقدره 5000 ألاف ريال لشركة (...) للتجارة و المقاولات أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث