حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530167379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014225/1443
رقم الحكم:4530167379
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014225 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530167379 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٤٢٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في (...) في مشروع تابع (...)، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٣.٦٠٠) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥٣.٦٠٠) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة ريال، سُدد منها مبلغاً قدره (٢٢٢.٥١٣) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (٢٣١.٠٨٧) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الأعمال المتفق عليها بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة)، وطلب إلزام المدعى عليه بأنّ تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٣١.٠٨٧) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكاله عن جوابه قدم ما نصه: نحيط فضيلتكم أن المدعي لم يلتزم بما نصت عليه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى وهي يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. ، وعند الرجوع للائحة نجد أنها حددت جميع الدعاوى التجارية عدى (٥) دعاوى وهي لا تنطبق على ما هو معروض أمام فضيلتكم، كما أنه تم التوجيه من فضيلتكم بتقديم ما لدى المتداعين بداية من المدعي بتقديم ما لديه من مستندات خلال (٦) أيام، وننوه لفضيلتكم بأن المدعي لم يقدم أي شيء حتى تاريخه، ولم يحرر دعواه. والرد الموضوعي/بداية إنّ موكلي ينكر ما ادعى به المدعي من مبلغ المطالبة والمبلغ المتفق عليه حيث أنه كان بينه وبين المدعي عقد للقيام بأعمال ولم يتم القيام بها على أكمل وجه وحصل تأخر في تسليم الأعمال بأعذار غير مقبولة مما أدى إلى حصول خصميات من قبل الشركة التي تعاقدت معها موكلتي وهي (...)، وقد كان سبب هذه الخصميات تخاذل وتقصير المدعي مما سبب تأخر المدعي في تسليم المشروع وعدم إكماله على أفضل وجه، كما جرى عقد اجتماع مع المدعي بعد تسليم المشروع وذلك لحساب مستحقاته وتمت الحسبة على استحقاقه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، ونحيط فضيلتكم علمًا بأنه تم الحساب بناءً على اجتماع تم عقدة مع المدعي، فلم يرفض المدعي ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع، كما أن المدعي قد قدم من أسانيد طلباته بيان حصر اعمال من شركة (...) لمؤسسة (...)، امر شراء من شركة (...) لمؤسسة (...) (والتي لم يتم تزويدنا بها من قبل المدعي)، ونفيد فضيلتكم بأن المدعي لا علاقة له بما قدمته شركة (...) وشركة (...) وذلك كونه تعاقد معي وليس مع الشركات المذكورة، وأيضًا قد ذكر وجود فاتورة مختومة من قبل مؤسسة (...) (والتي لم يتم تزويدنا بها من قبل المدعي)، وقد أنكر موكلي تسليمة فاتورة بالمبلغ المطالب به في الدعوى، كما ذكر وكيل المدعي في دعواه بأنه تم الاتفاق على مبلغ وقدرة (٤٥٣.٦٠٠) ريال وقد تم تسديد مبلغ وقدره (٢٢٢.٥١٣) ريال، ولم يرفق المدعي ما يثبت سداد موكلتي لهذا المبلغ، وقد أنكرت موكلتي ذلك حيث تقر بتسليمه المبلغ المذكور أعلاه وهو (٣٠,٠٠٠) ريال. ، وبسؤال المدعي وكالة عن مستنداته أجاب بأن موكلته قدمت جميع ما لديها في لائحة الدعوى واكتفت فيها، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وعليه استمر الترافع بين الطرفين وتبادل المذكرات ولم يخرج ما تم تقديمه عن مضمون ما سبق، وفي جلسة ٥/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى حاجة القضية لندب خبرة هندسية لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الأعمال المنجزة من المدعي والمبالغ المستلمة والمصروفات على المشروع وبيان المستحق لكل طرف إن وجد وذلك وفق العقد المرفق من المدعى عليها في القضية، وأضاف وكيل المدعي بأن البند الأول من العقد لا يوافق عليه موكله، والبند الثاني من العقد فإن موكله يتحمل المصاريف التي تم أثناء العمل بالمشروع، ولا يتحمل المصاريف التي قبل العمل، كما أفاد بأن باقي البنود في العقد متفق عليها ولا يوجد لديه اعتراض وعليه تم تأجيل الجلسة وإحالة القضية لمنصة خبرة. وفي جلسة ١٩/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وأفاد الطرفان أنه جرى الاطلاع على تقرير الخبير كما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قدم ملاحظاته على التقرير عن طريق المنصة، وأفاد وكيل المدعي بالموافقة على تقرير الخبير فيما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قدّم مذكرة عن طريق النظام طلب فيها عزل الخبير وتعيين خبير آخر لاستكمال أعمال الخبرة واكتفى الأطراف، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٠/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٣١.٠٨٧) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بالإقرار بالتعاقد محل الدعوى، ودفع بعدم إكمال المدعي للأعمال على أكمل وجه، وتأخر المدعي في تسليم الأعمال، مما تسبب بوجود خصميات من قبل الشركة التي تعاقدت معها المدعى عليها وهي شركة (...) (المقاول الرئيسي)، كما أجاب بأنه تم الاجتماع مع المدعي بعد تسليم المشروع، وذلك لحساب مستحقاته وتمت الحسبة على استحقاقه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال فقط، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الأعمال المنجزة من المدعي والمبالغ المستلمة والمصروفات على المشروع وبيان المستحق لكل طرف إن وجد وذلك وفق العقد المرفق من المدعى عليها في القضية، استناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: ١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث انتهى تقرير الخبير إلى: ١/أنّ إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها (٦٤٩.١٩٨) ريال، وفقاً للمستخلص الختامي لشركة (...) (المقاول الرئيسي). ٢/تم خصم مبلغ (١٧٠.٠٠٠) ريال من قبل شركة (...). ٣/إجمالي المبلغ المتبقي (٤٧٨.٨٨٥) ريال، ٤/يبلغ نصيب المدعى عليه (٥%) من إجمالي الأعمال وقدره (٢٣.٩٤٤.٢٥). ٥/يبلغ نصيب المدعي (٩٥%) من إجمالي الأعمال وقدره (٤٥٤.٩٤٠.٧٥) ريال. ٦/يتم حسم مبلغ (٧٤.٥٠٠) ريال من المدعي، وفقاً للبند الأول من العقد. ٧/يتم حسم مبلغ (١٩٢.٥١٣) ريال من المدعي، مقابل إيجار العمالة والرصاصة والباص وقاطع الأسفلت ولودر وقيمة أعمال علامات الطريق. ٨/يتم حسم مبلغ (٣٠.٠٠٠) تم سدادها من المدعى عليه إلى المدعي. وبالتالي يكون المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (١٥٧.٩٢٧.٧٥) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه فإنها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير من استحقاق المدعي (١٥٧.٩٢٧.٧٥) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وفيما يخص أتعاب الخبير وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته ، وحيث إنّ الخسارة بالنسبة لأطراف الدعوى نسبية حيث لم يحكم للمدعية بجميع طلباتها، وإنما حكم لها بما يعادل (٦٨%) من مجموع المطالبة، وحيث إن أتعاب الخبير قدرها (٥.٧٥٠) ريال، تتحمل المدعية منه نسبة (٣٢%) بمبلغ قدره (١.٨٤٠) ريال، ويتحمل المدعى عليه نسبة (٦٨%) بمبلغ قدره (٣.٩١٠) ريال، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/(...) هوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٩٢٧.٧٥) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣.٩١٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات، تمثل جزء من أتعاب الخبير. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث