حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530188188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570180028/1445
رقم الحكم:4530188188
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570180028 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530188188 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتبريد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كميات مختلفة من الأصناف الغذائية بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين وقامت موكلتها بتوريد كميات مختلفة من الأصناف الغذائية للمدعى عليها، وأصدرت لذلك مجموعة من الفواتير خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٩/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٢٤م والمستلمة والمختومة من قبل المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٧٧٤.٧٨) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٦) من الفواتير بمبلغ اجمالي (٢٨٧,٠١٧) مائتان وسبعة وثمانون ألف وسبعة عشر ريال الصادرة من المدعية، ٢- اتفاقية فتح حساب برقم (٢٤٩٠) على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برقم التبليغ (٨٣١٢٧٤٢٩)، وتشير الدائرة إلى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٧٧٤.٧٨) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وسبعون هللة وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، واما من حيث الموضوع وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة بناء على الدعوى والأسانيد وحيث خلى من أي دفع، ومما ترى معه الدائرة كفاية الأدلة لإثبات مبلغ المطالبة. وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بالفواتير وبمبلغ المطالبة، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من وكيل المدعي ولم يدفع بشأنه، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة وكيل المدعي على استحقاقه لمبلغ الأعمال المنفذة إذ أن استلام المدعى عليه لكشف الحساب والتوقيع عليه إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٧٧٤.٧٨) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وسبعون هللة، ريال وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الاتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة او نقصان بالنظر الى ما بذل في هذه الدعوى، فقد قدرتها الدائرة بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث