حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530229021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139771/1445
رقم الحكم:4530229021
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139771 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530229021 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570139771 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/06/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية ومستحضرات تجميلية متعددة ومتنوعة)، بثمن إجمالي قدره (19.012) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة حيث أن المدعى عليها تماطل في السداد مما أدى إلى إلجاء المدعية لتقديم دعوى قضائية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن قدره (19.012) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ 2023/12/03م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي قدره (19.012) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال على المدعى عليها، وتمت المصادقة عليه، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: اتفاقية فتح الحساب ومطابقة على صحة الرصيد، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ورد فيها صحيح وموكلتي مقرة بالمبلغ هكذا أجاب ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن قدره (19.012) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ورد فيها صحيح وموكلته مقرة بالمبلغ، وبما أن محل الدعوى توريد مستحضر تجميل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه أقر بالمبلغ المذكور، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (19,012) تسعة عشر ألفًا واثنا عشر ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) . ثانياً إلزام شركة (...) المحدودة بدفع مبلغ وقدره (2,000) ريال لشركة (...) أتعاب محاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.