حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530193879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570058388/1445
رقم الحكم:4530193879
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058388 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530193879 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) رقم سجلها السجل التجاري رقم (...)وعدد حصصها (٦٧)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٧%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ إعداد مركز مالي للشركة و تسليم القوائم المالية للشركاء بناء على مادة ٢١٣ من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ إعداد مركز مالي للشركة وتسليم القوائم المالية للشركاء، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-سجل تجاري للشركة المتضمن اسم المدعى عليه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣١هـ ٢-عقد التأسيس للشركة موضح فيه مدير الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعوى موكليها أحالت الى صحيفة الدعوى وما أسند إليها من بينات وحصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ إعداد مركز مالي للشركة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٢، وتسليم القوائم المالية للشركاء، كما حصرت بيناتها في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم جواباً مفاده لقد نص عقد تأسيس الشركة في مادته الحادي عشر على: مراقب الحسابات: يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار منهم يصدر في جمعية الشركاء ويجب على ان يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في الملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام المحاسبين وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة ونظام الشركات وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك الى الشركاء وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله أن كل شريك والى إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ إعدادها ، مما سلف يظهر لفضيلتكم أن المنوط به عقد جمعية تعيين مراقب الحسابات هم الشركاء بصفتهم شركاء الشركة وليس منوط بمدير الشركة _مرفق١ عقد التأسيس المذيل بتوقيعهم – ٢- نشير لفضيلتكم أنه سبق لموكلنا/ (...)مخاطبة بقية الشركاء بالخطاب المؤرخ ١٣/٧/٢٠٢٠ المتضمن طلب عقد جمعية الشركاء الا ان الشركاء لم يتجاوبوا في ذلك -مرفق٢ الخطاب- ٣- تظهر كيدية الشركاء بهذه الدعوى انه يحاولون الالتفاف على النص النظامي الوارد بعقد التأسيس السالف بيانه والذي جعل مسؤولية تعيين مراقب الحسابات عليهم، الا انه وبدلاً من أن يقوموا بتعيين مراقب حسابات للشركة، قاموا برفع عدد من القضايا ضد موكلنا بمواضيع مختلفة ولدى جهات متفرقة وقد سبق ان اصدروا قراراً بتعيين أحد المحامين عن الشركة في دعوى محاسبة بناء على قرار الشركاء فبدلاً من أن يقوموا بالواجب عليهم نظاماً بتعيين مراقب حسابات وفق عقد الشركة بدأوا بإشغال موكلي واشغال السلطات بدعاواهم التي لا تقوم على سند صحيح من الشرع والنظام. -مرفق٣ الحكم- أصحاب الفضيلة: مما سلف تبين ان اصدار القوائم ليس من مسؤوليات المدير وانما من مسؤوليات الشركاء، وقرر الجميع اكتفائهم بما سبق تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهم أعلاه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بإعداد المركز مالي للشركة من عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث دفع المدعى عليه بأن عقد الـتأسيس نص على تعيين مراقب حسابات من قبل الشركاء ولم يتم التعيين من قبل الشركاء، وحيث نصت المادة (١٦٧) من نظام الشركات القائم واجب التطبيق في حينه الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ على أن: تعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. كما نصت المادة (١٦٩) من النظام ذاته على أن: يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ - سماع تقرير مديري الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد. ب - مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها. ج - تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء. د - تعيين مديري الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة - إن وجدوا - وتحديد مكافآتهم. هـ - تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه. و - المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاص الجمعية بموجب النظام أو عقد تأسيس الشركة. ، كما نصت المادة (١٧٨) من النظام ذاته على أن : ١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة. كما نصت المادة الرابعة عشر من عقد التأسيس : يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية و حسب الأرباح و الخسائر و تقرير عن نشاط الشركة و مركزها المالي و اقتراحات بشأن توزيع الأرباح وعليه أن يرسل إلى كل شريك و إلى إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق ؛ وحيث لم يثبت تنفيذ المدعى عليه بصفته مدير للمتطلبات الواجبة عليه بموجب هذه المواد إبان السنوات محل المطالبة للأعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من دفوع لا وجه لها في ظل النظام الحاكم للعلاقة بين الطرفين وتقصير المدعى عليه في واجبه اتجاه أعمال الإدارة . نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم(...)، باتخاذ الإجراءات النظامية بإعداد القوائم المالية و المركز المالي للشركة للسنوات ٢٠١٩م-٢٠٢١م-٢٠٢٢ ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث