حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530243563

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570250536/1445
رقم الحكم:4530243563
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250536 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530243563 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٠٥٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كتب دراسية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢٧,٠٢٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٣.٠٠) مائتا ألف وثلاثة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٢٧,٠٢٣.٠٠) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٧٤٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٥٢٧٢٤٠) في محكمة (محكمة الاستئناف بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومصادقة رصيد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مما أدى إلى (إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٧,٠٢٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة ١٤٤٥-٠٣-١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٤٢٦٣١٤١)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة هذا نصها: أتقدم إلى فضيلتكم بصفتي وكيل بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢/٩/١٤٤٣هـ المرفقة عن مؤسسة (...) للنشر والتوزيع بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...) هاتف (...) مدعي. ضد/شركة (...) العالمية بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...) هاتف(...) مدعى عليها. تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعية بتسليم المدعى عليها الكتب الدراسية المطلوبة لمنسوبيها نرفق صورة من العقد مرفق رقم (١) وتم توريد الكتب المطلوبة للمدعى عليها حسب الكشف المرفق مرفق رقم (٢) بقيمة إجمالية (٤٢٧٠٢٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثة وعشرون ريال شامل قيمة الضريبة المضافة سددت منها المدعى عليها مائتان ألف وثلاث ريال وبقي بذمتها مبلغ (٢٢٧٠٢٠) مائتان وسبعة وعشرون ألف وعشرون ريال وتمت المصادقة على الرصيد المستحق للمدعية من قبل المدعى عليها بموجب مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها أصولاً نرفق صورة من المصادقة مرفق رقم (٣) وحيث أن الجهة المدعى عليها أمتنعت عن سداد قيمة المطابقة وتم رفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي برقم (٤٣١٠٠٠٥٨٨٥) وتعذر الصلح نرفق صورة من طلب منصة تراضي مرفق رقم (٤) وحيث ان امتناع المدعى عليها عن الوفاء بحقوق المدعية يلحق الضرر البالغ بها لذا التمس من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطابقة البالغ (٢٢٧٠٢٠) مائتان وسبعة وعشرون ألف وعشرون ريال. وبسؤالها عن البينات أجابت بيناتي هي: (العقد ومطابقة رصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢٧.٢٠.٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها) وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعي حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: ١١/٠٣/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢٧,٢٠,٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال يمثل قيمة بيع كتب دراسية للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢٧,٢٠,٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال، والممهور بختم وتوقيع يعود للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته وكيلة المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسية هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٢٧.٢٠.٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث