حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530096770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005262/1445
رقم الحكم:4530096770
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005262 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530096770 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (معدات وأليات ومولدات كهرباء) لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٢٤٥,١٤٨.٠٨) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات، بثمن إجمالي قدره (٢٤٥,١٤٨.٠٨) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات، سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال والمتبقي مبلغ قدره (٩٥,١٤٨.٠٨) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات. وطالب بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٥,١٤٨.٠٨) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م إلى ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٦٦.٢٨) عشرة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال وثمان وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٧م على مطبوعات مجموعة (...) على مبلغ قدره (٢٤٥,١٤٨.٠٨) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من مؤسسة (...) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٢م متضمن مبلغ قدره (٩٥,١٤٨.٠٨) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات على مطبوعات المدعية وممهور بختمها. ٣-عقد إيجار بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٨م على مطبوعات مجموعة (...) مبرم بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٨/١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٩/١/١٤٤٥هـ وملخصها: نظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٩٥,١٤٨.٠٨) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال وثمان هللات، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م إلى ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٦٦.٢٨) عشرة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال وثمان وعشرون هللة. وبما أن محل الدعوى (إجارة) فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طلب دفع الأجرة المتبقية، وقدم ما يثبت طلبه من العقد المبرم بين الطرفين المطبوع على أوراق المدعى عليها، ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يُثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) وقد قدّم المدعي وكالة ما يثبت صدق دعواه، فيما لم تقدم المدعى عليها ما ينفي صحة الدعوى أو يثبت قيامها بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٦٦.٢٨) عشرة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال وثمان وعشرون هللة، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد ، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية: (يجب على محكمة أن تضمن حكمها الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٩٥,١٤٨.٠٨) خمسة وتسعون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال و ثمانية هلالات، ثانيا: مبلغا قدره: (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث