حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630299347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٣٣٠٧٠٥/١٤٤٦
رقم الحكم:4630299347
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630299347 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٧٠٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضح بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد استهلاكية) بعدد (٢٦٧) (مواد استهلاكية وأدوات نظافة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعى عليها) البضائع محددة بالقيمة المطلوبة من البائع (المدعية) ويقوم البائع بتوصيلها عن طريق مندوب واصدار فاتورة شراء موقعة من العميل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية التعامل ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومصاريف تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢-كشف حساب صادر من المدعية. ٣-سند قبض على مطبوعات شركة (...) للمحاماة متضمن استلام مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال من مدير المدعية لإقامة الدعوى ومذيل بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، كما لم تقدم جوابها على الدعوى رغم تبلغها مما يُعد نكولاً من المدعى عليها عن الجواب ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبها فحصرت مطالبتها فيما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى فاستندت على مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها و كشف حساب الأبعاد وسند القبض والمذكرة المرفقة في خانة الطلبات، وبسؤالها عن محل المنازعة فقررت إن محل المنازعة يتعلق بالمبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفا من حصر وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة مذيلة بختم المدعى عليها فهي مثبته لمطالبة المدعية استنادًا على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الاثبات، كما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم تبلغها مما يُعد نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ومما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على طلبها المتمثلة في سند قبض على مطبوعات شركة (...) للمحاماة متضمن استلام مبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال من مدير المدعية لإقامة الدعوى ومذيل بتوقيع المستلم، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: ١-مبلغاً وقدره (٢٥,٣٠٥.٢٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٩٧.٩٠) ألف وثمان مائة وسبعة وتسعون ريالا وتسعون هللة، والله الموفق.