حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630299655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670072786/1446
رقم الحكم:4630299655
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072786 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630299655 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٧٨٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) تضمنت (اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضاعة الى المدعى عليها مقابل ٢٠% من قيمة البضاعة، على ان يتم تحويل باقي قيمة البيع الى حساب المدعية، وعلى أن بيع البضاعة يتم من خلال موظفي المدعى عليها، الا ان المدعى عليها لم تلتزم في السداد وقد وصلت المديونية الى (٧٧٤,٦٤٦.٤٩) ريال، ثم تواصلت المدعية مع المدعى عليها بضرورة السداد وأنهم قد استنفذوا المواعيد المحددة لعدة مرات وأن هذا من شأنه الحاق الضرر في المندوب والمشرف في فرع الشركة في منطقة (...)، ثم قامت المدعية بمراجعة المدعى عليها بشكل مباشر وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ بقدر (٤٧٨,٤٤٧.٩١) ريال على دفعات متفرقة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٩٦,١٩٨.٥٨) ريال المتبقي من قيمة البضاعة، علماً انها لم تلتزم بفترات السداد التي تم الاتفاق عليها، وما زالت المدعية تطالب المدعى عليها بالمتبقي، وحصلت المدعية على مطابقة صحة الرصيد (مستند١)، وتم ارفاق كشف حساب التعامل (مسند٢)، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد الى يومنا هذا مما دفع المدعية للجوء الى القضاء. الأسانيد: مطابقة صحة الرصيد. كشف حساب يثبت مديونية المدعى عليها للمدعية. الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من قيمة البضاعة بقدر (٢٩٦,١٩٨.٥٨) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وخمسون هلله. تحتفظ المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة وبالخسائر الناشئة عن هذه الدعوى) انتهت صحيفة دعواه فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٢/٠٣/١٤٤٦ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥الصادرة من الخدمات الالكترونية، (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) تاريخ ١٥/٩/١٤٤٥ صادرة الخدمات الالكترونية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (إن هناك بوادر صلح بين الطرفين ونطلب مهلة لذلك) هكذا قال فأجابتهما الدائرة لطلبهما وأفهمتهما بتحرير ورقة الصلح إن ثبت الصلح بينهما ففهما ذلك، ورفعت الجلسة وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٧ /١٤٤٦هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر عن المدعى عليه وكيله /(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ١٥ / ٩ /١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على: (أن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره ٢١٨٢٣٦.٢٣ مائتان وثمانية عشر ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هللة على دفعتين: ١/ الدفعة الأولى بمبلغ ١٠٩١١٨.١١ مائة وتسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريالا وأحد عشر هللة مستحقة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٤م. ٢/ الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ١٠٩١١٨.١٢ مائة وتسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريالا واثنا عشر هللة مستحقة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤م) هكذا اصطلحا وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث