حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630271278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670087955/1446
رقم الحكم:4630271278
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670087955لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630271278 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670087955 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية رقم: (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) تضمنت: (إن موكلي (...) قد اتفق مع المدعى عليها (...) على أن يبيع ويورد للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ بدء التعامل بينهما 05/02/1444ه الموافق 01/09/2022م،بثمن إجمالي وقدره (122,746) مئة واثنان وعشرون الفا وسبع مئة وستة واربعون ريال . وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يتم تسليم كامل المبلغ المستحق دفعة واحدة بتاريخ 07/06/1444ه الموافق 31/12/2022م مبلغ وقدره (مائة واثنان وعشرون الفا وسبع مئة وستة واربعون ريال) ولم يتم السداد حتى تاريخه. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع (مرفق ورقة المطابقة والفاتورة) وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ولمّا كان الأصلُ في الورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى مرفق لفضيلتكم الفواتير موضحا بها الرقم والتاريخ وكذلك المطابقة المعتمدة بين الأطراف ولكن للأسف قد تعسفت الشركة في السداد وتعمدت المماطلة فقد تقدمنا بطلب صلح تراضي وخطاب مسلم لهم قبل الرفع ورفضوا السداد وكذلك التبليغ العدلي ولم يتم السداد حتى يومنا هذا وعليه وتأسيساً على ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ الحال في ذمتها مبلغ وقدره (122,746) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا) انتهت صحيفة دعواه . فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 1446-03-26 حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 4/6/1445 الصادرة من الموثقين، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (115028532) المرسلة للمدعى عليه وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، كما تشير الدائرة إلى قيامها بالتأكد من المسائل الأولية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت: (إن البينة هي مصادقة الرصيد) هكذا قالت. وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد بمبلغ (122,746) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا والمؤرخة بتاريخ 3/2/2022م والموقعة من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (122,746) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا والذي يمثل قيمة مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ (122,746) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا والمؤرخة بتاريخ 3/2/2022م، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على توقيع منسوب للمدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (122,746) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري: (...) أن تسلم المدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغا وقدره (122,746) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث