حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630143835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571196919/1445
رقم الحكم:4630143835
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196919 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630143835 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٩١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) العلاج الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه القضية لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٥١٨.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال سعودي سدد منه (٨٣,٨٦١.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٠م بمبلغ قدره(٤٠,٦٥٧.٠٠) أربعون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد . وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة حضر عن المدعية وكيلها/ (...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى فحررها وانتهى الى طلب إلزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (٤٠،٦٥٧) أربعون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريال. وبسؤاله عن بيناته على الدعوى ؟ أجاب بقوله:مطابقة الرصيد، وباطلاع الدائرة عليها طلبت منه تقديم نسخة واضحة من مطابقة الرصيد فاستعد بذلك وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال أسبوع ، وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها اجاب بان موكلته قامت بسداد المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعيه ذكر بانه قد تم سداد مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث ذكر وكيل المدعى عليه قيام موكلته بسداد ماتطلبه المدعية في هذه الدعوى وأقر بذلك وكيل المدعية بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.