حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630299292

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670337048/1446
رقم الحكم:4630299292
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670337048 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630299292 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670337048 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن قدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/11/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (1100)، ((900) كيس أرز و (200) كرتون صلصة طماطم)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/21هـ بثمن إجمالي قدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/12/18هـ بمبلغ قدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/21هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية يتضمن المبلغ محل المطالبة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- فواتير ضريبية على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، 3- اتفاقية فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 4- خطاب إلتزام بالسداد على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها، 5- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وعبارة تمت المطابقة ، وقد عقدت المحكمة جلسة في 04/04/1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، كما يعد نكولا منها عن الجواب ، وقد سألت المحكمة المدعية وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت المدعية وكالة بالنفي، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلب موكلتها في القضية قررت قائلة: تسليم الثمن وقدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على أولاً: اتفاقية فتح الحساب موقعة ومختوم، ثانيًا: طلب الشراء، ثالثًا: فواتير و كشف حساب مختوم وموقع من المدعى عليها، رابعًا: إقرار إلتزام موقع ومختوم من المدعى عليها، خامسًا: مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بمبلغ المطالبة وقدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، وبسؤالها عن البينة على التعويض عن مصاريف التقاضي فأجابت: نحصر دعوانا في المطالبة الأصلية ونحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة برفع قضية أخرى للتعويض عن مصاريف التقاضي، كما تعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك . وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان من حصر وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليها لم تتقدم بالجواب على دعوى المدعية مما يعد تفريطاً منها استناداً لما ورد في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعية فيما تدعيه على صحة دعواها، مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة قد تضمنت توقيع وختم المدعى عليها؛ ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بــ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (173,913.63) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث