حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630277037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670122689/1446
رقم الحكم:4630277037
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670122689 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630277037 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670122689 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم إبرام عقد تنازل عن مصنع مقابل عوض مالي محرر بين المدعي: والمدعى عليه: ومذيل بتوقيع المدعي: والمدعى عليه: ومؤرخ بتاريخ 6/9/1442 هـ الموافق 18/4/2021 م والمتضمن في طيه من البند التمهيد منه على: أن المدعي: لديه مصنع (...) للصناعات البلاستيكية سجل تجارى (...) في مدينة (...) المرحلة الثالثة وحيث أن نشاطه في انتاج علب بلاستيكية لتعبئه المجوهرات والهدايا بموجب الترخيص الصناعي(...) ويمتلك الانشاءات والمباني القائمة ب(...) المرحلة الثالثة على ثلاث قطع أراضي مستأجره من (...) ومناطق التقنية يشار اليها بـ (...) وكل قطعه بعقد ايجار مستقل القطعة الاولى برقم (...) مساحه القطعة 666م2 رقم العقد (...) القطعة الثانية رقم (...)مساحه القطعة 8133م2 رقم العقد (...) القطعة الثالثة مخصصه لسكن العمال رقم (...) رقم الارض (23) s ومساحتها 500م2 وحيث ان المدعى عليه: لديه شركه (...) للصناعات ولديه الخبرة والدراية في اداره المصانع ويرغب بضم مصنع (...) للصناعات البلاستيكية لشركته لغرض الاستثمار . وحيث ان المدعي: وافق على التنازل عن مصنعه مع العقود الثلاثة المبرمة مع مدن بمقابل مبلغ (9,100,000) ريال تسع ملايين ومائة الف ولا يشمل هذا التنازل المعدات التشغيلية للمصنع ولا سجل المؤسسة ويشمل كافه التراخيص والعقود الحكومية واسم المصنع التجاري وجميع الانشاءات والمباني والتجهيزات عليه . ـ وحيث تضمن البند الثالث من العقد على : 1ـ يلتزم الطرف الاول ( المدعي: ) بالتنازل عن كامل الانشاءات والمباني القائمة بـ(...) بـ(...) المرحلة الثالثة على ثلاثة قطع أراضي مستأجرة من (...) ومناطق التقنية يشار اليها بـ (...) للمدعى عليه . 2ـ يلتزم المدعي: عليه بسداد مبلغ 9100000 ريال تسع مليون ومائه الفا حيث يتم تقسيط المبلغ على دفعات خلال اربع سنوات حيث انه تم استلام من المدعي: عليه دفعه مقدمه (2,000,000) مليونان ريال مع التزامه عند التوقيع على هذا العقد دفعة مقدمة مليون ريال ويتم تقسيط الباقي (6,100,000) ست ملايين ومائة الف على دفعات يتم تقسيط مبلغ خمس ملايين ريال على ثلاث سنوات في كل سنه ( 1,666,667) مليون وستمائة وستون الف وستمائة وسبعه وستون ريال ويكون استحقاق السداد السنه الاولى بتاريخ 30/8/1443 هـ والسنه الثانية بتاريخ 30/8/1444هـ بمبلغ ( ( 1,666,667) مليون وستمائة وستون الف وستمائة وسبعه وستون ريال والسنه الثالثة بتاريخ 30/8/1445 هـ ( 1,666,667) مليون وستمائة وستون الف وستمائة وسبعه وستون ريال وفى السنه الرابعة يسدد المبلغ المتبقي ( 1,100,000) مليون ومائه الف بتاريخ 30/8/1446هـ ـ وبناء على البند الثالث من العقد المبرم بين المدعي: والمدعى عليه: قام المدعي: عليه بدفع الدفعة المقدمة (2,000,000) مليونان ريال بالإضافة الى مليون ريال عند التوقيع على العقد . ولكن عند حلول ميعاد القسط الاول والمحدد بتاريخ 30/8/1443هـ قام بدفع مليون وخمسمائة وسته وتسعين الف وستمائة وسبعه وستين ريال من الدفعة الاولى فقط دون ان يقوم بإكمال القسط الاول بالإضافة الى حلول مواعيد الاقساط الاخرى المحددة في العقد و لم يقم بسدادها هي الاخرى مما يعتبر فيه اخلال من قبل المدعى عليه: لبنود العقد المبرم بينه وبين المدعي: . وحيث اشتمل الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد على يحق للطرف الاول ( المدعي: ) فسخ العقد اذا لم يلتزم ( الطرف الثاني ( المدعى عليه: ) او ورثته بسداد المستحقات المالية وتعتبر المبالغ المدفوعة للطرف الاول ( المدعي: ) حق له ولا يجوز استرجاعها وفى حاله تعزر الطرف الثاني ( المدعى عليه: ) عن دفع المستحقات حسب الدفعات المتفق عليها ويعتبر ما مضى بمثابه عقد ايجار للطرف الاول مع تسليم المصنع للطرف الاول ( المدعي: ) ويعتبر العقد لاغي . ـ وبناء على ما سبق ذكره فان المدعى عليه: لم يلتزم ببنود العقد حيث انه لو يوفي التزامه بدفع الاقساط الواجبة عليه دفعها حيث انه عند حلول ميعاد القسط الاول والمحدد بتاريخ 30/8/1443هـ قام بدفع مليون وخمسمائة وسته وتسعين الف وستمائة وسبعة وستون ريال من الدفعة الاولى فقط دون ان يقوم بإكمال القسط الاول بالإضافة الى حلول مواعيد الاقساط الاخرى المحددة في العقد وعلى الرغم من ذلك لم يقم بسدادها هي الاخرى مما يعتبر فيه اخلال من قبل المدعى عليه: لبنود العقد المبرم بينه وبين المدعي:. وحيث تنص المادة 107 من نظام المعاملات المدنية على في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين .... وقال تعالى يا ايها الذين امنو أوفوا بالعقود ... ومفاده المادة السابق ذكرها انه في حالة اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه يطلب فسخ العقد وحيث ان المدعى عليه: لم يوفى بالتزامه السابق ذكره مع المدعي: مما يحق معه للمدعي طلب فسخ عقد تنازل عن المصنع و المؤرخ 6/9/1442 هـ الموافق 18/4/2021م المحرر بينه وبين المدعى عليه:. وطالب بفسخ العقد المبرم بين المدعي: والمدعى عليه:. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التنازل بتاريخ 18/04/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في 07/03/1446ه وفيها: حضر طرفا النزاع وكالة ثم طلب المدعي: وكالة مهلة قدرها خمسة عشر يوماً لاتمام مساعي الصلح القائمة حالياً بين الطرفين فأفهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال تم الصلح فعليهما تقديم وثيقة الصلح بالإضافة الى الوكالة المتضمنة لحق الصلح وفي حال تعذر الصلح فعلى الطرفين تقديم المذكرات الختامية قبل نهاية مدة الصلح بيومين فاستعد الطرفان بذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة في 28/03/1446ه وفيها: حضر طرفا النزاع وذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح نصه: ( بحمد الله وتوفيقه أبرم هذا العقد بتاريخ : 26/03/1446 ه الموافق: 29 / 09/ 2024م، بين كل من: السيد / (...) - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - العنوان الوطني : (...) رقم الجوال: (...)- البريد الإلكتروني:.؛ ويشار له لأغراض هذا العقد بالطرف الأول . السيد / (...) - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - عنوانه: (...)رقم الجوال: (...)- البريد الإلكتروني:(...) ويشار له لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني . تمهيد: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس (النساء: 114). ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا . وقد قال ﷺ أيضًا: المسلمون على شروطهم . حيث إن الطرف الأول يمتلك مصنعًا وقد تنازل عنه للطرف الثاني بموجب عقد تنازل عن المصنع بعوض مالي بتاريخ 6/9/1442. وحيث إن الطرف الثاني تعثر في الالتزامات المالية المتعلقة بالمصنع، مما أدى إلى رفع مطالبات مالية ضده من قبل الطرف الأول، بما في ذلك دعاوى قضائية وطلبات تنفيذ لدى المحاكم. وبناءً على اتفاقية الالتزام المالي في يوم الأحد : 5/3/ 1446هـ الموافق : 08/09/2024 م , تقدم الطرف الثاني بطلب صلح وتسوية شاملة وتنازل الطرف الاول عن المصنع و جميع القضايا وجميع الالتزامات بعقد المصنع، وتنازل عن جميع القضايا المقامة ضده سواء باسم الشركة أو باسمه الشخصي، مقابل مبلغ (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، يدفع مقدماً بشيك مصدق باسم الطرف الأول. ويقر الطرف الأول بتنازله عن المصنع لصالح الطرف الثاني. وقد اتفق الطرفان على شروط هذا الصلح. أولاً: يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد، وهو مفسر ومكملا له. ثانياً: الصلح يتفق الطرفان بموجب هذا العقد على إنهاء جميع النزاعات والقضايا القائمة بينهما، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية، أو أي منازعة أو شكوى كانت، مهما كان نوعها أو صفتها. كما يقر الطرفان بأنه لا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الثاني بحق الغبن أو التدليس أو الجهالة. ثالثاً: التنازل يتنازل الطرف الأول بموجب هذا العقد عن جميع الدعاوى والقضايا والمطالبات القانونية المتعلقة بالنزاع المذكور أعلاه تجاه الطرف الثاني، ويؤكد أنه لا يحق له المطالبة بأي تعويضات أو مطالبات مالية أخرى : يتنازل الطرف الأول عن القضية رقم (4570289190) ضد الشركة (...) للصناعة، المتعلقة بالمبلغ المتبقي من عام 1443هـ وقدره (1,736,667) مليون وسبعمائة وستة وثلاثين ألف وستمائة وسبعة وستون ريال. يتنازل الطرف الأول عن القضية رقم (4670122560) التي تتعلق بمطالبة الطرف الثاني بمبلغ (3,403,334.00) ثلاثة ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وثلاثمائة واربعة وثلاثون ريال، وهو المبلغ المتبقي من دفعة عام 1446هـ. يتنازل الطرف الأول عن طلب التنفيذ ضد الشركة الثمار بمبلغ (1,736,667) مليون وسبعمائة وستة وثلاثين ألف وستمائة وسبعة وستون ريال، رقم الطلب (401024501292347). رابعاً: المبلغ المتفق عليه والتنازل عن المصنع. يتفق الطرفان على أن الطرف الأول يتنازل عن المصنع وجميع الالتزامات المتعلقة بالعقد الخاص بالمصنع. يوافق الطرف الثاني على دفع مبلغ وقدره (3,500,000) ريال سعودي للطرف الأول، وذلك سداد نهائي عن جميع القضايا والنزاعات المعلقة بالمصنع. خامساً: طريقة الدفع يتم دفع المبلغ المشار إليه في البند الثالث كالآتي: دفعة بمبلغ وقدرة (1,762,930.50) ميلون وسبعمائة واثنان وستون الف وتسعمائة وثلاثون ريال وخمسون هللة ، عبر شيك مصدق باسم الطرف الأول . مبلغ وقدرة (1,736,667) مليون وسبعمائة وسته وثلاثون الف وستمائة وسبعة وستون ريال يتم سدادة عبر طلب التنفيذ رقم (401024501292347). سادسا: الإشعارات يتعين على كل طرف إرسال أي إشعار يتعلق بهذا العقد كتابةً إلى الطرف الآخر على العنوان المذكور أعلاه، وذلك عبر البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى متفق عليها. تعتبر الإشعارات سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ استلامها من الطرف الآخر. يلتزم الطرفان بتحديث معلومات الاتصال الخاصة بهما في حال حدوث أي تغيير. سابعاً: توثيق العقد يتم توثيق هذا العقد لدى مجلس القضاء المختص في القضايا المقامة، وذلك لضمان حقوق الطرفين والالتزام بشروط هذا الاتفاق. ثامناً: أحكام عامة يقر الطرفان بأن هذا العقد يمثل الاتفاق الكامل والشامل بينهما. يوافق الطرفان على أن هذا العقد يكون ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه. يلتزم الطرفان بتنفيذ الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد. يتم توثيق أي تعديل أو إضافة لهذا العقد بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من الطرفين. يعتبر هذا العقد ملزماً للطرفين وورثتهما ومن ينوب عنهما. في حالة وجود أي نزاع يتعلق بهذا العقد، يحق للطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة)، ثم تحققت الدائرة من وكالة طرفي الدعوى ووجدتها متضمنه حق الصلح وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: لما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح في القضية رقم (4670122689) واجراء مضمونة وإلزام الطرفين. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث