حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630287375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670261936/1446
رقم الحكم:4630287375
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261936 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630287375 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670261936 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (صياني شوكولا) بثمن إجمالي قدره تسعة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال واحد هللة (9,635.01) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال واحد هللة (9,635.01)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/7/17هـ ـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/10/20هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (114386966) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه/ها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها قررت بأن بينتها هي مطابقة الرصيد المختوم من المدعى عليه، ثم قررت اكتفاءها، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركه (...) للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره: تسعة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال واحد هللة (9,635.01)، وذلك مقابل توريد شوكولاته، وبما أن المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (114386966)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9,635.01)، تسعة آلاف وستمائة وخمس وثلاثون ريالا وهللة واحدة، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين