حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630196915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630196915
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163004لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630196915 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٠٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٩٩) مواد الدهان ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٦٨٩.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين توريد و بيع في الدهان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة على كشف الحساب .٢- أضرار تقاضي وبإحالتها للدائرة حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما حضر المدعى عليه /(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية وفي الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية فحررها وأضاف أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٦,٦٨٩.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة منصة تراضي، وبسؤاله عن بينته عن دعواه اجاب بقوله :مصادقة على كشف الحساب مرفقه في ملف القضية وكان المدعى عليه قد قدم عبر الطلبات على القضية مذكرة رد على الدعوى جاء فيها : انني رجل لا اذكر هذا التعامل ولا اعترف بأي شيء وليس من المعقول ان تترك هذه الشركة حقها عندي لمدة عشرون عاما ثم تطالبني به؟ وانتم خير من يعلم بأن الشركات لا يمكن ان تترك حقوقها عند اي عميل طوال هذه الفترة هذا والحقيقة انه كان عندي سجل تجاري برقم (...) ولكن خسرت ولم اتوفق فشطبت السجل في عام ١٤٣٢ أي قبل ثلاثة عشر عاما بموجب الاسانيد التي سوف يتم ارسالها لكم , وانتهى نشاطي التجاري بموجب شهادة انهاء النشاط ذات الرقم (...) في ١١/٦/١٤٣٤ هـ , وقد انتهت كل مستنداتي واوراقي التي كانت في مكتبي وكل ما يتعلق بذلك النشاط انتهى وهذه المطالبة لا اعلم كيف نشأت وانا في اعناقكم حيث ليس لهم عندي اي شيء اطلاقا , واما ما ذكروه من التوقيع على الكشوفات فلا اذكره ولكن لا يستبعد وانما الموزع الذي يأتي من قبل اي شركة يأخذ حسابه نقداً مع التوريد ولا يترك له اي شيء عندنا ولو لهم عندي شيء لطالبوا به ولم يتركوه لمدة عشرون عاماً لذلك ارجو رد الدعوى لأنه ليس لهم عندي شيء ابداً , وعقب بقوله : أن تعامله كان مع الموردين وليس مع الشركة وأنه قد تم حساب تسليم الموردين جميع المستحقات وقد قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها ١- ما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية بان موكلتي تركة دعواها طيلة هذه السنين فغير صحيح ومردود عليه ونوضح لفضيلتكم بأن موكلتي شركة كبيرة وبها العديد من الموظفين والإدارات وقد تم انتداب إدارة جديدة وتمَ مراجعة جميع المستندات ثم تبين لموكلتي ان فيه عملاء لم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة في ذمتهم ولصالح موكلتي ومنهم المدعى عليه وقد تم إحالة جميع العاملين المقصرين للمسألة والتحقيق ،و أٌن الحقوق لا تسقط من الذمة قال صلى الله عليه وسلم ( لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم – كما نفيد فضيلتكم بأن المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على الآتي ( إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام ، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام ) وحيث أنه لم تنقضي مدة التقادم المنصوص عليها في النظام منذ تاريخ نفاذ النظام وحتى الآن وهو ما يجعل دعوى موكلتي مقبولة وخلال المدة النظامية التي قررها النظام ٢- افيد فضيلتكم بان المدعى عليه اقر بصحة التوقيع في مذكرته المقدمة لفضيلتكم وذلك اقراراً قضائياً لم ذكره ونصه ( اما ما ذكره في التوقيع على الكشوفات فلا اذكره ولكن لا يستبعد ) وهذا إقرار قضائي حيث ان الإقرار حجة على المقر وانه ملزم بإقراره وكذلك كماء جاء في الفقرة الأولى من نص المادة السادسة عشر ونصها يكون الإقرار صراحة او دلالة ، باللفظ او بالكتابة وكذلك نص المادة السابعة عشر ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه .٣- افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعى عليه يناقض بعضه البعض حيث انه ذكر في مذكرته بانه لا يذكر هذا التعامل ولا يعرف عنه شيء ثم ذكر في السطر الأخير من مذكرته من ان الموزع الذي يأتي من الشركة يأخذ حسابه نقداً مع التوريد ، فكيف لا يعلم عن التعامل ثم يدعي بأنه يقوم بسداد الموزع حين استلامه للبضاعة !! وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي : الطلبات : ١- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته ولصالح موكلتي وهو مبلغ وقدره (٥٦,٦٨٩.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. ٢-ا لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي.)) وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يثبت أنه قام بسداد المبالغ للموردين فأجاب بقوله: ليس لدي ما يثبت ذلك وقد قمت بإتلاف جميع ما يتعلق بالمحل لأنه قديم وليس لدي مكان لحفظ المستندات وعقب ايضاً بقوله أن الاسعار التي وردت من قبل المدعية غير منطقية حيث ان المدعية وردت تسعة وتسعين برميل بقيمة (٥٦,٦٨٩.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وستمئة وتسعة وثمانون ريال اي سعر البرميل ما يقارب (٥٧٢) خمسمائة واثنين وسبعون ريال وهي أسعار غير معقولة في تلك الفترة حيث قد كان سعر البرميل ما بين سبعين الى ثمانين ريال في تلك الفترة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: يتمسك فيما ورد في كشف الحساب وبمصادقة المدعى عليه على صحته وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ ( ٥٦.٦٨٩ ريال) ستة وخمسون الفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في كشف الحساب الذي صادق عليه بالختم، ولا ينال منه ما ذكره المدعى عليه من عدم معقولية الأسعار في تلك الفترة، حيث إن ممهور بختمه، و بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٥٦.٦٨٩ ريال) ستة وخمسون الفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق والسداد .