حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630261134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670247974/1446
رقم الحكم:4630261134
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670247974 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630261134 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٧٩٧٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع شركة (...) وهي فرع من السجل التجاري الرئيسي للشركة المدعى عليها بتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٤هـ، على أن تبيع لها خضروات وفواكه بالجملة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٨٠,٣٢٧.٣٧) ثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هللة، وقد خاطبت المدعى عليها لجدولة المبلغ على دفعات تبدأ من تاريخ ٢٨\٠٣\٢٠٢٤م إلى ١٣\٠٦\٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الآف ريال للدفعة الواحدة، إلا أنها لم تلتزم بكامل السداد مما أحوجت المدعية إلي اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتطالب بمستحقاتها المالية التي في ذمة المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٣٢٧.٣٧) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هلله وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:١-كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٧\٠٧\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٨٠,٣٢٧.٣٧) ثمانون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال وسبعة وثلاثون هللة،٢-عقد فتح حساب على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والمصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٢\٠٣\١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ومدير شركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال مدير المدعى عليها الجواب على الدعوى؟ أقر بصحة الاتفاق بين الطرفين وصحة وجود مبالغ مستحقة للمدعية ويطلب مهلة لتأكد من المبلغ المستحق وبسؤال وكيل المدعية البينة على الدعوى؟ ذكر أنها تتمثل في مطابقة الرصيد والفواتير المستلمة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٣٢٧.٣٧) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هلله لقاء توريد خضروات وفواكه للمدعى عليها وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وأجمل مدير شركة المدعى عليها إجابته في: صحة الاتفاق بين الطرفين وصحة وجود مبالغ مستحقة للمدعية، وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وبما أقر به ممثل المدعى عليها من وجود مبالغ مستحقة للمدعية وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات، وبما قدمه وكيل المدعية من مستندات متمثلة في عقد فتح حساب وكشف الحساب ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي وبسبب مطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع تلك الدعوى وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك، واستنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٣٢٧.٣٧) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هلله، ومبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال أتعاب تقاضي، والله الموفق.